الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3686 لسنة 48 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3686 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

وزير المالية "بصفته"
رئيس مصلحة الجمارك "بصفته"
رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية "بصفته"

ضد

السيد/ عبد العزيز محمد أحمد عبد العزيز "بصفته" رئيس مجلس إدارة شركة أفريقيا للصوامع والتخزين
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3307 لسنة 55ق بجلسة 3/ 1/ 2002


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 14/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3307 لسنة 55ق بجلسة 3/ 1/ 2002 ، والقاضي في منطوقه " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار.. وألزمت الإدارة مصروفات الطلب المستعجل.."
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، لحين الفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء أصليًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها واحتياطيًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عن الدرجتين.
وعينت جلسة 17/ 10/ 2005 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى "فحص" ، وبجلسة 6/ 3/ 2006 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006 حيث نظرته وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 3307 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 15/ 4/ 2001 طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بوقف التخزين للشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها استمرار التخزين بالشركة المدعية باعتبار أن المصلحة المدعى عليها هي المكلفة بالإشراف على العملية التخزينية ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت – شرحًا لدعواها – أنه بتاريخ 4/ 8/ 1998 صدر قرار وزير النقل والمواصلات رقم 61 لسنة 1998 "نقل بحرى" بمنح الشركة المدعية ترخيصًا بمزاولة التخزين والمستودعات بميناء الدخيلة ، وذلك في إطار القواعد المنظمة والمعمول بها ، ومنذ ذلك التاريخ والشركة تمارس نشاطها على مساحة مقدارها واحد وأربعون ألف متر مربع ، باستثمارات مالية تجاوز خمسة وثلاثين مليون جنيه ، وبتاريخ 18/ 1/ 2001 صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية إلى إدارة المنافسة والمركزي بجمارك الإسكندرية بوقف التخزين بمساحات ومخازن الشركة لعدم تقديم الضمانات المالية الواجبة ، وذلك دون إخطار الشركة الطاعنة بهذا القرار ، الأمر الذي أدى إلى وقف العمل بها وتعطيل استثماراتها ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أن هناك فارق بين المستودعات العامة والمستودعات الخاصة التي تنشأ استنادًا إلى نص المادة 71 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وبين أماكن التخزين والتفريغ التي تنشأ داخل الدائرة الجمركية: فالأولى هي التي تخضع للضمانات المالية الواردة في القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2000 ، أما الثانية فلا تخضع لهذه الضمانات باعتبار أن المستودع العام أو الخاص يرخص به وزير المالية أما أماكن التخزين والتفريغ داخل الدائرة الجمركية يرخص بها بمعرفة وزير النقل والمواصلات استنادًا إلى القانون رقم 6 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والقانون رقم 1 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري، والتي على أساسها منحت الشركة المدعية ترخيص مزاولة نشاط التخزين داخل الدائرة الجمركية.
وبجلسة 3/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على ما ثبت للمحكمة من أن قرار وزير النقل رقم 61 لسنة 1998 والترخيص الصادر نفاذًا له من هيئة ميناء الإسكندرية يخولان الشركة المدعية مباشرة نشاط التخزين والمستودعات بالمساحة المشار إليها ، وبهذه المثابة فإن نشاطها المرخص به لا يتوقف على ترخيص آخر من مصلحة الجمارك أو وزير المالية ، ومن ثم لا تخضع للضمانات المالية المقررة في هذا القانون أو قرار وزير الخزانة الصادر تنفيذًا له رقم 43 لسنة 1963 وتعديلاته ، وآخرها التعديل الوارد بقرار وزير المالية رقم 170 لسنة 2000 وإذ صدر قرار رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بوقف التخزين بالمساحة المشار إليها لعدم وفاء الشركة المدعية بالضمانات المالية المقررة بقرار وزير المالية رقم 170 لسنة 2000 المشار إليه والتي يلزم تقديمها حتى يتسنى الترخيص للشركة بنظام مستودع عام جمركي طبقًا لنص المادة 71 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن هذا القرار يكون قد صدر بالمخالفة للقانون باعتبار أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية لا يملك قانونًا منع التخزين الذي تمارسه الشركة المدعية بميناء الدخيلة بموجب الترخيص الصادر لها من وزير النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية وأردفت المحكمة مقررة أنه لا ينال من ذلك أن "المادة 71 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 نصت على أن "يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة وبناء على اقتراح مصلحة الجمارك ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك " وأن المادة 75 نصت على أن "للجمارك الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى " وهو ما يكشف عن أن المستودعات التي ترخص بها الجمارك هي التي تقع خارج الدائرة الجمركية ، ومن ثم يساغ للجمارك أن تتقاضى منها الجعالة وتفرض عليها ما شاءت من الضمانات. أما المستودعات التي ترخص بها هيئة ميناء الإسكندرية داخل الدائرة الجمركية لا تغدو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة إذ هي لا تحتاج إلى ترخيص آخر من مصلحة الجمارك أو وزير المالية حتى تباشر نشاط التخزين باعتبار أن هيئة الميناء هي الجهة المختصة دون غيرها بإدارة ميناء الإسكندرية بالنسبة لكافة أوجه النشاط بما فيها المخازن والمستودعات التي تقيمها أو ترخص بها عملاً بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3393 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات هيئة ميناء الإسكندرية الذي ناط بها – دون غيرها – الاختصاص بإنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات داخل الميناء وأجاز لها – أيضًا – الترخيص لأي جهة من الجهات إنشاء المساحات والمخازن داخل حدود الميناء. وبهذه المثابة فإن مصلحة الجمارك لا تزاحمها الاختصاص المنصوص عليه في المادة 71 الذي ينظم المستودعات التي تقام خارج الدائرة الجمركية ، باعتبار إن هذه المستودعات هي التي تحتاج إلى ترخيص من الجمارك ومن ثم ناط المشرع بوزير الخزانة تحديد رسوم التخزين فيها ، ومن ثم فإن مصلحة الجمارك ليس لها أن تعطل العمل بالمستودعات التي ترخص بها هيئة الميناء داخل الحدود المكانية لهيئة الميناء وليس لها كذلك فرض أية ضمانات مالية أو إتاوات عليها حتى تمكنها من مباشرة التخزين في المستودع المرخص به من هيئة الميناء ، فإن هي فعلت ذلك كما هو الحاصل في القرار المطعون فيه ، فإن قرارها بحسب الظاهر من الأوراق ، ودون خوض في موضوع الدعوى مخالف لأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أغفل الرد على الدفع المبدي من الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها ذلك أن الشركة المطعون ضدها بعد أن كان قد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص الإيداع العام من مصلحة الجمارك والذي صدر بناء على القرار المطعون فيه عدلت عن طلبها اكتفاء منها بنشاط التخزين والمستودعات وفقًا للترخيص الصادر لها بالقرار الوزاري رقم 61 لسنة 1998 (نقل بحري) وكان ذلك العدول سابقًا على إقامة الدعوى بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع مما يكون معه الحكم مخالفًا للقانون على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن ، وتحيل إليه هذه المحكمة تفاديًا للتكرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون حيثما قضى بوقف تنفيذ قرار رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بوقف التخزين الذي تمارسه الشركة المطعون ضدها داخل الدائرة الجمركية بميناء الدخيلة لحين تقديم الضمانات المالية المقررة بقرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2001 ذلك أن تقديم هذه الضمانات مقصور على التراخيص التي تصدرها وزارة المالية خارج حدود الميناء دون تلك المتعلقة بالترخيص بالمستودعات داخل الميناء والتي تختص بها هيئة ميناء الإسكندرية عملاً بحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3393 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة وذلك على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه ، وللأسباب التي أقام عليها قضاءه وتأخذها هذه المحكمة أسبابًا لحكمها وتحيل إليها تفاديًا للتكرار.. ومن ثم يكون الطعن على الحكم المطعون فيه غير قائم على صحيح سند من القانون متعينًا القضاء برفضه دون أن ينال من ذلك أو ينتقص منه النعي على هذا الحكم أنه أغفل الدفع المبدي من المدعى عليهم (الطاعنين) بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة للأسباب المتقدمة ذلك أن البادي من ظاهر الأوراق أن طلب التنازل والعدول المقدم من الشركة المطعون ضدها مؤرخ في 31/ 10/ 2000 وأن في إقامتها دعواها المطعون على الحكم الصادر فيها في تاريخ لاحق على هذا التنازل وذلك العدول بتاريخ 15/ 4/ 2001 ما يقطع بتمسكها بطلبها الذي تقدمت به وصدر بمناسبته القرار المطعون فيه وصولاً منها إلى وقف تنفيذه ثم إلغائه ، وهو ما ظفرت به في الشق العاجل من دعواها على التفصيل المتقدم ، ومن ثم يبدو هذا الوجه من الطعن في غير محله متعينًا الالتفات عنه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات