المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2536 لسنة 50 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2536 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- وزير الداخلية "بصفته"
2 – رئيس مجلس الشعب "بصفته"
ضد
اللافى حمودة محمد
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2076 لسنة 58 ق
بجلسة 11/ 12/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 21/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم
الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2076 لسنة 58 ق بجلسة 11/
12/ 2003 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما
يترتب على ذلك من آثار وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى
فى موضوعها.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا. أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء
القرار الإدارى. واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 22/ 12/ 2003 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 2/ 10/ 2004،
وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم الماثل وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أنه بتاريخ 4/ 12/ 2003 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2076/ 58 ق أمام محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية
رقم 3386 لسنة 2003 بتحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدوائر
الانتخابية التى خلت باستقالة أحد شاغليها فيما تضمنه ذلك القرار من فتح باب الترشيح
لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى – قسم شرطة مطروح ومقرها قسم شرطة الدخيلة، وما
يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان. وتدوول نظر الشق العاجل من
الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 12/ 2003
أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن المواطن/ سلمودة حكيم
مرعى كان قد رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولى مطروح ومقرها قسم شرطة مطروح
دورة 2000 م وأعلن فوزه فى تلك الدائرة حال كونه متخلفا عن أداء الخدمة العسكرية. وبتاريخ
12/ 11/ 2003 أعلن مجلس الشعب قبول استقالته من المجلس – فإنه يتعين إعادة الانتخابات
بين ذات المرشحين عن المقعد الذى كان المذكور مرشحًا له والذين خاضوا الانتخابات معه
عام 2000 دون غيرهم، ويكون من ثم قرار وزير الداخلية المطعون فيه إذ تضمن فتح باب الترشيح
بتلك الدائرة عن ذلك المقعد قد جاء مخالفًا لأحكام الدستور والقانون على النحو سالف
الذكر مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال كذلك
باعتبار أن المنازعة تتعلق بالحريات العامة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله،
ذلك أن القرار المطعون فيه ليس قرارًا إداريًا بل مجرد عمل تنفيذى للقانون لحالة خلو
مكان أحد أعضاء مجلس الشعب وأيا كان سبب أو طبيعة هذا الخلو فإنه يجب إجراء انتخاب
تكميلى بصدور قرار بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح للكافة دون قصره على أحد
لعمومية النصوص وإطلاقها، والحكم المطعون فيه أحل نفسه محل الجهة الإدارية فى اتخاذ
إجراءات الانتخاب التكميلى وهو ما لا يجوز لمخالفته مبدأ الفصل بين السلطات.
ومن حيث إنه بجلسة 7/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها فى طلب التفسير
رقم 1 لسنة 26 ق تفسير بأن " صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972
بشأن مجلس الشعب يعنى إنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة
أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها، يجرى انتخاب تكميلى لانتخاب من يحل محله، وذلك
بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر فى شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت
إجراء الانتخاب التكميلى ".
ومن حيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 تنص على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة
لجميع سلطات الدولة وللكافة " ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف مقتضى قرار التفسير
المشار إليه ويتعين القضاء بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
