الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9925 لسنة 46 ق عليا – جلسة 24/ 9/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 9/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان و أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9925 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

1) وزير المالية.
2) محافظ الجيزة.

ضد

1) الحسن على عبيد.
2) عادل فوزي مصطفى.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1063 لسنة 51ق بجلسة 20/ 6/ 2000


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 5 من أغسطس سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 9925 لسنة 46 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 4/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 3/ 7/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 5/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 11/ 1996 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1063 لسنة 51ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الثامنة بالقاهرة، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتحديد أجره جزافية للجراج ومكتب الخدمات الموضحين بعريضة الدعوى وتحديدها طبقاً لعقود الإيجار ثابتة التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 20/ 6/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية قد نكلت عن الرد على الدعوى وتقديم أية أوراق أو مستندات تتعلق بموضوعها رغم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة، الأمر الذي تنتفي معه قرينة الصحة في القرار المطعون فيه وتنشأ قرينة جديدة لصالح المدعيين على صحة ادعائهما وسلامة ما قدماه من مستندات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقراً لسنده القانوني خليقاً بالإلغاء.
إلا أن الجهة الإدارية المدعية لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأنها ستقدم المستندات المنتجة في الطعن عند نظره والتي سوف تغير من وجه الرأي في موضوعه.
ومن حيث أنه قد استبان للمحكمة من مطالعة الأوراق، أن ثمة خلافاً بين طرفي النزاع فيما يتعلق بأسس تقدير القيمة الايجارية للعين محل النزاع وكذلك الغرض المستغلة فيه العين، حيث يذهب المطعون ضدهما إلى أن العين تستغل كجراج ومكتب خدمات وأن القيمة الايجارية التي قدرتها الجهة الإدارية لكل منهما تخالف الحقيقة ولا تتفق مع الأجرة الواردة بعقود الإيجار ثابتة التاريخ، بينما تذهب الجهة الإدارية إلى أن العين تستغل في نشاط ورشة صيانة وليس جراجاً أو مكتب خدمات، وأن القيمة الايجارية التي حددتها تطابق ما هو وارد بدفاتر الجرد وكشف المشتملات وأنه سبق لملاك العقار التظلم من التقدير إلى مجلس المراجعة فقرر المجلس تخفيض القيمة الايجارية إلى 50 جنيه بدلاً من 150 جنيه.
ومن حيث إن الأوراق و المستندات المودعة ملف الطعن، قد جاءت غير كافية لتكوين عقيدة متنورة لدى المحكمة تمكنها من الفصل في النزاع على وجه صحيح وحاسم ومن ثم فإن المحكمة ترى أنه لا مناص من ندب خبير في الدعوى عملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، تكون مهمته معاينة العين محل النزاع والكائنة بالعقار رقم 8 شارع أبو المحاسن الشاذلي بالعجوزة، ووصف هذه العين والغرض الذي تستغل فيه، وبيان أسس تقدير القيمة الايجارية التي حددتها الجهة الإدارية، وما تم إدخاله عليها من تعديلات وسببها، مع بيان حالات المثل إن وجدت وكذلك أثر اختلاف الغرض على تحديد القيمة الايجارية، وتحقيق ما أثاره كل من الطرفين من دفوع في هذا الشأن، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الاطلاع على ملف الطعن وما به من أوراق ومستندات، والانتقال لإجراء المعاينات اللازمة، كذلك الاطلاع على مستندات الطرفين وقبول ما يقدمه أي منهما من مذكرات أو مستندات، وسماع الشهود إن لزم الأمر بغير حلف اليمين، وعلى وجه العموم الوقوف على كل ما يتصل بأوجه النزاع ويعين على إظهار وجه الحق فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
تمهيدياً وقبل الفصل في الطعن – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وعلى الجهة الإدارية الطاعنة إيداع مبلغ ثلاثمائة جنية خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف إليه فور إيداع التقرير، وحددت لنظر الطعن جلسة 10/ 12/ 2005 في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 12/ 11/ 2005 في حالة إيداعها، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بوقت كاف، وأبقت المحكمة الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات