الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين أولهما برقم 8132لسنة 51 ق عليا المقام من/ أحمد عباس حلمى “خصم متدخل” – جلسة 2/ 4/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 2/ 4/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين أولهما برقم 8132لسنة 51 القضائية عليا
المقام من/ أحمد عباس حلمى "خصم متدخل"

ضد

1 – رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "بصفته
رئيس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية
2 – نقيب المحامين "بصفته "
3 – أبو النجا محمود عثمان
4 – خالد على عمر
5 – سيد فتحي السيد
6 – وائل بهجت زكريا
وثانيهما برقم 8198 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من/ سامح عاشور بصفته نقيبًا للمحامين

ضد

1- أبو النجا محمود عثمان
2- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية.
3 – أحمد عباس حلمي
4 – خالد على عمر
5 – سيد فتحي السيد
6 – وائل بهجت ذكريا
في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 6/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 10578 لسنة 59ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 3/ 2005 أودع وكيل الطاعن في الطعن الأول قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 6/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 10578 لسنة 59ق ، والذي قضى بقبول تدخل المدعى عليهم من الثالث إلى الخامس في الدعوى ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الشق العاجل من الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
وفي ذات التاريخ أودع وكيل الطاعن بصفته في الطعن الثاني قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، في حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وإلزام رافعها المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى – فحص طعون جلسة 19/ 3/ 2005 حيث قررت التأجيل لجلسة 21/ 3/ 2005 وضم الطعنين للارتباط ، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظرهما بجلسة 26/ 3/ 2005 ، وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/ 4/ 2005 حيث قررت إصدار الحكم آخر الجلسة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 1/ 2005 أقام المطعون ضده الثالث في الطعن الأول الدعوى رقم 10578 لسنة 59ق أمام محكمة القضاء الإداري ، وطلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة بفتح باب الترشيح للنقابة العامة والنقابات الفرعية وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من القول بأن القرار حدد المدة من 17/ 1/ 2005 إلى 30/ 1/ 2005 للترشيح في حين أن المدعي وآخرين من المحامين يتوجهون إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج يوم 15/ 1/ 2005 وتنتهي تلك المناسك في 30/ 1/ 2005 بما يفوت عليهم فرصة الترشيح. وأن هذا القرار قد حدد مواعيد فتح باب الترشيح النقابات الفرعية مع النقابة العامة وهذا مخالف لقانون المحاماة الذي يوجب بعد انتهاء انتخابات النقابة العامة أن يطلب مجلس النقابة العامة من اللجنة القضائية فتح باب الترشيح للنقابات الفرعية ، وقد فوت هذا القرار الفرصة للمرشحين للنقابة العامة أن يتقدموا للترشيح للنقابات الفرعية إذا لم ينجحوا في النقابات العامة ، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه قد خالف حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 197 التي فرقت بين المحامي بالقطاع العام والمحامي الحر في صرف المعاش ، ولم تقم اللجنة القضائية بمراجعة كشوف الانتخابات وتنقيتها حيث لم يتم اعتماد قيد المحامين أثناء فترة وضع النقابة تحت الحراسة مما يترتب عليه بطلان الجمعية العمومية للمحامين.
وبجلسة 6/ 3/ 2005 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على أن الثابت من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه في خصوص فتح باب الترشيح وانتخاب مجلس إدارة ونقيب النقابة العامة قد صدر ممن يملك إصداره ، وطبقًا للسلطة المخولة له ولا مطعن عليه في هذا الخصوص ، وأن أقوال المدعي في هذا الشأن جاءت مرسلة لا دليل عليها فلا سند للقول ببطلان القيد بجدول المحامين. أما عن الشق الثاني من القرار المتعلق بفتح باب الترشيح لانتخابات نقباء ومجالس النقابات الفرعية للمحامين بمختلف محافظات الجمهورية فإنه قد صدر من غير مختص لأن الاختصاص طبقًا لنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 منعقد لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها النقابة الفرعية ، فيضحى هذا الشق من القرار مخالفًا لأحكام القانون مرجحًا الإلغاء ويتوافر به ركن الجدية ولا يغير من ذلك صدور قرارات من رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة لصدورها بعد انتهاء فترة التقدم بأوراق الترشيح مما تكون معه القرارات واردة على غير محل ، وهذا النزاع يتعلق بحق من الحقوق الدستورية فيتوافر به ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها:
1 – أنه بناء على كتاب نقيب المحامين الوارد إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ، والمتضمن للمواعيد المقترحة للترشيح وإجراء الانتخابات والإعادة للنقابات الفرعية في ضوء التصور الذي وضعته النقابة ، فما كان من رئيس اللجنة إلا أن وافق على الاقتراح ، وتم إرسال قراره إلى السادة رؤساء المحاكم الابتدائية التي يقع في دائرتها النقابات الفرعية ليصدر كل منهم القرار التنفيذي لاقتراحات النقابة بالمواعيد ، وصدرت تلك القرارات فجاءت متفقة وأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1995.
2 – أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة التصريح له باستخراج شهادة من محكمة جنوب القاهرة تفيد وجود قرارات صادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية إلا أنها لم تجبه لطلبه مما يعد إخلالاً بحق الدفاع
3 – أن رئيس محكمة جنوب القاهرة هو المشرف على انتخابات النقابات المهنية ومن بينها نقابة المحامين دون تفرقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية طبقًا لنص المادة السادسة مكررًا من القانون رقم 100 لسنة 1993 ، وله إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات ، وبالتالي فهو الرئيس الأعلى لكل رؤساء المحاكم الابتدائية فضلاً عن الإشراف الكامل الممنوح له. وقد ترك المشرع في ذات الوقت لرؤساء المحاكم فتح باب الترشيح لكل نقابة فرعية ، وهو ما تم بالفعل إذ قام كل رئيس محكمة ابتدائية تقع النقابة الفرعية بدائرته ، بإصدار قرار بفتح باب الترشيح ، وبلغت تلك القرارات اثنين وعشرين قرارًا إلا أن الحكم المطعون فيه طرح هذه المستندات جانبًا دون مبرر قانوني ، ولم يتضمن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والنظام الداخلي للنقابة نصًا يمنع الترشيح للنقابة العامة والفرعية معًا.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقًا لحكم المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة مباشرة ، وأن شرط المصلحة في الدعوى ، يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور الحكم النهائي في الطعن ، حيث يملك القاضي الإداري تقصي شروط قبول الدعوى واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ، وعليه التحقيق في توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة.
ومن حيث إن الثابت أن كلاً من رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة قد أصدر قرارًا تضمن تحديدًا لتاريخ فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة ، وتاريخ إعلان كشوف المرشحين ، ومدة تقديم طلبات التنازل عن الترشيح والفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء ، وتاريخ إجراء انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية وتاريخ الإعادة ، وذلك تطبيقًا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، والتي تقضي بأن يشرف على كافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها الانتخاب ، ولها – طبقًا للمادة السادسة مكرر من ذات القانون – تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات ومراجعة سجلات قيد الأعضاء. وبالرجوع إلى هذه القرارات يبين أنها صدرت قبل فتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية ، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المؤرخ 5/ 1/ 2005 بما يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة لفتح باب الترشيح وإجراء انتخابات النقباء ومجالس النقابات الفرعية ، وبعدم قبول الدعوى في هذا الطلب لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات