المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5573 لسنة 47ق عليا – جلسة 10/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 10/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5573 لسنة 47القضائية عليا
المقام من
1- محافظ سوهاج
2- رئيس مجلس مدينة سوهاج
3- رئيس حي شرق سوهاج
ضد
أحمد محمد سيد البحيري
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 845 لسنة 10 ق بجلسة
17/ 1/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 17/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين
بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 845
لسنة 10ق بجلسة 17/ 1/ 2001 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسم محلي على كل جوال دقيق من الحصة المقررة
لمخبز المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى استرداد المبالغ السابق
أدائها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة
لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته لإلغائها وزوال مفعولها بالقرار رقم 526/
1997 ، وبسقوط حق المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ مالية نفاذًا
لأحكام تلك القرارات الملغاة. واحتياطيًا: برفض الدعوى موضوعًا وفى الحالتين إلزام
المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب
إلغاء القرار المطعون فيه والقرارين المعدلين له ، وأحقية المطعون ضده فى استرداد ما
سبق تحصيله منه من مبالغ استنادا إلى القرارات المشار إليها اعتبارًا من 20/ 2/ 1996
على النحو المبين بالأسباب وإلزام المطعون ضده والجهة الإدارية الطاعنة المصروفات مناصفة
فيما بينهما.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو المبين بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 18/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 4/ 6/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة ، وبجلسة 24/
9/ 2005 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونًا
.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 20/ 2/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 845/ 10ق أمام محكمة
القضاء الإداري بأسيوط طالبًا الحكم له بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 244/ 90 (وتعديلاته)
مع ما يترب على ذلك من آثار أهمها استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ مع إلزام جهة
الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة
17/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأقامت حكمها على أنه بصدور حكم المحكمة
الدستورية العليا فى الدعوى رقم 39 لسنة 18ق دستورية بجلسة 3/ 1/ 1998 بعدم دستورية
قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية
وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43
لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870/ 1990 فقد أضحى القرار
المطعون فيه وتعديلاته والصادر استنادًا لتلك الأحكام منعدمًا لانعدام سند وجوده فلا
تلحقه حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء ويجوز الطعن عليه فى أي وقت ، بما يتعين الحكم
بإلغائه مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل الرسوم المفروضة على كل رغيف خبز
بلدي ورد ما سبق تحصيله من المدعي استنادًا إلى هذا القرار والقرارات المعدلة له.
واستطردت المحكمة ورفضت الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بتقادم الحق فى استرداد
ما دفع بالتقادم الثلاثي لعدم قيامه على سند من القانون. وخلصت المحكمة إلى القضاء
بحكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها
أن محافظ سوهاج أصدر القرار رقم 526/ 97 فى 14/ 7/ 1997 بإلغاء القرار المطعون فيه
رقم 244/ 90 وتعديلاته وقد أقيمت الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين فى 20/ 2/ 1999 مما
يجعلها غير ذات موضوع لسقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم الثلاثي. وأخيرًا لأن المبالغ
التى تم تحصيلها هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلي.
وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب إلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 244 لسنة 1990 الصادر بتاريخ
12/ 2/ 1990 والمعدل بالقرارين رقمي 240 لسنة 1991 و180 لسنة 1992 ، فإنه لما كان الثابت
من حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 9/
5/ 1999 أن محافظ سوهاج أصدر القرار رقم 526 لسنة 1997 بتاريخ 14/ 7/ 1997 متضمنًا
إلغاء القرارات أرقام 244 لسنة 1990 و240 لسنة 1991 و180 لسنة 1992 المشار إليها والصادرة
بشأن تحصيل مبالغ من المخابز لصالح صندوق الخدمة وذلك تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة
بإلغائها ، ومتى كان الأمر كذلك وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين قد أقيمت بتاريخ
20/ 2/ 1999 أي بعد إلغاء القرارات المطعون فيها سالفة البيان ، فمن ثم فإنه يتعين
الحكم بعدم قبول طلب إلغاء هذه القرارات لزوال القرارات المطعون فيها قبل إقامة دعوى
إلغائها ، وإذ لم يأخذ الحكم الطعين بهذا النظر فى هذا الشق من الدعوى فإنه يكون قد
جاء مخالفًا للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده فى استرداد
ما تم تحصيله منه من رسوم محلية على أجولة الدقيق التى تصرف لمخبزه استنادًا إلى ما
قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 39 لسنة 18ق. دستورية بجلسة 3/ 1/ 1998
قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو السالف الذكر – متفقًا وصحيح
حكم القانون ، ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى
تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلي ، بحسبان
أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استنادًا إلى تلك النصوص المقضي بعد
دستوريتها ، إلا أن الحكم الطعين جانبه الصواب فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من
هيئة قضايا الدولة لإعمال قاعدة التقادم الثلاثي على رد ما سبق تحصيله ، ذلك أن التسليم
بالأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النص يقضي – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره
كأن لم يكن ، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استنادًا إلى هذا النص يضحى بدون وجه
حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثي الواردة فى المادة 377/ فقرة من القانون
المدني والتى تنص على أنه " ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب
والرسوم التى دفعت بغير وجه حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم رفعها. "
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن كلاً من جهة الإدارة والمطعون ضده قد أخفق فى بعض طلباته
وأصاب فى بعضها الآخر ، الأمر الذى تقضي معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً
بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول طلب إلغاء قرار
محافظ سوهاج المطعون فيه وتعديلاته ، وأحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله
من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب وألزمت
الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
