الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5144 لسنة 50 ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5144 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

وزير الداخلية
رئيس لجنة فحص الاعتراضات لانتخابات مجلس الشعب التكميلية بمحافظة الغربية.

ضد

زين إبراهيم السعيد عيسى.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1475 لسنة 11 ق بجلسة 21/ 12/ 2003


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 18 من فبراير سنة 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 5144 لسنة 50 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى فى منطوقه بقبول تدخل/ معوض أحمد البسطويسى خصما منضما إلى الجهة الإدارية المدعى عليها , وبقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قبول ترشيح المدعى فى انتخابات مجلس الشعب التكميلية بالدائرة العاشرة ومقرها مركز شرطة سمنود وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد جلسة أمام دائرة فحص الطعون , لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 4/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت الدائرة أحاله الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 8/ 10/ 2005.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة , وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ألا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى كما يتعين استمراره قائما حتى صدور حكم نهائى فيها , وأن لفظ " الطلبات " الوارد بنص المادة المشار إليها كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة على الأحكام الصادرة فيها ,بحسبان أن الطعن هو امتداد للخصومة بين الطرفين , وأن للقاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية , التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التى بنيت عليها الطلبات , ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها , وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها , كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإدارى فى ذاته وتستهدف أعاده الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه , فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على قرار لجنة فحص الاعتراضات لانتخابات مجلس الشعب التكميلية بمحافظة الغربية التى أجريت عام 2003 , وكانت المدة المحددة للدورة البرلمانية الأصلية – وهى خمس سنوات – قد انتهت فى عام 2005 , وأجريت الانتخابات لدورة برلمانية جديدة/ 2005/ 2010 , وبالتالى لم تعد للجهة الإدارية الطاعنة مصلحة فى الاستمرار فى طعنها الماثل , وذلك بعد أن أضحى القضاء لها بطلباتها غير مجد لعدم إمكانية إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم – وكذلك القرار – المطعون فيه , ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وإلزام الجهة الطاعنة بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات