المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9660 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 9660 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- النائب العام " بصفته "
2- وزير الداخلية " بصفته "
3- مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية " بصفته "
ضد
محمد أشرف حامد الشيتى
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 15/ 5/ 2001 فى الدعوى
رقم 789 لسنة 55 ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 12/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا عن الطاعنين بصفاتهم , قلم كتاب المحكمة , تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار
إليه , فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 15/ 5/ 2001 فى
الدعوى رقم 789 لسنة 55 ق , والذى قضى بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة
الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – بصفاتهم – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه , والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول
الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام
المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 16/ 6/ 2003 , وبجلسة 16/ 2/ 2004
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره
بجلسة 6/ 3/ 2004 وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 25/ 9/ 2005 إصدار الحكم
بجلسة اليوم , حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/ 11/ 2000
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 789 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى , طلب فيها الحكم
بوقف تنفيذ قرار النائب العام المطعون فيه بمنعه من السفر , مع ما يترتب على ذلك من
آثار , وفى الموضوع بإلغائه وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية على سند من أن القرار المطعون
قد خالف القانون بحسبان أن الحرية الشخصية حقا طبيعيا يصونه الدستور ويحميه بمبادئه
وأن حرية التنقل مكفولة , ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
وبجلسة 15/ 5/ 2001 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرارى النائب العام رقمى 7259 لسنة 2000
و8540 لسنة 2000 بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر , وما يترتب على ذلك
من آثار , وشيدت قضاءها على أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن النيابة العامة تجرى أية
تحقيقات جدية , ولم تواجه المدعى بأى اتهامات محدده ووقائع وأدلة قاطعة بل استطال الأمر
منذ البلاغ المقدم إليها فى 9/ 9/ 2000 ولم تستدعى بعد المدعى للمثول أمامها لمواجهته
بوقائع محدده حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه , ومن ثم يكون قرار إدراج اسمه على قوائم
الممنوعين من السفر قد فقد السبب المبرر لإصداره.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها:
أن الدستور خول النيابة العامة الحق فى المنع من السفر بمناسبة التحقيق مع المدعى الذى
أدين فى قضية أصدار شيك بدون رصيد وصدر حكم بحبسه , وأنه جارى التحقيق معه فى قضية
الاستيلاء على المال العام.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مهمة المحاكم أنما تقتصر على الفصل فيما
يثار أمامها من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها , وأن الخصومة تنتهى وتنقضى
فى النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى أقام بها دعواه ابتغاء
القضاء له بها الأمر الذى تضحى معه الدعوى غير ذات موضوع , ويتعين على المحكمة أن تقضى
بانتهاء الخصومة فى الدعوى , إذ ليس لها فى ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى
له إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تفصل فيه.
ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية الطاعنة بجلسة 25/ 9/
2005 , أنها تضمنت كتاب المستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام بأنه تم رفع اسم محمد
اشرف حامد الشيتى المطعون ضده من قوائم الممنوعين من السفر بتاريخ 2/ 3/ 2005 وأخطرت
بذلك مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية , وإذ استجابت الجهة الإدارية لطلبات المدعى
فأن طعن الجهة الإدارية يضحى غير ذى موضوع مما يتعين معه الحكم بانتهاء الخصومة فى
الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بانتهاء الخصومة فى الطعن , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
