الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4068 لسنة 39 ق عليا – جلسة 24/ 9/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/ 9/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4068 لسنة 39 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( توكيل أبو سنبل للملاحة )

ضد

1- وزير المالية " بصفته "
2- مدير عام مصلحة الجمارك "بصفته"
3- مدير جمرك الإسكندرية "بصفته"
4- مدير إدارة المانيفستو المركزى" بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1967 لسنة 43 ق بجلسة 17/ 6/ 1993


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 11/ 8/ 1993 أودع الأستاذ/ سيد علام المحامى نائباً عن الأستاذ/ مفيد الديب المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة تقريراُ بالطعن قيد بجدول المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 4068 لسنة 39 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً – أصليا: بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم, وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات, ومقابل أتعاب المحاماة, واحتياطيا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه, و ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 5/ 2005, وفيها قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 4/ 6/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3257 لسنة 1988 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية وطلبت فى ختامها الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 339/ 1988 بفرض غرامة عليها مقدارها (65128 جنيها ) استناداً إلى وجود عجز فى شحنة السفينة ( اسبوسو أجيثو ) عند وصولها ميناء الإسكندرية فى 11/ 4/ 1987 والحكم مجدداً
بإلغاء قرار الغرامة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب وبجلسة 19/ 3/ 1989 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية " الدائرة 19 التجارية " بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 1967 لسنة 43 ق وبجلستها المنعقدة فى 17/ 6/ 1993 أصدرت حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن هذه المحكمة تحيل إلى ما جاء فى الحكم المطعون فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها وتعتبره مكملاً لقضائها تفادياً للتكرار.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً على بطلان الحكم للقصور فى الأسباب الواقعية والقانونية, ومخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور المخل فى التسبيب وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة الطعن وتحيل إليها لعدم التكرار.
ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد انكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997 والقاضى منطوقه بما يلى :
أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها.
ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ".
وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 33 فى 14 من أغسطس لسنة 1997.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل, فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن قرار مدير عام الجمارك المطعون فيه قد صدر استناداً لتلك النصوص التشريعية التى قضى بعدم دستوريتها, وبذلك يكون قد افتقد السند القانونى لوجوده, وعلى ذلك فإنه يكون قراراً معدوماً مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً, ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة, عما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا من وجه الحق فى العوار الدستورى الذى يلحق بحكم المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليها, فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا تثريب على المحكمة متى استظهرت خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة, متى كان صالحاً للحكم فيه.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه, فإنه لما كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير جمرك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 65128 جنيهاً لوجود عجز فى شحنة السفينة اسبوسوأ جيثو عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 11/ 4/ 1987وذلك وفقاً لأحكام المواد 37 و 38 و117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة, الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات