الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1067 لسنة 36 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1067 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية (توكيل أبو سمبل للملاحة)

ضد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ".
2- مدير عام مصلحة الجمارك.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1653 لسنة 41 ق بجلسة 28/ 12/ 1989


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 25/ 2/ 1990 أودع الأستاذ/ سيد عبد الحميد علام نائبا عن الأستاذ/ حنا يانسوني المحامي بصفته وكيلاً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 1067 لسنة 36 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1653 لسنة 41 ق بجلسة 28/ 12/ 1989 والقاضى فى منطوقه بعدم بقبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً – أصلياً: بإلغاء القرار الإداري رقم 195 لسنة 1986 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. واحتياطياًً: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وذلك وفقاً للطلبات الواردة بصحيفة الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 5/ 2005 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم آخر الجلسة، حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005, ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3050 لسنة 1986 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها مقدارها 1029.750 جنيهاً استناداً إلى وجود عجز فى شحنة السفينة نيكولاس شركازوف عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 16/ 3/ 1984, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 17/ 12/ 1986 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياًًً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص.
ونفاذاً لذلك الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها العام برقم 1653 لسنة 41ق.
وبجلسة 28/ 12/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، استناداً إلى أن الشركة المدعية (الطاعنة) أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 12/ 3/ 1986، فتحقق بذلك علمها اليقيني بالقرار المذكور في هذا التاريخ، وإذ تراخت في تقديم تظلمها من قرار فرض الغرامة حتى 31/ 3/ 1986، ولم يقم أي دليل من الأوراق يناقض ذلك، فإنها تكون قد خالفت المواعيد المقررة في قانون الجمارك، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
إلا أن الشركة المدعية لم ترتض الحكم المذكور، فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن الإخطار بالقرار المطعون فيه تم إلى مدير توكيل أبو سمبل وهو مجرد موظف بشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( الشركة الطاعنة ) ولا يمثل الشركة أو السفينة، مما يترتب عليه بطلان إعلانه بالقرار المطعون فيه وعدم ترتيب أي أثر عليه، كما أن القرار الصادر برفض التظلم يحمل في طياته القبول الضمني للتظلم شكلاً وبالتالي لا يسوغ للمحكمة أن تعود إلى الوراء وتبحث هذا القبول.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن, وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية, كما تضمنت المادة فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة, ونصت المادة على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص, ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة, وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها, ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً
من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة, ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد و(38 ) و( 117 ) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه, هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مصلحة الجمارك بفرض غرامة مالية مقدارها 1029.750 جنيهاً لوجود نقص فى شحنة السفينة ( نيكولاس شركازوف) عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية, وذلك وفقاً لأحكام المواد ( 37 ) و( 38 ) و( 117) من قانون الجمارك, والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة, وبالتالي لا يتقيد الطعن فيه بالميعاد المقرر قانوناً، ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بما سبق بيانه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات