المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5618 لسنة 48 ق عليا – جلسة 2/ 4/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5618 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
أحمد على يوسف على
ضد
1- محافظ الجيزة "بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الجيزة " بصفته"
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5411 لسنة 52 ق بجلسة
29/ 1/ 2002
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد التهامى
عبد الكريم المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة
تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
(الدائرة الرابعة) فى الدعوى رقم 5411 لسنة 52 ق بجلسة 29/ 1/ 2002 والقاضى فى منطوقه
بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
" بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون
فيه الصادر من محافظ الجيزة رقم 1284 لسنة 1989 وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار
أخصها رد ما سبق تحصيله من المدعى (الطاعن فى الطعن الماثل) من مبالغ بناء على هذا
القرار، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين
".
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه
الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تحصيل
هذه المبالغ ورد ما تم تحصيله منها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعنيت جلسة 1/ 3/ 2004 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 25/ 9/ 2004 قررت
إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 16/ 10/ 2004 حيث نظرته، وبجلسة 18/ 12/ 2004
قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر حيث أودعت الجهة الإدارية
مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد
أقام الدعوى رقم 5411 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 28/ 4/ 1998
بطلب الحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانيًا: بإلغاء القرار
المطعون فيه الصادر من محافظ الجيزة برقم 1284 لسنة 1989 وما يترتب على ذلك من آثار
أخصها رد ما سبق تحصيله من المدعى من مبالغ بناء على هذا القرار، وإلزام المدعى عليهما
المصروفات.
وذكر – شرحًا لدعواه – أنه بتاريخ 30/ 11/ 1989 أصدر محافظ الجيزة القرار رقم 1284
لسنة 1989 فى شأن وضع أسلوب ونظام توزيع الخبز، وبفرض رسم محلى على أصحاب المخابز بدائرة
المحافظة لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بواقع جنيهين عن كل جول دقيق يصرف للمخبز
اعتبارًا من 15/ 11/ 1989 حتى 28/ 2/ 1995 وجنيه واحد اعتبارًا من 1/ 3/ 1995 وذلك
تنفيذًا للقرار رقم 22 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987
فى شأن القمح ومنتجاته، ونعى المدعى (الطاعن) على القرار المطعون فيه صدوره مجحفا بحقوقه
المادية والأدبية لأنه صدر مخالفا لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
43 لسنة 1979 وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 الذى قضت المحكمة الدستورية
العليا بعدم دستوريته.
وحددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/ 6/ 1998، وبذات الجلسة قررت إحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها، وبعد
أن استوفت الدعوى إجراءاتها استأنفت المحكمة نظرها بجلسة 30/ 4/ 2001 وتداولت نظرها
بالجلسات على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها
المطعون فيه تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق أن قرار محافظ الجيزة رقم 1284 لسنة
1989 المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 11/ 1989 ونشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 7/ 12/ 1989،
وقام المدعى بسداد المبالغ المقررة وفقا لهذا القرار منذ هذا التاريخ، حسبما استبان
من إيصالات السداد المودعة بحافظة المستندات المقدمة منه، ومن ثم يكون المدعى قد علم
علما يقينيا بالقرار المطعون فيه من هذا التاريخ، وإذ تراخى فى إقامة دعواه الماثلة
طعنا على هذا القرار حتى أقامها بتاريخ 28/ 4/ 1998 أى بعد ما يقرب من عشر سنوات من
تاريخ علمه به، الأمر الذى تكون معه الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة
بنص المادة من قانون مجلس الدولة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد.. "
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وخالف الثابت
بالأوراق فضلاً عن عدم مجاراته للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فضلاً عن حكم
المحكمة الدستورية العليا وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً بتقرير طعنه والذى تحيل
إليه المحكمة منعًا من التكرار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية
العليا فى الدعوى رقم 39 لسنة 18 ق دستورية عليا بجلسة 3/ 1/ 1998 بعدم دستورية قرار
وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية، وبسقوط
المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وكذلك
تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 أضحت جميع القرارات الصادرة
من المحافظين استنادًا إلى النصوص المقضى بعدم دستوريتها بفرض رسوم محلية على أجولة
الدقيق التى تصرف للمخابز غير مشروعة ويجب رد ما سبق تحصيله منها، ودون أن ينال من
ذلك ما تتذرع به الجهة الإدارية من أن المبالغ التى تم تحصيلها من أصحاب هذه المخابز
هى مقابل توزيع الخبز، وليس لها صفة الرسم المحلى بحسبان أن مثل هذه القرارات ما كان
يجوز إصدارها إلا استنادًا إلى تلك النصوص المقضى بعدم دستوريتها، كما تواتر قضاء هذه
المحكمة – أيضا فى هذا الصدد – على أن التسليم بالأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية النص
يقتضى – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته، واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يتم
تحصيله من مبالغ استنادًا إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق، وهو ما يقتضى إلزام الجهة
الإدارية المطعون ضدها بوقف تحصيل هذه المبالغ ورد ما سبق تحصيله منها، وذلك بصرف النظر
عن كون الدعوى أصلاً مرفوعة بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، إذ إن الدعوى فى حقيقتها
وبحسب التكييف القانونى الصحيح فى هذا الخصوص – هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى
الإلغاء، وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استنادًا إلى قرارات
قضى بعدم دستوريتها.
لما كان ذلك وكانت الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لا تختلف – بحسب تكييفها الصحيح
قانونًا – عن الدعاوى التى صدرت فيها أحكام هذه المحكمة باعتبارها تنصب على طلب استرداد
ما تم تحصيله من مبالغ من الطاعن بدون وجه حق تنفيذًا لقرارات محافظ الجيزة التى استندت
إلى القرارات المقضى بعدم دستوريتها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يأخذ بوجهة
النظر هذه، والتى جرت بها أحكام هذه المحكمة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية المشار
إليه، فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء
بقبول الدعوى أصلاً شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار،
أخصها أحقية الطاعن فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء
القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقية الطاعن فى استرداد ما
سبق تحصيله من مبالغ، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
