الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 543 لسنة 38 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 543 لسنة 38 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية توكيل أبو سمبل للملاحة

ضد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ".
2- مدير عام مصلحة الجمارك.
3- مدير إدارة المانيفستو المركزي.
4- مدير الجمرك بجمارك المانيفستو.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1091 لسنة 42 ق بجلسة 12/ 12/ 1991


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 10/ 2/ 1992 أودع الأستاذ/ عبد الرحيم البانوبى نائبا عن الأستاذ/ حنا يانسوني ومفيد الديب المحاميان بصفتيهما وكيلين عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 543 لسنة 38 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1091 لسنة 42 ق بجلسة 12/ 2/ 1998 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً – أصلياً: بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم، وإلغاء قرار الغرامة الجمركي محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات،ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. واحتياطياًً: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها – بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مدير عام الجمرك المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 5/ 2005 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2004, ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 25/ 9/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر, وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2693 لسنة 1987 ق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها مقدارها 34314 جنيها استنادا إلى وجود عجز فى شحنة السفينة كاظم عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 5/ 9/ 1985, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 24/ 11/ 1987 قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, حيث قيدت بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12/ 12/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيسا على أن الشركة المدعية لم تنف وجود عجز في شحنة الباخرة المشار إليها، كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز، ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقاً لأحكام القانون، الأمر الذي يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار في غير محله، مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانونا بإثبات حصول النقص المدعى به طبقا لقانون الإثبات, وأنها لم تقدم الأوراق التى اعتمدت عليها فى إثبات هذا النقص, وأن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء المصلحة من عبء الإثبات الذى يقع عليها ابتداء, فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب, إذ لم يبين ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديرا صحيحا وفقا للمادة من قانون الجمارك أم لا, كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التى قدر على أساسها مبلغ الغرامة حتى يتسنى للمحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة, كذلك فأن القرار الصادر بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها, وهى أسباب قاصرة عن بيان العناصر التى يجب أن يقوم عليها, فهو لم يبين نوع البضاعة ولا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون التعريفة الجمركية الذى اختاره, بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية, الأمر الذى يبطله, والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتهما أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن, وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية, كما تضمنت المادة فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة, ونصت المادة على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص, ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة, وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها, ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً
من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة, ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد و(38 ) و( 117 ) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه, هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مصلحة الجمارك بفرض غرامة مالية مقدارها 34314 جنيهاً لوجود نقص فى شحنة السفينة ( كاظم) عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية, وذلك وفقاً لأحكام المواد ( 37 ) و( 38 ) و( 117) من قانون الجمارك, والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة, مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية, ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات