الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1066 لسنة 36 ق عليا – جلسة 25/ 9/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 25/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1066 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( توكيل أبو سمبل للملاحة )

ضد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- مدير عام مصلحة الجمارك
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 514 لسنة 42 ق بجلسة 28/ 12/ 1989


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 25/ 2/ 1990 أودع الأستاذ/ سيد عبد الحميد علام نائباً عن الأستاذ/ حنا بانسونى المحامى بصفته وكيلاً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 1066 لسنة 36 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 514 لسنة 42 ق بجلسة 28/ 12/ 1989 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها من جديد.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 5/ 2005 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم آخر الجلسة, حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005, ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة, وفيها قررت إصدار الحكم, بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1973 لسنة 1987 ق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 481 لسنة 1986 بفرض غرامة عليها مقدارها 3625.400جنيها استنادا إلى وجود عجز فى شحنة السفينة فيلما لايكس عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 28/ 3/ 1983, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 25/ 10/ 1987 قضت محكمة الإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص.
ونفاذاً لذلك الحكم وردت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها العام برقم 514 لسنة 42 ق.
وبجلسة 28/ 12/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد, استناداً إلى أن الشركة المدعية (الطاعنة) أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 22/ 10/ 1986 فتحقق علمها اليقينى بالقرار المذكور فى هذا التاريخ, وإذ تراخت فى تقديم تظلمها من قرار فرض الغرامة حتى 12/ 11/ 1986, ومن ثم فإنها تكون قد خالفت المواعيد المنصوص عليها فى قانون الجمارك للطعن فى قرارات فرض الغرامة, ومن ثم تكون دعواها غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
إلا أن الشركة المدعية لم ترتض الحكم المذكور, فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون, وذلك على سند من القول بأن الإخطار بالقرار المطعون فيه تم إلى مدير توكيل أبو سمبل, وهو مجرد موظف بشركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( الشركة الطاعنة ) ولا يمثل الشركة أو السفينة, مما يترتب عليه بطلان إعلانه بالقرار المطعون فيه وعدم ترتيب أى أثر عليه, كما أن القرار الصادر برفض التظلم يحمل فى طياته القبول الضمنى للتظلم شكلاً, وبالتالى لا يسوغ للمحكمة ان تعود إلى الوراء وتبحث هذا القبول.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن، وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية, كما تضمنت المادة فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة، ونصت المادة على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص, ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة, وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها, ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة, ويكون حكم المحكمة نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد و ومن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 3625.400جنيها لوجود نقص في شحنة السفينة فيلما لا يكسى عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقاً لأحكام المواد و و من قانون الجمارك، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة قام على أساس أن في ذلك تعدياً علي الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري، وهي حالة غصب السلطة، وبالتالى لا يتقيد الطعن فيه بالميعاد المقرر قانوناً, ومن ثم يتعين والحالة هذه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجدداً بما سبق بيانه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات