الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6869 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6869 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1) محافظ أسيوط
2) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط

ضد

أسامة عبد الرحمن عثمان
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1831 لسنة 8 ق بجلسة 21/ 2/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 22/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1831 لسنة 8 ق بجلسة 21/ 2/ 2001 والقاضى منطوقه " أولاً: بإثبات ترك المدعى الأول الخصومة فى الدعوى , وألزمته المصروفات. ثانياً: وبالنسبة للمدعى الثانى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع استحقاق المدعى الثانى استرداد المبالغ السابق أدائها لهذا الغرض وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً أصليا: بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً: باعتبار الخصومة منتهية. ومن باب الاحتياط الكلى: رفض الدعوى , مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده فى استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ طبقاً لأحكام القرار المطعون فيه وتعديلاته مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثى على النحو المبين بالأسباب , وبرفض ما عدا ذلك من طلبات, وإلزام الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) وحددت لنظره جلسة 4/ 6/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت إصدار الحكم فى الطعن الماثل بجلسة اليوم , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من التكرار , وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 22/ 7/ 1997 أقام صالح عبد الرحمن عثمان , والمطعون ضده فى الطعن الماثل ( اسامه عبد الرحمن عثمان ) الدعوى رقم 1831 لسنة 8 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبين الحكم لهما بإلغاء قرار محافظ أسيوط رقم 1282/ 1990 وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم محلى على كل جوال دقيق من حصة مخبزيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ورد ما سبق تحصيله منهما , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكوره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تنازل المدعى الأول من السير فى الدعوى , وبجلسة 21/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه استناداً إلى الأسباب الواردة به تفصيلاً وتحيل إليها منعاً من التكرار.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم الطعين فأقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويل. وطلبت الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إقرار المطعون ضده بالتنازل عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت به بالتطبيق لنص المادة من قانون المرافعات , بحيث تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم وتبدو مهمة المحكمة فى هذه الحالة مقصورة على إثبات ذلك التنازل.
وهدياً على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة المستند المودع بحافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 24/ 9/ 2005 أن المطعون ضده قد حرر بتاريخ 10/ 4/ 2001 إقراراً بالتنازل عن الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل والصادر لصالحة , والثابت من مطالعه الإقرار أنه اتخذت بشأنه إجراءات إثبات تاريخه أمام مصلحه الشهر العقارى والتوثيق برقم 1633 بتاريخ 11/ 4/ 2001. ومتى كان الأمر كذلك فإن المحكمة تقضى بانتهاء الخصومة مع إلزام المطعون ضده المصروفات بحسبان أن التنازل تم بعد صدور الحكم الطعين.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات