المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1462 لسنة 49 ق عليا – جلسة 22/ 10/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 22/ 10/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1462 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
وزير العدل " بصفته "
ضد
فاروق محمد محمود سليمان
سامية محمود غازى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3982 لسنة 56 ق بجلسة
15/ 9/ 2002
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن بصفته، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه،فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى – أفراد) بالقاهرة، فى الدعوى
رقم 3982 لسنة 56 ق بجلسة 15/ 9/ 2002 ، والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى
شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن
تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6684 لسنة 1977 مدنى كلى شمال القاهرة على النحو
المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة
فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن،
ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى
التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببا برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه
قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 25/ 9/ 2002 وتداولت نظره بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها، إلى أن تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 28/ 5/
2005 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهما
كانا قد أقاما الدعوى رقم 3982 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ
15/ 12/ 2001 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق عن تسجيل الحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 مدنى
كلى شمال القاهرة.
وذكرا – شرحًا لدعواهما – أنه بتاريخ 28/ 12/ 1989 استصدرا حكمًا من محكمة شمال القاهرة
الابتدائية فى دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ
فى 14/ 11/ 1975 المتضمن بيع ورثة المرحوم/ محمد لطفى فتح الباب للطالبين العقار رقم
13 شارع الشيخ حسونة بكوبرى القبة/ قسم حدائق القبة، الموضح الحدود والمعالم بصحيفة
الدعوى، مع التسليم الحكمى للعقار، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف
القاهرة بجلسة 7/ 11/ 1991، وقد استطال أمد التقاضى على هذا النحو بسبب لدد الخصوم
وما ادعوه من وقوع تزوير فى المستندات، كما تمكنوا – أثناء تداول الدعوى – بالتواطؤ
مع الغير، مع إحداث تغيير فى سطح العقار، بأن اغتصبوا جزءًا من حديقة العقار، وأقاموا
عليها بناء بدون ترخيص، وعقب صدور الحكم لصالحهم فى الدعوى، تقدموا إلى مصلحة الشهر
العقارى طالبين تسجيل هذا الحكم، إلا أن المصلحة امتنعت عن إجراء التسجيل، مكتفية بمنح
الطالبين رقما وقتيا، ألغى فيما بعد. ونعى المدعيان القرار السلبى المطعون فيه بمخالفته
لصحيح حكم المادتين 9 و10 من قانون تنظيم الشهر العقارى.
وبجلسة 15/ 9/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أنه كان يتعين على
الجهة الإدارية أن تبادر إلى إجابتهما إلى طلبهما، وأن امتناعها عن ذلك يشكل قرارًا
سلبيا مخالفًا للقانون، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن امتناع مأمورية الشهر العقارى المختصة عن شهر الحكم موضوع الدعوى المطعون فى
حكمها راجعا إلى أن المطعون ضدهما طلبا شهر أرض العين الموضحة بالحكم دون ما عليها
من مبان، وهو أمر غير جائز قانونا، فضلاً عن مخالفته منطوق الحكم المطلوب شهره، فضلاً
عن أن إدارة التخطيط العمرانى قد أفادت بأن العقار موضوع الحكم المطلوب تسجيله عبارة
عن فيلا تتبعها حديقة مقام عليها مبنى مخالف لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء
رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، ومحرر فى شأنه محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة
الإدارية المختصة.
ومن حيث إن مفاد المادتين 9 و10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976 أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها
إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك شهر الأحكام
النهائية المثبتة لشئ من ذلك بطريق التسجيل، وكذلك تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق
عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو هامش تسجيلها،
ورتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير، وقد جرى قضاء هذه المحكمة
على التزام مصلحة الشهر العقارى بإجراء شهر المحرر الذى يوجب القانون تسجيله أو قيده
متى توافرت شروطه طبقا للقانون، وتحقيقا للغاية المبتغاة من إنشاء نظام الشهر العقارى
– وهى حماية الملكية العقارية من الاعتداء عليها – خول المشرع مصلحة الشهر العقارى
بسط رقابتها فى التحقق من سلامة المحررات المطلوب شهرها، وإجراء المفاضلة بينها، والاعتداد
بالمحرر الصادر من صاحب الحق الحقيقى دون غيره من المحررات (المادتان 22 و23 من القانون
المشار إليه) ولذات العلة أوجبت المادة 251 من تعليمات الشهر العقارى بحث أصل الملكية
عند تسجيل أحكام صحة التعاقد، فاستلزمت أن يرفق مع الحكم المراد شهره ذات العقد موضوع
دعوى صحة التعاقد.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما كانا قد تقدما إلى مصلحة الشهر العقارى
المختصة لتسجيل الحكم الصادر لصالحهما بصحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر وذلك فى الدعوى
رقم 6684 لسنة 77 والمؤيد استئنافيا بجلسة 7/ 11/ 1991 بيد أن الجهة الإدارية امتنعت
عن ذلك بدعوى أن الطالبين اقتصرا على طلب تسجيل الأرض دون ما عليها من مبان بالمخالفة
لموضوع الحكم المراد تسجيله، مما ينطوى على تجزئه لهذا الحكم، فضلاً عن أن إدارة التخطيط
العمرانى أفادت بأن العقار موضوع الحكم المراد تسجيله عبارة عن فيلا تتبعها حديقة مقام
عليها عقار بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته ومحرر فى شأنه
محاضر مخالفات لبنائه بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ولما كان البين من الأوراق أن الطلب المقدم من المطعون ضدهما وآخرين إلى مصلحة الشهر
العقارى إنما كان يتضمن طلب إشهار الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 6684/ 77 شمال
القاهرة الابتدائية عن كامل أرض وبناء العقار رقم 13 شارع الشيخ حسونة بناحية كوبرى
القبة/ قسم حدائق القبة، وقاموا بإرفاق المستندات اللازمة مع الطلب، المشار إليه، وكذلك
بسداد الرسوم المقررة عنه، وقيد بدفتر الأسبقية رقم 365، وهو ما لم تجحده جهة الإدارة،
بل أقرت به بموجب شهادة صادرة من مأمورية شهر عقارى الوايلى، وهو ما ينطوى بذاته على
إفصاح عن إرادة المطعون ضدهما فى تسجيل الحكم المذكور كاملاً دون تجزئته على نحو ما
تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة، ومن ثم يغدو امتناع المصلحة عن إجابة المطعون ضدهما
إلى طلبهما المشار إليه مخالفا للقانون ودون أن ينتقص من ذلك ما أفادت به إدارة التخطيط
العمرانى عن وجود عقار مبنى فى حديقة الفيلا دون ترخيص، إذ أن ذلك لا يحول دون قيام
مصلحة الشهر العقارى بتسجيل الحكم المطلوب تسجيله، بحسبان أن مهمتها تقتصر على مجرد
القيام بإجراءات شهر المحررات التى تقضى القوانين بتسجيلها أو قيدها متى تحققت من سلامتها
فى ذاتها، كما وأن قيامها بالتسجيل أو القيد لن يغل الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم
عن إعمال شئونها فيما يتعلق بهذه المخالفات وصولاً إلى إزالتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ التزم جادة الصواب حينما اعتبر امتناع الجهة الإدارية
عن إجابة المدعيين (المطعون ضدهما) إلى طلبهما المتقدم قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون
متعينا القضاء بإلغائه، ومن ثم يغدو الطعن على هذا الحكم مفتقدًا صحيح سببه خليقًا
بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
