الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2914 لسنة 37 ق عليا – جلسة 17/ 12/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 17/ 12/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2914 لسنة 37 القضائية عليا

المقام من

رئيس الجمهورية " بصفته "
وزير الداخلية " بصفته "

ضد

عبد المنعم السيد سالم خضر
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7469 لسنة 43 ق بجلسة 14/ 4/ 1991


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 2/ 6/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن , قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 7469 لسنة 43 ق بجلسة 14/ 4/ 1991 , والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما ومتضامنين بأن يدفعا للمدعى مبلغ تسعة آلاف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض عن قرار اعتقاله رقم 2957 لسنة 1965 , وفض ما عدا ذلك من طلبات , وألزمتهما المصاريف ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن تجديد أقرب جلسة – بصفة مستعجلة – أمام دائرة فحص الطعون , لتأمر: أولا: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثانيا: بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا , لتحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , وإلزام المطعون ضده المصروفات , ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً , مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعينت جلسة 4/ 7/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون , وبجلسة 17/ 1/ 2005 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 7469 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة , فى 9/ 9/ 1989 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له المبلغ الذى تقدره المحكمة تعويضا عما أصابه من جراء صدور ونفاذ قرارات الاعتقال , وما لحق به وأسرته من أضرار مادية وأدبية , وإلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. على مسند من القول أنه جرى اعتقاله فى نوفمبر سنة 1954 وزج به داخل السجون والمعتقلات التابعة لوزارة الداخلية دون أن يحقق معه , أو يقدم إلى محاكمة , ثم أفرج عنه فى يونيو 1956 , وأعيد اعتقاله فى سبتمبر 1965 , وأفرج عنه فى نوفمبر سنة 1967 , وكان قرارا اعتقاله قد صدرا بالمخالفة للقانون , وألحقا به أضراراً مادية وأدبية , مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 14/ 4/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أنه " بالنسبة لقرار الاعتقال الصادر من الحاكم العسكرى العام فالثابت من الأوراق أن المدعى كان قد قدم لمحكمة الشعب فى القضية رقم 71 أمن دولة عليا 1954 , وحكم عليه بالسجن عشر سنوات مع إيقاف التنفيذ , وبالتالى فإن قرار اعتقاله , المشار إليه , كان تمهيداً لمحاكمته أمام محكمة الشعب , ومن المقرر قانونا أن الإجراءات القضائية التى تتخذها سلطات التحقيق والمحاكم لا تسأل الدولة عن التعويض عنها , ومن ثم فإن طلب المدعى تعويضا عن اعتقاله فى المدة من 1/ 12/ 1954 حتى 9/ 5/ 1956 يكون جديراً بالرفض. أما عن قرار الاعتقال الثانى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2957 لسنة 1965 , فالثابت من الأوراق أنه صدر استنادا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 , وقد قضت المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى منه بجلسة 1/ 4/ 1978 , ومن ثم يكون قرار الاعتقال قد فقد سنده التشريعى والقانونى , وأصبح يمثل اعتداء على حرية المدعى التى يكفلها الدستور تحت رقابة القضاء ومتى كان ذلك فإن القرار الأخير يكون قد جاء باطلاً ومخالفاً للقانون , ويتوافر بشأنه ركن الخطأ فى المسئولية ". واستعرضت المحكمة توافر ركن الضرر بصورتيه المادى والأدبى وركن علاقة السببية على النحو المبين تفصيلاً بالحكم المطعون فيه , وتحيل بشأنهما إليه تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه قضى بالتعويض للمطعون ضده عن فترة اعتقاله من 6/ 9/ 1965 حتى 22/ 11/ 1976 رغم سابقة تعويضه عن ذات القرار الصادر باعتقاله وذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6777 لسنة 43 ق من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/ 12/ 1990 والذى قدر التعويض بثمان آلاف جنيه , وتم تنفيذ هذا الحكم , وكان يتعين على المطعون ضده أن يتنازل عن الدعوى الثانية ولا يلتزم السكوت , ولذا دفعت الهيئة الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن مفاد نص المادة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ثمة شروطا يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى به , وهذه الشروط – كما يبين من المقارنة بين صور النص وعجزه – تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم , وهو أن يكون حكما قضائيا , وأن يكون حكما قطعيا , وأن يكون التمسك فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب بمنطوقه ارتباطا وثيقاً بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب. أما القسم الثانى: فيتعلق بالحق المدعى به , فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم واتحاد فى المحل واتحاد فى السبب. كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو دفع موضوعى يهدف إلى عدم جواز نظر الدعوى الجديدة , ولا يسقط بعدم إبدائه فى ترتيب معين قبل غيره من الدفوع الشكلية أو غير الشكلية , بل يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى , وفى أى درجة من درجات التقاضى.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6677 لسنة 43 ق ( وهى الدعوى التى تستند إليها الجهة الطاعنة فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى رقم 7469 لسنة 43 ق ) يبين أن تلك الدعوى أقيمت من نفس المدعى ( المطعون ضده ) بتاريخ 21/ 12/ 1988 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد المدعى عليهما بصفتيهما ( الطاعنان بصفتيهما ) ابتغاء الحكم بجلسة 18/ 2/ 1990 بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما ومتضامنين بأن يؤديا للمدعى تعويضا مقداره ثمانية آلاف جنيه , وأعلنت الصيغة التنفيذية للحكم للجهة الإدارية بتاريخ 16/ 6/ 1990 حيث قامت بتنفيذه.
ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقامه المطعون ضده أمام ذات المحكمة , بل وذات الدائرة , وبذات الطلبات السابقة فى الدعوى رقم 6677 لسنة 43 ق , ومن ثم يضحى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى محله ويغدو متعينا القضاء به.
ومن حيث إنه ولئن كان هذا الدفع لم يثر أمام المحكمة المطعون على حكمها , ولذلك صدر الحكم بغير هذه الوجهة من النظر , إلا أنه يغدو متعينا وقد أثير الدفع أمام هذه المحكمة القضاء بإلغائه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , فيما تضمنه من إلزام المدعى عليهما متضامنين أن يدفعا للمدعى مبلغ تسعة آلاف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض عن قرار اعتقاله رقم 2957 لسنة 1965 وبعدم جواز نظر الدعوى فى هذا الشق منها لسابقة الفصل فيه , وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات