الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7453 لسنة 47 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7453 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

1- وزير الرى
2- مدير عام هندسة الرى بالدقهلية

ضد

بدير مصطفى النجار
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1732 لسنة 14 ق بجلسة 18/ 3/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 10/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فى الدعوى رقم 1732 سنة 14 ق بجلسة 18/ 3/ 2001 والقاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى للمدعى تعويض مقداره ثلاثة آلاف جنيه مع إلزامها بالمصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه ووالقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 20/ 10/ 2003 والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 1/ 10/ 2005، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وبجلسة 10/ 12/ 2005 حيث قرر إصدار الحكم بجلسة اليوم،وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 13/ 9/ 1990 أقام المطعون ضده دعواه ابتداء أمام محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت بجدولها العام برقم 1057 لسنة 90 م. ك المنصورة طالبا في ختام صحيفتها الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه مبلغ خمسين ألف جنيه بصفة تعويض والمصروفات. ونظرت الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/ 4/ 1992 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حيث قيدت بجدولها برقم 1732 لسنة 14 ق، وتدوولت أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم الطعين بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي تعويض مقداره ثلاثة آلاف جنيه ، وأقامت المحكمة حكمها على أساس ثبوت ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية إذ أصدر مدير عام رى شرق الدقهلية قرار إداريا بتاريخ 20/ 10/ 1988 بإلزام المدعي بإعادة حفر الجزء المردوم من المسقاة موضوع النزاع بطول 35 متر ، فأقام المدعي الدعوى رقم 1758/ 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 2/ 11/ 1988 طعنا على ذلك القرار ، وأصدرت المحكمة حكمها بجلسة 29/ 11/ 1999 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه استنادا إلى أن الأوراق والمعاينات المرفقة بأوراق الدعوى لم يثبت منها إن أرض المدعى عليه الأول كانت تنتفع بالمسقاة المشار إليها في السنة السابقة على تقديم شكواه ، وإنما دلت على أن أغلب أجزاء المسقاة مهدومة وغير صالحة للري وتنفيذا لهذا الحكم أصدر مدير عام ري شرق الدقهلية القرار الإداري رقم 1/ 2000 بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأضافت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أن الحكم المذكور قد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم يكون قد ثبت بطلان القرار المذكور ومخالفته لحكم القانون بموجب الحكم المشار إليه وبالتالي يكون قد توافر الركن الأول من أركان المسئولية. واستطردت المحكمة أنه بالنسبة لركن الضرر فقد ترتب على صدور القرار المطعون فيه وتنفيذه أضرارًا مادية لحقت بالمدعي تتمثل في إعادة حفر المسقاة على نفقته الخاصة ومرور المياه بها وتسربها إلى أساس منزله المجاور لتلك المسقاة فأحدث بها بعض الأضرار بالإضافة إلي غل يده عن الانتفاع بالجزء الذي أعيد حفره والاعتداء على ملكيته الخاصة وتحميلها بحق ارتفاق بالري دون وجه حق فضلا عن الأضرار الأدبية. وبعد إن استظهرت المحكمة علاقة السببية بين ركن الخطأ والضرر أصدرت حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة قضت بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي لحقت به من جراء قرار مدير عام ري الدقهلية بإلزام المطعون ضده بإعادة حفر الجزء المردوم من المسقاة موضوع النزاع ،في حين إن المطعون ضده طلب من المحكمة القضاء له بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء القرار سالف الذكر بمنع تعرض المطعون ضده للشاكين أثناء قيامهم بالري من المسقاة موضوع النزاع. ومن ناحية أخرى فإن القرار الذى قضت محكمة الدرجة الأولى بالتعويض عنه صدر متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة وأخيرا فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1758/ 11 ق بجلسة 29/ 11/ 1998 والذى استند إليه الحكم الطعين لإثبات ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة ثم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2393 لسنة 46 ق ولازال هذا الطعن متداولا وبالتالى فإن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1758/ 11ق لم يعد نهائيا وباتا. وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن، فمن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التى يصوغونها وفقا لما يرونه محققا لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانونى الذى يرونه أرجح فى قبول القضاء لهم موضوعيًا بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم فى المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية – لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها الحكم القانونى غير متقيدة بما أورده الخصم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها المظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى.
ومن حيث إنه باستقراء ظروف الواقعة يبين أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بغية الحكم له بتعويض مقداره خمسين ألف جنيه ذلك أن جهة الإدارة أصدرت قرارًا إداريا بمنع تعرضه للمعلن إليهم أثناء قيامهم بالرى من المسقاة محل النزاع، وعلى الرغم من أنه استشكل فى تنفيذ ذلك القرار إلا أن الجهة الإدارية قامت بحفر المسقاة بطول 35 مترًا بجوار منزله، نظرًا لأن هذه المسقاة لم يكن لها وجود منذ أكثر من عشر سنوات فقد أصيب منزله بأضرار جسيمة قدرها المطعون ضده بالمبلغ المشار إليه لمرور المسقاة بجوار منزله. ولما كان الثابت من الأوراق أن قيام الجهة الإدارية بحفر المسقاه محل النزاع المارة بجوار منزل المطعون ضده إنما كان تنفيذا للقرار الإدارى الصادر من مدير عام رى شرق الدقهلية فى 20/ 10/ 1988 والذى نص فى مادته الأولى على إلزام المطعون ضده بإعادة حفر الجزء المردوم من المسقاة موضوع النزاع وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار وإلا قام تفتيش رى وسط الدلتا باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحفر على حسابه، كما نص القرار المشار إليه فى مادته الثانية على منع تعرض المطعون ضده للشاكين أثناء قيامهم بالرى من المسقاة المذكورة بعد حفرها. ومتى كان الحال كذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لطلبات المطعون ضده فى دعواه المقامة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 13/ 9/ 1990 تتمثل فى الحكم له بالتعويض سالف البيان عما أصابه من أضرار نجمت عن قيام جهة الإدارة بإعادة حفر الجزء المردوم من المسقاة موضوع النزاع تنفيذًا لقرارها الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1998. وإذ لم تقدم الجهة الطاعنة ما يؤيد زعمها بوجود قرار آخر بخلاف القرار المشار إليه والذى اتجهت إرادة المطعون ضده إلى طلب التعويض عما أصابه من أضرار من جراء تنفيذه، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فى تكييفه لطلبات المطعون ضده فى الدعوى، مما يتعين معه الالتفات عن الوجه الأول من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجهين الثانى والثالث من أوجه الطعن فإن الثابت من الشهادة الصادر من جدول المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 7/ 4/ 2005 أن الطعن رقم 2393/ 46 ق المقام طعنا على حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 29/ 11/ 1998 فى الدعوى رقم 1758/ 11 ق – قضى فيه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضعا وإلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات وذلك بجلسة 19/ 4/ 2003، ومتى كان الأمر كذلك يضحى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه نهائيا وحائزًا لقوة الأمر المقضى بما لايكون معه هناك من سند للجهة الطاعنة للمنازعة فى حجية ذلك الحكم ونهائيته والذى قضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1998 لعدم قيامه على سببه القانونى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص بقضاء يتفق وصحيح حكم القانون على توافر أركان المسئولية الإدارية وأحقية المطعون ضده فى التعويض، فمن ثم يضحى هذا الحكم جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات