الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3449 لسنة 47 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 3449 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير العدل "بصفته"
2- المشرف العام على انتخابات محافظة القليوبية "بصفته"
3- وزير الداخلية "بصفته"
4- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الأولى بندر ومركز بنها "بصفته"
5- مدير أمن القليوبية "بصفته"

ضد

عماد الدين عبد الحميد صابر
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعوى رقم 113 لسنة 2 ق بجلسة 13/ 11/ 2000


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 11/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3449 لسنة 47ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات بين جميع مرشحي الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً والقضاء مجددًا: أصليًا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيًا بنظر النزاع ، واحتياطيًا: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ، وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 12/ 2002 ، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولةً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة شكلاً.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 12/ 11/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا – دائرة القليوبية – طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبي لرئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى بندر ومركز بنها بالامتناع عن إصدار قراره بإلغاء الانتخابات التى تمت يوم 8/ 11/ 2000 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف انتخابات الإعادة المحدد لها يوم 14/ 11/ 2000 وإعادة الانتخابات بالدائرة موضوع الطعن بين كافة المرشحين وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين بكافة آثاره وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وشرح دعواه تفصيلاً على النحو الوارد بالصحيفة.
وبجلسة 13/ 11/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على أن مناط اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقًا للمادة 93 من الدستور أن يكون ثمة مركز قانوني يتمثل فى اكتساب عضوية هذا المجلس قد ترتب نتيجة إبداء لإرادة شعبية صحيحة وأن تكون هذه العملية قد حسمت نهائيًا وأسفرت عن فوز بعض المرشحين ، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب هذه العضوية ، ومن ثم إذا أسفرت الانتخابات عن الإعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة أو بإعادة الانتخابات يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى ، وذلك لعدم تحقق صفة العضوية بمجلس الشعب لأي من المرشحين بعد.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة أقامت طعنها ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر ، وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها بمحافظة القليوبية يوم 8/ 11/ 2000 لاختيار ممثلي هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب ، وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ،الأمر الذي يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها ، وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون.
ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن يكون والحالة هذه قد جاء مجافيًا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات