المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 409 لسنة 46 ق عليا – جلسة 3/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 409 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
محافظ البحيرة " بصفته "
ضد
رجب عبد الله غلاب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2518 لسنة 51 ق
بجلسة 24/ 8/ 1999
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 21/ 10/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 409
لسنة 46ق فى الحكم المشار إليه والقاضي بإلزام محافظة البحيرة بأن ترد للمدعي ما يعادل
1300 دولار (ألف وثلاثمائة دولار أمريكي) والمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بسقوط حق المدعي فى استرداد المبلغ بالتقادم
الثلاثي مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا
وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 10/ 2004 ، وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلستها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم
، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ
21/ 1/ 1997 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من فرض مبالغ
بالدولار الأمريكي تحت مسمى تبرع للموافقة على تجديد أجازته وما يترتب على ذلك من آثار
أخصها رد المبالغ التى سددها بمقتضى هذا القرار ، وشرح دعواه بأنه يعمل بمديرية الزراعة
بالبحيرة وقد تقدم بطلب لمنحه أجازه بدون مرتب للعمل بإحدى الدول العربية اعتبارا من
19/ 9/ 1989 حتى عام 1993 إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك إلا بعد سداد مبلغ وقدره
1300 دولار أمريكي لحساب المحافظة مما أضطره إلى توريد هذا المبلغ بإيصالات للبنك الأهلي
برقم 59910/ ص بتاريخ 16/ 10/ 1989 و15529/ ط بتاريخ 16/ 9/ 1990 و16021/ 89/ أ بتاريخ
8/ 12/ 1991/ ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون.
وبجلسة 24/ 8/ 1999 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن
محافظ البحيرة وافق بتاريخ 20/ 11/ 1989 على مذكرة مديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة
فى شأن ضوابط التبرع الاختياري لمن يرغب من قبل العاملين بالمحافظة المصرح لهم بإجازة
خاصة للعمل خارج الجمهورية ، وحددت المذكرة فئات المالية بالدولار الأمريكي قرين كل
سنة من سنوات الإجازة الخاصة التى يطلبها العاملين للعمل بالخارج من مختلف المجموعات
الوظيفية فى نطاق المحافظة والجهات التابعة لها. وإن كانت عبارات المذكرة تفرض بأن
سداد هذه التبرعات متروكة لرغبة العامل فى ذلك مساهمة منه فى حل مشاكل المحافظة ، إلا
أن المستفاد أن الجهات الإدارية ربطت بين الموافقة على إجابة العامل إلى طلبه – الحصول
على إجازة خاصة بدون أجر – وبين تبرعه لحساب المحافظة بذات الفئات المحددة فى المذكرة
المشار إليها ومن ثم يعد التبرع بمبلغ مالي شرطًا لمنحه الإجازة الخاصة بدون مرتب ،
وهو مما يعد معه تبرعًا إجباريًا يكره عليه الأمر الذى يجعل رضاؤه فى سداد هذا التبرع
رضاءا معيبًا مشوبًا بالإكراه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
على سند من القول أن المطعون ضده قد سقط حقه فى استرداد المبالغ التى دفعها بالتقادم
الثلاثي حيث دفعها فى 8/ 12/ 1991 ولم يقم برفع دعواه إلا فى 21/ 1/ 1997 أي بعد انقضاء
أكثر من ثلاث سنوات إذ تعد هذه الحالة من حالات دفع غير المستحق وعليه فإن حقه فى استرداد
ما دفع بغير حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه بحقه فى الاسترداد.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنين بالدولة
المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب
على الوجه الآتي: 1 – …….. 2 – يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب
للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة وفقًا للقواعد التى تتبعها ، ولا
يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل…. " فهذا النص قد جعل منح إجازة بدون مرتب جوازيه
لجهة الإدارة للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة فى ضوء القواعد العامة
المجردة التى تضعها وتكون متفقة مع الدستور والقانون ، ولم يعلق القانون منح الإجازة
المذكورة على سداد مبالغ معينة ، وفى المقابل فإن تحصيل الضرائب لابد أن يتم بنص القانون
الصريح ، أما الرسوم فيجوز تحصلها بناء على قانون ينص على ذلك ، وإذ لم تقدم الجهة
الطاعنة الدليل على وجود النص القانوني الذى تستند إليه فى فرض هذه المبالغ فى صورة
ضريبة أو رسم ومن ثم يكون تحصيل تلك المبالغ بهذا الوصف مخالفًا للقانون وليس ثمة أساس
قانوني لفرضها ويغدو تحصيلها من المطعون ضده بغير وجه حق.
ومن حيث إن ما دفعت به الجهة الإدارية الطاعنة من تقادم حق المطعون ضده فى استرداد
هذه المبالغ بمضي ثلاث سنوات على دفعها فإنه طبقًا للمادة 377/ فقرة 2 من القانون المدني
فإن هذا النص ينطبق على الضرائب والرسوم التى دفعت بغير وجه حق وهذه المبالغ ليست ضرائب
أو رسوم على نحو ما سلف بيانه ويتعين رفض هذا الدفع ، وإذا كانت المادة 187 من القانون
المدني قد نصت على سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى
يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال
بانقضاء خمسة عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق – وإذ لم تقدم الجهة الإدارية
الطاعنة ما يثبت تاريخ علم المطعون ضده بأنه دفع غير المستحق ومن ثم لا تسقط الدعوى
أيضًا طبقًا لهذا النص ، ومتى كان ذلك فإن المطعون ضده يحق له استرداد ما قام فعلاً
بدفعه بموجب الإيصال المثبتة لهذا الدفع خاصة وأنه لم يعترف بقيامه بالتبرع بها لجهة
الإدارة طواعية ومن ثم يتعين ردها إليه ، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، ويكون
الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
