المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 982 لسنة 34ق عليا – جلسة 3/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 982 لسنة 34القضائية عليا
المقام من
1- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
2- محافظ أسيوط "بصفته"
3- مدير عام التربية والتعليم بأسيوط "بصفته"
4- رئيس مجلس مدينة أسيوط "بصفته"
ضد
عبد الغني محمد محمد على
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 550 لسنة 41 ق بجلسة
31/ 12/ 1987
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 28/ 2/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة فى الدعوى رقم 550 لسنة 41ق بجلسة 31/
12/ 1987 والقاضي فى منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الالتماس شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء
الحكم الملتمس فيه ، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص
الطعون ، لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا ، لتأمر بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان الحكم المطعون
فيه ، وإلغائه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددًا ، أو الحكم
أصليا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واحتياطيا: بعدم قبولها ، ومن قبيل
الاحتياط الكلي برفض الدعوى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى محكمة
القضاء الإدارى (دائرة الأفراد) لتفصل فيه بهيئة مغايرة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها فى قانون مجلس الدولة ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت الدائرة الثالثة " فحص طعون " الطعن الماثل بجلسة 20/ 10/ 2004 ، وفيها أحالته
إلى الدائرة الأولى "فحص طعون" للاختصاص حيث نظرته بجلسة 18/ 2/ 2005 ، وبجلسة 16/
5/ 2005 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 18/ 6/ 2005 إلى أن قررت هذه الدائرة النطق
بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا
.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان
قد أقام الدعوى رقم 550 لسنة 41ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 30/ 10/
1986 بطلب الحكم – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة
1979 فيما تضمنه من نزع ملكيته الكائنة بالقطع أرقام 86 و87 و89 بحوض أم دقن رقم 35
وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة
المصاريف والأتعاب وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بأوراق دعواه ورددها الحكم المطعون
فيه، وتحيل إليها هذه المحكمة تفاديًا من التكرار.
وبجلسة 31/ 12/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد أن كيفت الدعوى – من واقع
ما يستهدفه المدعي فيها – على أنها إعادة النظر فى الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة
30/ 12/ 1982 فى الدعوى رقم 613 لسنة 24ق، والتى رفعها المدعي بطلب الحكم بوقف تنفيذ
ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 1979 المشار إليه وقضى فيه بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله
، فضلاً عن بطلان هذا الحكم ، ذلك أن المحكمة عينت لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة
15/ 10/ 1987 ، إلا أنها قضت فى موضوع الدعوى دون أن تنبه الخصوم ، بل ودون تحضير الدعوى
بمعرفة هيئة مفوضي الدولة ، وتبعًا لذلك ، قبل أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا
بالرأي القانوني مما يبطل هذا الحكم. هذا فضلاً عن أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم
،كما أن الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، ما هي إلا دعوى مبتدأة جديدة بطلب
وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 1979 فيما تضمنه من نزع ملكية
الطالب من قطعة الأرض محل النزاع ، ونظرًا لسابقة الفصل فى هذا النزاع بجلسة 30/ 12/
1982 فى الدعوى رقم 613 لسنة 34ق. لذلك فلا يجوز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه ، بالإضافة
إلى أن القرار المطعون فيه صدر ممن يملكه ويستند إلى واقع سليم وذلك على التفصيل الوارد
بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن هيئة مفوضي الدولة – بحسبانها
أمينة على الدعوى الإدارية ، وعاملاً أساسيًا فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة – إنما
تشكل مرحلة هامة من مراحل التقاضي ، إذ ناط قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1972 بالهيئة مهمة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، على أن يودع المفوض –
بعد استيفاء مستنداتها – تقريرًا يحدد وقائع الدعوى والمسائل التى يثيرها النزاع ويبدي
رأيه مسببًا فيها ، ويتفرع عن ذلك أن الدعاوى والطعون الإدارية لا يسوغ الحكم فيها
إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة ، وتقديم تقريرًا مسببًا برأيها
القانوني ، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهري يؤدي إلى بطلان الحكم ، وإلغاء
الآثار المترتبة عليه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء الحكم الملتمس
فيه ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، لم تلتفت المحكمة بشأنه إلى عدم تحضير الدعوى التى
صدر فيها أو تهيئتها للمرافعة ، أو إبداء الرأي القانوني فيها بمعرفة هيئة مفوضي الدولة
، وبناء على ذلك تكون المحكمة قد قضت فى الدعوى مغفلة بذلك مرحلة جوهرية من مراحل الفصل
فيها ، ومن ثم يكون الحكم قد صدر باطلاً ، وتقضي المحكمة لذلك بإلغائه ، مع إحالة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيه بهيئة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها
فى قانون مجلس الدولة ، وأبقت الفصل فى المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى إلى محكمة
القضاء الإدارى لتفصل فيها بهيئة مغايرة ، بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى
قانون مجلس الدولة على النحو المبين بالأسباب ، وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
