الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10910 لسنة 50 ق عليا – جلسة 28/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10910 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية "بصفته"
2- مديرا من الإسكندرية "بصفته"
3- رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح لمجلس الشورى "بصفته"

ضد

السيد/ أحمد عبد الرحمن جمعه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 9110 لسنة 58ق بجلسة 13/ 5/ 2004


الإجراءات

في يومي الأربعاء الموافق 26/ 5/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة ، بصفتها نائبًا عن الطاعنين ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 9110 لسنة 58ق بجلسة 13/ 5/ 2004 والقاضي في منطوقه حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان."
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، بصفة مستعجلة ، لحين الفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي فيه بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني فى الطعن ، ارتأت في ختامة قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 5/ 6/ 2004 ، وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، إلى أن قررت بجلسة 6/ 6/ 2005 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 حيث نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9110 لسنة 58ق بتاريخ 5/ 5/ 2004 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى عن دائرة الجمرك – ميت البصل – اللبان – المقرر إجراؤها في 13/ 6/ 2004 وما يترتب على ذلك من آثار ، وذكر – شرحًا لدعواه – أنه كان قد تقدم إلى مديرية أمن الإسكندرية قبل الساعة الخامسة من مساء يوم 2/ 5/ 2004 بطلب ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى عن الدائرة المذكورة ، وأرفق بطلبه جميع المستندات المطلوبة قانونا ، إلا أن المختصين بالمديرية امتنعوا عن استلامها دون سبب قانوني ، مما اضطره إلى تحرير محضر بالواقعة برقم 1938/ 2004 إداري المنشية ، ورغم تظلمه من هذا القرار ، إلا أنه لم يتم الاستجابة له مما اضطره إلى رفع دعواه.
وبجلسة 13/ 5/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على ما بدى لها من ظاهر الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) تقدم بأوراق ترشيحه مستوفيه قبل الساعة الخامسة من مساء يوم 2/ 5/ 2004 ومن ثم ، فإن رفض مدير الأمن قبول طلبه دون سند قانوني يكون منطويًا على قرار سلبي مخالف للقانون ، ويكون طلب وقف تنفيذه قد قام على أسباب جدية تبرره ، ويتوافر بشأنه ركنا الجدية والاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا على أن المديرية تلقت يوم 3/ 5/ 2004 أوراق ترشيح عدد خمسة من المرشحين بالدوائر المختلفة منهم اثنان في الفترة المسائية وليس منهما المطعون ضده ، وأغلق باب تلقي طلبات الترشيح ، ولم يتقدم المطعون ضده بأوراق ترشيحه كاملة ومنها ما يفيد قيده بجدول الناخبين في دائرة المنشية طبقًا لأحكام القانون ، حيث تبين من الاطلاع على جدول الناخبين عدم وجود اسمه في هذه الكشوف ، الأمر الذي ينتفي معه القول بوجود قرار امتناع عن قبول أوراق ترشيحه ، مما ينتفي معه ركن الجدية ، ولا ينال من ذلك أن اسمه ورد له خطأ في جدول الانتخاب ، حيث كان يتعين عليه التقدم في مواعيد التي حددها القانون لقيد اسمه الصحيح.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر فيه ركنان: الأول وهو ركن الجدية ، ويتمثل في قيام الطعن في القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني وهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن امتناع المديرية عن قبول أوراق ترشيح المطعون ضده راجع إلى عدم وجود اسمه في جدول الناخبين على نحو ما تطلبه القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى في البند من المادة السادسة منه ، فمن ثم يكون امتناعها عن قبول أوراق ترشيحه جاء متفقًا وصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك أو ينتقص منه أن ثمة خطأ ورد في اسمه ، إذ كان على المطعون ضده أن يطرق السبيل الذي نظمه القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في هذا الخصوص في المادة 15 منه والتي تنص على أن " لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده….. أن يطلب قيد اسمه أو يصحح البيانات الخاصة بالقيد….. ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من مارس من كل سنة…" وهو الأمر الذي لم يبدو من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد انتهجه ، أو أنه أثبت عكس ما تدعيه الجهة الإدارية الطاعنة رغم مثوله أمام دائرة الفحص ، ومن ثم ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، دون حاجة لبحث مدى توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر ، فمن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، ويكون الطعن قد قام على سببه ، متعينًا لذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
من حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات