المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4917 لسنة 49 ق عليا – جلسة 24/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 24/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4917 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة " بصفته "
2- رئيس حى شبرا " بصفته "
ضد
هانم أحمد أبو زيد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى _ الدائرة الثانية _ الصادر بجلسة 29/ 12/ 2002 فى الدعوى
رقم 1325 لسنة 55 ق
الإجراءات
فى يوم الأثنين الموافق 24/ 2/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار
إليه , فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – الصادر بجلسة 29/ 12/ 2002
فى الدعوى رقم 1325 لسنة 55 ق , والذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب
على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه , والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى أعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها
المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 20/ 12/ 2004 , وبجلسة 18/ 4/ 2005
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره
بجلسة 4/ 6/ 2005 وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 24/ 9/ 2005 حيث قررت إصدار الحكم
بجلسة اليوم , وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم وإصدار الحكم آخر الجلسة
, حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 12/ 1995
أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 15148 مدنى كلى شمال القاهرة , طلبت فيها الحكم بأحقيتها
فى استلام محل بديل لمحلها الذى تقرر إزالته ضمن محلات باعة الكهنة بموقف سيارات أجرة
بموقف أحمد حلمى قسم شبرا , وعدم الاعتداد بتسليم المدعى عليه الرابع للمحل البديل
لسبق تنازله عنه للمدعى عليه الثالث الذى قام بدوره ببيعه للمدعية. على سند من القول
بأنه بتاريخ 31/ 7/ 1979 اشترى المدعى عليه الثالث من أخية المدعى عليه الرابع المحل
رقم حصر 100 والكائن ضمن محلات بيع الكهنة بموقف أحمد حلمى بشبرا وذلك بموجب عقد بيع
موثق بالشهر العقارى برقم 928 بتاريخ 5/ 8/ 1979 وهو عبارة عن كشك مصنع من الصاج ,
وبتاريخ 1/ 1/ 1992 باع المدعى عليه الثالث للمدعية المحل المذكور بموجب عقد بيع وتنازل
تم توثيقه بالشهر العقارى بتاريخ 9/ 6/ 1993 , وبتاريخ 17/ 2/ 1993 أصدر رئيس حى شبرا
القرار رقم 9 لسنة 1993 بإزالة أكشاك موقف أحمد حلمى الخاصة ببيع الكهنة ومن ضمنها
المحل محل التداعى على أن يتم تسليم أصحاب المحلات المزالة محلات بديلة من أملاك المحافظة
, وقد فوجئت المدعية بتسليم المدعى عليه الرابع محلا بديلاً من المحل المملوك لها ,
فتقدمت بشكوى للمجلس المحلى لحى شبرا الذى رفض الشكوى على أساس أن عقد التنازل الصادر
لها موثق بعد تاريخ الإزالة. وبجلسة 28/ 5/ 2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بجدولها تحت الرقم المشار
إليه.
وبجلسة 29/ 12/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمها محل بديل
لمحلها رقم 100 الكائن ضمن محلات باعة الكهنة بموقف أحمد حلمى بالقاهرة والتى تم إزالته
بالقرار رقم 9 لسنة 1993 , وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى عليه الثالث قام ببيع
المحل إلى المدعية بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1992 وتم توثيق هذا العقد بتاريخ
9/ 6/ 1993 ومن ثم يكون هذا المحل مملوكا للمدعية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين
, وبتسجيله انتقل الحق إلى المدعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها أن عقد المدعية الذى اشترت بموجبه المحل قد تم توثيقه فى 9/ 6/ 1993
وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور قرار إزالة الأكشاك.
ومن حيث إن المحرر العرفى لا يكون حجة على الغير الإ منذ أن يكون له تاريخ ثابت , وطبقا
للمادة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 يكون للمحرر تاريخ
ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقه أخرى ثابتة
التاريخ أو من يوم أن يؤشر عليه موظف مختص , ولما كان الثابت أن عقد بيع الكشك رقم
100 الصادر لها من زوجها مكاوى عبد الظاهر لم يثبت تاريخه إلا فى 9/ 6/ 1993 ومن ثم
فلا يحتج به تجاه الجهة الإدارية إلا من هذا التاريخ , وإذ أصدرت الجهة الإدارية بتاريخ
17/ 2/ 1993 قرار بإزالة الأكشاك ومن ضمنها هذا الكشك وقررت منح محل بديل لأصحاب تلك
الأكشاك.
ومن ثم لم تكن المطعون ضدها مالكة لهذا الكشك فى تاريخ صدور قرار الإزالة ولا يحق لها
الاحتجاج بالعقد العرفى للحصول على محل بديل باعتبار أن عقدها لم يصبح له تاريخ ثابت
إلا بعد صدور قرار الإزالة وبالتالى فإنه ورد على غير محل باعتبار أن كل الأكشاك أزيلت
بتاريخ 17/ 2/ 1993 وليس لها كيانا قائما بتاريخ 9/ 6/ 1993.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله متعينا الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى , وألزمت المطعون
ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
