المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3235 لسنة 50 ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3235 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
وزير الداخلية " بصفته "
رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة السابعة بالقاهرة.
ضد
عبد العزيز محمد محمد أبو العينين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4548 لسنة 58 ق بجلسة 23/ 12/
2003
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 5/ 1/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت
رقم 3235 لسنة 50 ق عليا فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول تدخل عمر عبد الله سيد
خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير
الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب
على مقعد العمال بالدائرة السابعة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة النزهة دون قصرها
على من تقدموا لهذه الانتخابات فى عام 2000 وبعد استبعاد عمر عبد الله سيد مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى
المطعون فيه , واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده
فى أى من الحالتين المصروفات عن درجتى التقاضى , وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو
المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 5/ 2004 , وبجلسة 16/ 5/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة
اليوم , وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام
الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 2/ 12/ 2003
طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها
قصر إجراء الانتخابات التى ستجرى يوم الخميس الموافق 25/ 12/ 2003 على مقعد العمال
بالدائرة السابعة بالقاهرة ومقرها ( قسم شرطة النزهة – مدينة السلام – المرج ) على
المرشحين الذين خاضوا الانتخابات بتلك الدائرة على مقعد العمال عام 2000 وفى الموضوع
بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار , وقال شرحا للدعوى أنه سبق أن رشح
نفسه لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة التى أجريت على مقعد العمال فى عام
2000 ولم يحالفه التوفيق ونظرا لخلو هذا المقعد صدر قرار وزير الداخلية بفتح باب الترشيح
للانتخابات بهذه الدائرة والمقرر إجراؤها فى 25/ 12/ 2003 وذلك لجميع من يرغب فى ترشيح
نفسه لهذه الانتخابات دون قصرها على من سبق أن خاض انتخابات عام 2000 على مقعد العمال
بالدائرة المذكورة وينعى المدعى على هذا القرار لمخالفته للقانون على سند من أن له
حق مكتسب لا يجوز المساس به يتمثل فى منعه فى خوض هذه الانتخابات مشاركا من سبق أن
خاضوها معه فى عام 2000 دون آخرين , وإلا كان فى ذلك اعتداء على مركز قانونا اكتسبه
المدعى ولا يجوز المساس به.
وبجلسة 20/ 12/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه , وأقامت المحكمة قضاءها على أن السيد/
محمد عبد الله سيد رفاعى للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المشار إليها حال كونه
لم يؤد الخدمة العسكرية , ولم يعف من أدائها طبقا للقانون وقبلت الجهة الإدارية ترشيحه
– بالرغم من ذلك – وخاض الانتخابات وأصدر وزير الداخلية قراره بإعلان فوزه بمعقد العمال
بالدائرة المذكورة وباشر مهام العضوية وأقسم اليمين الدستورية , ثم تقدم باستقالته
إلى مجلس الشعب الذى قبلها وأعلن خلو مقعد العمال بالدائرة وبناء على ذلك كله أصدر
وزير الداخلية قراره المطعون فيه متضمنا فتح باب الترشيح لشغل هذا المقعد الأمر الذى
يكون معه هذا القرار قد صدر على سبب معدوم فى القانون إذ كان يتعين على وزير الداخلية
أن يصدر قراره بقصر الترشيح فى هذه الدائرة على من سبق أن قبل ترشيحهم على مقعد العمال
بها فى انتخابات عام 2000 دون السيد/ محمد عبد الله سيد رفاعى. ومن ثم يتعين الحكم
بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
ذلك أن القرار المطعون فيه لا يعد قرارا إداريا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء إذ لا
يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا لأحكام الدستور فهو لم يصدر بإرادة الجهة الإدارية منفردة
كما لم يحدث أى أثر قانونى معين. كما أن الحكم المطعون فيه خرج على مقتضى التطبيق الصحيح
لأحكام القانون بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم أن الثابت أن ركن الجدية
غير متوافر فى طلب وقف التنفيذ. وأيا ما كان سبب أو طبيعة هذا الخلو فإنه يجب إجراء
انتخاب تكميلى وبالتالى يكون قرار وزير الداخلية المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم
القانون.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على قرار فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس
الشعب الدائرة السابعة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة النزهة مدينة السلام التى أجريت على
مقعد العمال عام 2000 , وكانت المدة المحددة للدورة البرلمانية والتى انتهت فى عام
2005 , وأجريت الانتخابات لدورة برلمانية جديدة 2005/ 2010 , وبالتالى لم تعد للجهة
الإدارية الطاعنة مصلحة فى الاستمرار فى طعنها الماثل , وذلك بعد أن أضحى القضاء لها
بطلباتها غير مجد لعدم إمكانية إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم – وكذلك
القرار المطعون فيه , ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة
فيه , وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
