الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1605 لسنة 36 ق عليا – جلسة 23/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1605 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضد

1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2- مدير عام مصلحة الجمارك "بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 1895 لسنة 41 ق جلسة 1/ 3/ 1990


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/ حنا يانسوني المحامي وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1605 لسنة 36ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة النزاع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتقضي فى موضوعه من جديد.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004 ، وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 1/ 1/ 2005 وفيها قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولةً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها ابتداء أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 25/ 3/ 1987 وقيدت برقم 1246/ 1987 تجاري كلي طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الإدارى رقم 1022/ 1986 مع إلزام الإدارة المصروفات ، وشرحًا للدعوى قالت الشركة إن مدير جمرك الإسكندرية أصدر القرار المشار إليه بتغريمها مبلغ 2925.500 جنيها بدعوى وجود زيادة فى شحنة السفينة " مس لايكي " عند وصولها ميناء الإسكندرية فى 5/ 4/ 1986 وقد تظلمت الشركة من القرار إلى مدير عام مصلحة الجمارك إلا أنها أخطرت بوقف تظلمها. ونعت على القرار عدم قيامه على سند من الواقع.
وبجلسة 24/ 5/ 1987 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت بالرقم المشار إليه.
وبجلسة 1/ 3/ 1990 صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه لم يتم إعلان الشركة صاحبة الصفة فى الوكالة عن السفينة وعن ربانها وإنما تم الإعلان إلى مدير التوكيل الملاحي وهو لا أهلية له فى تمثيل الشركة فليس للتوكيل الملاحي شخصية اعتبارية مؤهلة لتلقي الإعلان عن صاحب الشأن. كما أن صدور قرار مدير عام الجمارك بفحص أسباب التظلم ورفضه موضوعًا يكون قد انطوى حتمًا وبطريق اللزوم على قرار ضمني بقبول التظلم شكلاً ، ولم تطلب المحكمة من مصلحة الجمارك تقديم الدليل على عدم وصول التظلم إليها قبل 30/ 11/ 1986.
ومن حيث إن واقعًا قانونيًا قد أنكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 72 لسنة 18ق دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997 والقاضي منطوقه بما يلي: أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها.
ثالثًا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية فى 14/ 8/ 1997 ويرتبط بذلك ما ورد فى المادة 117 المشار إليها أنه فى حالة الزيادة غير المبررة فى شحنة السفينة تفرض الغرامة المحددة فى النص.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فإنه لما كان موضوع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار المطعون فيه رقم 1022 لسنة 1986 بفرض غرامة مالية عليها مقدارها 2925.500 جنيهًا لوجود زيادة فى شحنة السفينة المشار إليها عند وصولها ميناء الإسكندرية بتاريخ 5/ 4/ 1986 وذلك وفقًا لأحكام المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد ومنها اعتبار الزيادة فى شحنة السفينة تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان هذه الزيادة.
من حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 قام على أساس أن فى ذلك تعديًا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية ، الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قرارًا منعدمًا لا يتقيد الطعن عليه بالمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات