الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 47 لسنة 37 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 47 لسنة 37 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية "بصفته"

ضد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ".
2- مدير عام مصلحة الجمارك "بصفته".
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 30/ 8/ 1990 في الدعوى رقم 126 لسنة 42 ق.


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 14/ 10/ 1990 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى- الصادر بجلسة 30/ 8/ 1990 في الدعوى رقم 126 لسنة 42 ق والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم 251 لسنة 1986.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 251 لسنة 1986 الصادر من مدير جمرك الإسكندرية بتاريخ 7/ 3/ 1986 بإلزام الشركة الطاعنة بدفع غرامة قدرها 2525.200جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها براءة ذمة الشركة الطاعنة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/ 5/ 2005 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005, وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/ 11/ 1986 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3148 لسنة 86 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلبت فيها الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفرض غرامة جمركية عليها مقدارها 2525.200 جنيهاًً لوجود عجز في شحنة السفينة " فينج أكسيانج" عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 28/ 6/ 1984، قدره ثماني طرود لوازم دراجات، وجوال سلع غذائية مشمول البوليصة رقم 204/ 1Aِ، وذلك بحجة أن الشركة لم تبرر هذا العجز بمستندات جدية بالمخالفة لأحكام المواد 37و 38 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مما يسوغ معه فرض غرامة عليها وفقاً للمادة 117 من هذا القانون وصدر بفرض الغرامة قرار مدير عام الجمارك رقم 251 في 7/ 3/ 1986، وتظلمت إلى مدير عام مصلحة الجمارك إلا أنها أخطرت برفض تظلمها. وبجلسة 23/ 3/ 1987 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت بجدولها وتدوولت بجلساتها.
وبجلسة 30/ 8/ 1990 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وشيدت قضاءها على أن الشركة المدعية أخطرت بالقرار المطعون فيه في 7/ 4/ 1986 والذي يحمل خاتمها والموضوع على خطاب التبليغ فتحقق بذلك علمها اليقيني أيا كان الرأي في صفة مدير التوكيل الملاحي في تمثيلها، وإذ تراخت الشركة في تقديم تظلمها من قرار فرض الغرامة إلى 23/ 4/ 1989 فإنها تكون قد خالفت المواعيد المقررة في قانون الجمارك للطعن في قرارات فرض الغرامة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن الشركة المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً ذلك أن إعلان قرار فرض الغرامة قد تم إلى التوكيل الملاحي وليس للشركة والختم الموضوع على الخطاب بالاستلام خاص بالتوكيل ولم يشر الختم إلى اسم شركة الإسكندرية للملاحة على خلاف ما قرره الحكم.
ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد انكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 72 لسنة 18ق. دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997 والقاضي بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37و 38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص، وبعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها، وبسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن الثابت أن قرار مدير عام الجمارك المطعون فيه قد صدر استناداً إلى تلك النصوص التشريعية التي قضى بعدم دستوريتها، وبذلك يكون قد افتقد السند القانوني لوجوده، وعلى ذلك فإنه يكون قراراً منعدماً مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً، ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة عما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا من وجه الحق في العوار الدستوري الذي يلحق بحكم المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه، فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات