المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2600 لسنة 50 ق عليا – جلسة 9/ 4/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 9/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي في
الطعن رقم 2600 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية "بصفته"
2 – محافظ الدقهلية " بصفته "
3 – مدير أمن الدقهلية "بصفته"
4 – رئيس اللجة القضائية المشرف على انتخابات مجلس الشعب
ضد
السيد/ فاروق فرج الله عثمان
في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 15/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 2675
لسنة 26ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه،
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2675 لسنة 26ق بجلسة
15/ 12/ 2003 ، والقاضي في منطوقه بقبول تدخل حسن حسين محمد أحمد ومحسن محمد على وحمدي
حسن البلتاجي خصومًا متدخلين فيضمن لجهة الإدارة
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن –
برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت في ختامه
قبول الطعن شكلاً ،
بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه
و من حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
