الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3866 لسنة 48ق عليا – جلسة 10/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 10/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3866 لسنة 48القضائية عليا

المقام من

وزير السياحة " بصفته "

ضد

محمد طارق هاشم العشيري بصفته الممثل القانوني لشركة إخناتون للسياحة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9291 لسنة 51 ق بجلسة 25/ 12/ 2001


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 18/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3866 لسنة 48ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بصفته وعن نفسه المصاريف عن درجتي التقاضي ، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 12/ 2004 ، وبجلسة 18/ 4/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 9291/ 51ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 24/ 8/ 1997 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 132 لسنة 1997 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص الشركة المدعية لمخالفته أحكام القانون لصدوره فى غير الحالات التى يجوز فيها إلغاء الترخيص وانعدام سببه وبتاريخ 25/ 7/ 2001 أقام المدعي الدعوى رقم 9815/ 55ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الساحب للقرار رقم 51 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسًا على أن الشركة نظمت رحلة سياحية إلى مدينة ملقا بأسبانيا موعدها الساعة 12 مساء يوم 17/ 8/ 1997 وعندما توجه الفوج إلى المطار – لم يجد الطائرة التى تعاقدت معها الشركة بسبب بعض المخالفات المالية بينها وبين شركة الطيران ، فقامت الشركة المدعية بالاتصال بشركات الطيران الأخرى وتم الاتفاق مع شركة الشروق التى قامت بنقل الفوج بأكمله الساعة 12 ظهرًا يوم 18/ 8/ 1997 كما قامت الشركة باستضافة من رغب من المسافرين فى فندق نوفتيل المطار ، ولكن مندوب جريدة المساء نشر الخبر وعلى أثر ذلك أصدر وزير السياحة القرار رقم 132 لسنة 1997 بذات التاريخ 18/ 8/ 1997 بإلغاء ترخيص الشركة فأقامت الدعوى رقم 9291 لسنة 51ق سالفة البيان حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 20/ 1/ 1998 بوقف تنفيذ القرار ، وبتاريخ 23/ 3/ 1998 بإصدار القرار رقم 51 لسنة 98 بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 1997 لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية ، ثم طعنت الجهة الإدارية على الحكم حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/ 3/ 2001 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ويضيف المدعي أنه بعد صدور هذا الحكم أصدرت الجهة الإدارية قرارًا لم تظهره ولم تعلنه به ولم يعلم به إلا من خلال بعض التعليمات الصادرة من الجهة الإدارية إلى فروعها بسحب قرارها رقم 51 لسنة 1998 ، وقد جاء هذا القرار مخالفًا للقانون ومشوبًا بعدم المشروعية وعلى النحو الوارد تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 25/ 12/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه – وأقامت المحكمة قضاءها فى الدعوى رقم 9291 لسنة 51ق على أن وكيل وزارة السياحة أعد مذكرة بتاريخ 18/ 8/ 1997 ضمنها أن الشركة المدعية نظمت الرحلة المشار إليها إلا أن الركاب توجهوا للمطار مساء يوم 17/ 8/ 1997 (موعد الرحلة) فتم منعهم من دخول المطار لعدم وجود طائرة نتيجة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه شركة الطيران مما تعذر معه تنفيذ الرحلة مخالفة بذلك أحكام الترخيص الصادر لها وذلك باستخدامها لوسائل غير مشروعة تشكل جرائم جنائية وتم العرض على وزير السياحة الذى أصدر قراره المطعون فيه رقم 132 لسنة 1997 بتاريخ 18/ 8/ 1997 بإلغاء ترخيص الشركة المدعية ، لما كان ذلك وكانت حقيقة الواقعة كما كشفت عنها الأوراق أن شركة الطيران التى تعاقدت معها الشركة المدعية امتنعت عن نقل المسافرين وتنفيذ الرحلة حتى تحصل على ال 50% من قيمة الاتفاق يوم 17/ 8/ 1997 الساعة 12 مساء ، وأن الشركة المدعية استطاعت تدارك الموقف وتدبير طائرة نفذت الرحلة يوم 18/ 8/ 1997 وهو ذات اليوم الذى صدر فيه القرار المطعون فيه دون بحث أو تحقق عن حقيقة ما حدث ، وهى واقعة لا تندرج ضمن الحالات التى أوردها المشرع فى المادة 25 من القانون لإلغاء الترخيص فإن القرار المطعون فيه يكون قد افتقد السبب الذى يبرره وجاء مخالفًا لأحكام القانون. ولا ينال من ذلك ما ورد بالمستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا من ارتكاب الشركة لمخالفات أخرى لأن الثابت بهذه المستندات أنها تحمل تواريخ لاحقة على صدور القرار المطعون فيه أي أنها لم تكن ماثلة تحت بصر جهة الإدارة وهى تصدر قرارها ولم يكن لها دور فى تكوين سببه إذ لا يجوز عقلاً ومنطقًا أن يجد القرار سببه فى أمور لم يتكون دليل وجودها إلا فى تاريخ لاحق على صدوره ، وفضلاً عن ذلك فإن الوقائع التى اشتملت عليها هذه المستندات لا يندرج أي منها ضمن حالات إلغاء الترخيص والتى يجب عدم التوسع فيها أو القياس عليها لخطورة جزاء الإلغاء وما يترتب عليه من آثار ، ومن ناحية أخرى فإن المشرع نظم الإجراءات التى تتخذ فى حالة ارتكاب الشركة أية مخالفات تتعلق بنشاطها بتقديم شكاوى إلى لجنة فض المنازعات من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة وتصدر اللجنة قراراتها فى هذا الشأن ولها أن تنفذ ما يصدر من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة بصفة تلقائية أي أن المشرع لم يقرر جزاء الإلغاء بسبب المخالفات التى ترتكبها الشركة أثناء مباشرة نشاطها بصفة تلقائية مباشرة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فاقدًا ركن السبب الذى يبرره متعينًا إلغاؤه.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال ذلك أن المشرع أوجب الحصول على ترخيص من وزارة السياحة قبل أن تمارس أى شركة سياحية نشاطها وأجاز المشرع لوزير السياحة إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص إذا ما أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها حيث إنها فى يوم 17/ 8/ 1997 لم تقم بتنفيذ التزاماتها تجاه عدد 99 مصريًا الذين التزمت الشركة بتسفيرهم إلى مدينة ملقا بأسبانيا وذلك بمنعهم من السفر فى هذا اليوم لعدم وجود الطائرة التى تعاقدت معها الشركة المذكورة ولم يتواجد أحد من مندوبي الشركة بالمطار لساعات طويلة وتأجل سفر الرحلة إلى مساء اليوم التالي ، وترتب على ذلك حدوث ارتباك فى مواعيد باقي الأفواج التابعة لتلك الشركة ،هذا فضلاً عن عدد من المخالفات الجسيمة الأخرى التى ارتكبتها الشركة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائمًا على سببه المبرر له قانونًا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون صادرًا بالمخالفة للقانون متعينًا الإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية. ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية: 1 – تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات " وتنص المادة من ذات القانون على أنه " على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها… ويتضمن الأخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد…. " " وتنص المادة من القانون على أنه " على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا بأسماء المسافرين. " وتنص المادة من ذات القانون على أن " لوزير السياحة أن يصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية: أ – ……. ب – …….. ج – ……. د – ……. ه – ………. و – ………. ز – إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقًا للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13 و14 و16 من هذا القانون ، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلاً من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر… " وإذ خول النص الأخير لوزير السياحة إلغاء ترخيص الشركات السياحية فى الحالات التى حددها النص ومن بينها الإخلال بالالتزامات الواجبة عليها ومنها عدم إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها وأسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد والامتناع عن أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفًا بأسماء المسافرين ، وطبيعي أن تلتزم هذه الشركات فى أداء مهامها المحددة فى الترخيص على وجه الدوام وبانتظام وعلى درجة عالية من الدقة وحسن التنفيذ لكسب ثقة المتعامل معها وهو ما ينعكس بالتالي على اقتصاد الوطن ومصالحه وصورته فى الخارج.
ومن حيث إنه لما كان البادي من الإطلاع على أوراق الطعن ومنها الحكم الصادر فى الطعن رقم 3630 لسنة 44ق أن القرار المطعون فيه رقم 132 لسنة 1997 الصادر من وزير السياحة بتاريخ 18/ 8/ 1997 بإلغاء ترخيص الشركة المطعون ضدها استنادًا إلى ما ورد بمذكرة وكيل وزارة السياحة المؤرخة فى ذات التاريخ بأن الشركة نظمت رحلة سياحية إلى مدينة ملقا الأسبانية وكان ميعاد قيامها يوم 17/ 8/ 1997 الساعة الثانية عشر مساء ، وقام خلاف بين الشركة المطعون ضدها وشركة الطيران المتعاقدة معها حول كيفية سداد المقابل المالي للرحلة مما أدى إلى تأخير السفر لليوم التالي بعد اتفاق الشركة مع شركة طيران أخرى استضافت بعض المسافرين ممن رغبوا فى الإقامة بفندق نوفتيل وعودة من رغب منهم إلى مساكنهم وهذه الواقعة تعد إخلالاً شديدًا من الشركة فى الوفاء بالتزاماتها فقد كان عليها حل مشاكلها مع شركة الطيران قبل موعد السفر والتأكيد على ذلك قبل الموعد بوقت كاف وكان عليها إخطار المسافرين وإعلانهم بحقيقة الموقف قبل توجههم للمطار حتى لو كان سبب الخلاف راجعًا لشركة الطيران ، وكان عليها تدبير شركة طيران بديلة قبل موعد السفر وليس للشركة أن تترك الخلاف بينها وبين شركة الطيران – ولا دخل للمسافرين فيه – يتفاقم حتى يصل إلى امتناع شركة الطيران عن القيام بالرحلة وطبيعي أنه لو كانت الشركة المطعون ضدها على حق فى خلافها مع شركة الطيران لقدمت الإجراء الذى اتخذته ضدها وأن شركة الطيران هى المتسببة بغير مبرر فى عدم القيام بالرحلة أما ولم تقدم الشركة المطعون ضدها ما يفيد ذلك فإنه يؤكد أن سبب الخلاف راجع إليها ، ولا يصح الاستهانة بهذا الموقف أو التقليل من شأنه بأنه مجرد تأخير إقلاع رحلة فالأخير يكون لأسباب فنية أو ما شابه أما ما بدر من الشركة فهو إخلال بالتزاماتها تجاه المسافرين الذين لم تكلف نفسها عناء إخطارهم بعدم السفر أن تأجيله وهو ما ينم عن تهاون الشركة فى ذلك ، فإذا ما أضيف إلى ذلك ما أورده حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 3630 لسنة 44ق حين نظر الطعن على الشق العاجل بجلسة 28/ 3/ 2001 من مخالفات قامت بها الشركة المطعون ضدها على النحو الوارد تفصيلاً بالحكم ومن بين المخالفات أنها حصلت مبالغ زائدة من بعض الحجاج موسم 1996 وعوقبت بالحرمان من تنظيم رحلات الحج والعمرة لمدة عام ولم تلتزم بتقديم كشوف خدماتها عن البرامج السياحية المنفذة بمعرفتها منذ شهر مايو 1996 بالمخالفة لنص المادة 14 سالفة الذكر ، وأشار الحكم – وبحق – إلى أن هذه الوقائع وإن كانت المستندات المتعلقة بها صادرة فى تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه إلا أن الوقائع الخاصة بها تمت فى تاريخ سابق على صدور ذلك القرار مما يستفاد منه إهمال الشركة المطعون ضدها وعدم التزامها بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائمًا على سببه الصحيح المبرر له قانونًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النهج مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات