الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1547 لسنة 43 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 1547 لسنة 43 القضائية عليا

المقام من

1- المستشار وزير العدل " بصفته "
2- المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرف على الانتخابات الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

ضد

ورثة المرحوم الأستاذ/ أحمد كمال خالد المحامي وهم
1- المستشار/ خالد أحمد كمال خالد (ابن)
2- السيد/ كريم أحمد كمال خالد (ابن)
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 9052 لسنة 50ق بجلسة 29/ 12/ 1996


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 23/ 1/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا قانونيًا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 9052 لسنة 50 ق بجلسة 29/ 12/ 1996 ، والقاضي فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات… " وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي فيه بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا: أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار المطعون فيه ، واحتياطيًا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ، ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 4/ 12/ 2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون.
وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت الجهة الإدارية الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة وفاة المطعون ضده إلى رحمة مولاه بتاريخ 19/ 7/ 1999 ، كما قدمت ما يفيد تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته وهما نجلاه: خالد وكريم ، وبجلسة 4/ 7/ 2004 أحيل الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 23/ 10/ 2004 ، وبجلسة 18/ 12/ 2004 تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المرحوم المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9052 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 12/ 8/ 1996 ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الإشراف على انتخابات النقابة العامة فى الموعد القانوني الذي يبدأ اعتبارًا من 30/ 7/ 1996 وخلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس الحالي فى 30/ 9/ 1996 مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته المصروفات ، وذلك للأسباب التى أوردها فى صحيفة دعواه ، ورددها الحكم المطعون فيه ، وتحيل إليه هذه المحكمة منعا من التكرار وبجلسة 29/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن " البادي من الأوراق أن مدة مجلس النقابة الحالي تنتهي فى 30/ 9/ 1996 ، ومن ثم فإن دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لإجراء انتخابات جديدة ، وتحديد مهلة فتح باب الترشيح وغلقه إنما تكون قد غدت واجبة فى ميعاد يبدأ قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل فى 30/ 7/ 1996 وحيث امتنع المدعى عليه الأول بصفته عن توجيه تلك الدعوة رغم إخطاره من قبل المدعي ، وحيث خلت الأوراق من أى مانع دون تنفيذه ذلك الالتزام… الأمر الذي يكشف عن أن الامتناع عن البدء فى اتخاذ الإجراءات المشار إليها دون مبرر قانوني ، ومن ثم فإن النكول عن تلك الدعوة وتحديد موعد الانتخابات فى حدود النطاق الزمني الذى حدده المشرع يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام القانون مما يرجح معه الحكم بإلغائه ، ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال ، لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها لمساسه بحق من الحقوق الدستورية.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق ، وذلك على التفصيل الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن ، وتحيل إليه المحكمة تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الدعوة لانتخابات النقابة العامة للمحامين ، وكان الطاعنان يستهدفان بطعنهما إلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ومن العلم العام أنه جرت الدعوة لهذه الانتخابات سنة 2001 وهى التى تم بموجبها انتخاب مجلس النقابة الذى انتهت مدته القانونية سنة 2005 ، فمن ثم لم يعد ثمة محل للتصدي للشق الخاص بوقف التنفيذ ، إذ زال ما قد يترتب على القرار محل المنازعة من آثار يتعذر تداركها ، وهو مناط المنازعة فى شقها العاجل وعلتها التى يدور معها وجودًا وعدمًا ، الأمر الذى تضحى معه الخصومة فى الطعن منتهية.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: –
باعتبار الخصومة فى الطعن منتهية ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات