المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4871 لسنة 47 ق عليا – جلسة 10/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 10/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4871 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
وزير الداخلية " بصفته "
ضد
جمال عبد المقصود أحمد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – الصادر بجلسة 21/
12/ 2000 فى الدعوى رقم 2763 لسنة 54 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 18/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه
, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – الصادر بجلسة
21/ 12/ 2000 فى الدعوى رقم 2763 لسنة 54 ق , والذى قضى بإلزام المدعى عليه بصفته بأن
يؤدى للمدعى مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيها مع المصروفات.
وطلب الطاعن – بصفته – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى , ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بتخفيض المبلغ المقضى به ليكون متناسبا مع الفترة من 8/ 10/ 1981 حتى 17/
8/ 1982 مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 21/ 12/ 2001 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 21/ 3/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 30/ 4/ 2005 , وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 1/
10/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم , حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى
النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/ 12/ 1999
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2763 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فيها الحكم
بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه تعويضا مناسبا وعادلاً عن الأضرار المادية والأدبية
التى لحقت به نتيجة اعتقاله فى المدة من 8/ 10/ 1981 إلى 17/ 8/ 1982 , حيث نعى على
قرار اعتقاله مخالفته للقانون وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 21/ 12/ 2000 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ خمسة
آلاف وخمسمائة جنيها مع المصروفات , وشيدت قضاءها على أن ما ساقته الجهة الإدارية تبريرا
لصدور قرارات اعتقال المدعى – من أنه قد اعتقل للحد من نشاطه وأفكاره المتطرفة ونشرها
مما يتطلب تحجيم نشاطه – لا تعدو أن تكون أقوالا مرسلة لا تستند إلى دليل فى الأوراق
أو إلى وقائع مادية تكشف مظاهر نشاط المدعى على نحو يؤدى إلى القول بخطورته على الأمن
والنظام العام كسبب مشروع لاعتقاله , ومن ثم تكون قد انتفت أسباب اعتقاله , وتغدو قرارات
الاعتقال المشار إليها باطلة ويسوغ بالتالى طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنها ,
وأنه لا ريب أنه قد لحق بالمدعى من جراء اعتقاله له أضرارا مادية تتمثل فى حرمانه من
مصدر رزقه هو وأسرته وما أنفقه فى سبيل تدمير حياته لحين الإفراج عنه فضلا عن حرمانه
من حريته ومن رؤية أهله وذويه والإساءة والنيل من مشاعره مما يتوافر معه الضرر بنوعيه
المادى الأدبى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن للإدارة سلطة تقديرية واسعة فى حالة الطوارئ بحيث يحق لها الاعتقال
بمجرد الشبهه الجدية دون أن تستند إلى دليل حاسم. وأن المطعون ضده قد اعتقل بتاريخ
8/ 10/ 1981 وأفرج عنه بتاريخ 17/ 8/ 1982 وبالتالى تكون هذه فترة اعتقاله فقط ويطالب
بالتعويض عن هذه الفترة إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك وحكم بما لم يطلبه الخصوم
إذ أضاف مددا لم يطلبها المدعى ودون دليل عليها وهى الفترة من 18/ 3/ 1995 حتى 4/ 9/
1995 ومن 9/ 9/ 1995 إلى 3/ 10/ 1996 ومن 25/ 2/ 1997 حتى 10/ 5/ 1998 ومن 18/ 5/ 1998
حتى 15/ 8/ 1998 ومن 29/ 8/ 1998 حتى 29/ 7/ 1999 وقد أضاف الحكم هذه المدد نتيجة قيام
السكرتير بإرفاق حافظة مستندات تخص دعوى أخرى مقيدة برقم 7979 لسنة 53 ق المقامة من
جمال حسن عبد الله عبد المقصود ضد وزير الداخلية.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحكمة تلتزم بطلبات الخصوم فلا يجوز
لها الحكم بما يجاوز هذه الطلبات وإلا أضحى حكمها مخالفا لأحكام القانون إذ قضى بما
لم يطلبه الخصوم , وبالاطلاع على صحيفة الدعوى يبين أن المدعى قد طلب إلزام الجهة الإدارية
بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية عن فترة اعتقاله فى المدة من 8/ 10/ 1981 إلى
17/ 8/ 1982 وهذه المدة ثابتة بالشهادة المستخرجة من مكتب النائب العام برقم 96/ 98
بتاريخ 17/ 12/ 1997 , وبالاطلاع على الحكم المطعون فيه يبين أنه تضمن أن المدعى جرى
اعتقاله فى المدة من 8/ 10/ 1981 حتى 17/ 8/ 1982 ثم أعيد اعتقاله فى الفترات المشار
إليها , وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على طلب الحكم عن هذه الفترات التى تبدأ من 18/
3/ 1995 وحتى 29/ 7/ 1999 , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تجاوز المدة المطالب بالتعويض
عنها وهى فقط المدة من 8/ 10/ 1981 حتى 17/ 8/ 1982 وهى فترة يستحق عنها المدعى تعويضاً
لجبر الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به نتيجة قرار الاعتقال الصادر بالمخالفة
لأحكام القانون بمبلغ مقداره خمسة آلاف جنيه. مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه
ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغا مقداره أربعة آلاف جنيه قيمة التعويض
المستحق عن الفترة من 8/ 10/ 1981 حتى 17/ 8/ 1982 , محمولاً على أسباب هذا الحكم مع
إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن
تؤدى للمدعى تعويضاً مقداره أربعة آلاف جنيه والمصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
