المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 752 لسنة 48 ق عليا – جلسة 24/ 6/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 752 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
وزير الداخلية.. بصفته
ضد
عبده محمد حنفي
في حكم محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – الصادر بجلسة 4/
9/ 2001 في الدعوى 9536 لسنة 54ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبًا
عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في
حكم محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات الصادر بجلسة 4/ 9/ 2001
في الدعوى رقم 9536 لسنة 54ق ، والذي قضى بإلزام وزير الداخلية بصفته بأن يؤدي للمدعي
تعويضًا مقداره ثلاثة عشر ألف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليقتصر التعويض على الفترة من 5/ 2/ 1999 حتى
12/ 3/ 2000 مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 19/ 12/ 2005 ، وبجلسة 6/ 2/ 2006
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره
بجلسة 18/ 3/ 2006 وبجلسة 22/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 6/ 2000
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 9536 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري ، طلب فيها الحكم
بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضًا جابرًا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته
من جراء اعتقاله في الفترة من 5/ 2/ 1999 حتى 20/ 4/ 2000 مع إلزامها المصروفات.
وبجلسة 4/ 9/ 2001 قضت المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضًا مقداره
ثلاثة عشر ألف جنيه ، وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية قد استندت في إصدارها لقرارات
اعتقال المدعي إلى أنه من عناصر تنظيم الجماعة الإسلامية الإرهابي والهدف من اعتقاله
هو الحد من نشاطه إلا أن ذلك جاء قولاً مرسلاً وخاليًا من الدليل الذي يؤكده ويدعمه
إذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن
والنظام ، ومن ثم تكون قرارات اعتقاله مخالفة للقانون ويتوافر ركن الخطأ في دعوى المسئولية
، وإذ ترتب على ذلك الخطأ أضرار مادية وأدبية أصابت المدعي بسبب اعتقاله بالمخالفة
لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وبالتالي تتوافر أركان المسئولية من ضرر وعلاقة
سببية بين الخطأ والضرر ، وإذ بلغت مدة اعتقاله نحو أربع سنوات ومن ثم فإن المحكمة
تقضي بتعويضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن هناك تناقض واضح بين الحيثيات والمنطوق ، إذ تضمنت الحيثيات تعويضه
بمبلغ مقداره ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون جنيهًا بينما ذكر في المنطوق مبلغ ثلاثة عشر
ألف جنيه ، وأن المطعون ضده قد طلب التعويض عن اعتقاله في المدة من 5/ 2/ 1999 حتى
20/ 4/ 2000 إلا أن المحكمة قضت بتعويضه عن المدة من 13/ 11/ 1995 حتى 12/ 3/ 2000
وبالتالي تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم.
ومن حيث إنه بالاطلاع على صحيفة الدعوى رقم 9536 لسنة 54ق المقامة بتاريخ 14/ 6/ 2000
من المطعون ضده يبين أنه طلب التعويض عما أصابه من جراء قرارات الاعتقال في الفترة
من 5/ 2/ 1999 وحتى 20/ 4/ 2000 ، وإذ اعتمدت المحكمة على الشهادة الصادرة من مكتب
النائب العام والمتضمنة لفترة الاعتقال من 14/ 11/ 1995 إلى 12/ 3/ 2000 وقضت بتعويضه
عن تلك الفترة فإنها تكون قد خالفت أحكام القانون التي تقضي الالتزام بطلبات المدعي
في الدعوى ولا يجوز الحكم بما لم يطلبه الخصوم فضلاً عن وجود تناقض في أسباب الحكم
مقارنة بالنتيجة التي خلص إليها فبينما تضمنت الأسباب تعويض المدعي بمبلغ ثلاثة آلاف
ومائتان وخمسون جنيهًا انتهى المنطوق إلى تعويضه بمبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه ، الأمر
الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته الأحكام القانونية والخطأ في تطبيقه
وتأويله.
وإذ ثبت أن ما استندت إليه جهة الإدارة هو مجرد أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل في اتهامها
للمدعي وبالتالي تكون قرارات اعتقاله مخالفة لأحكام القانون بما يتوافر معه ركن الخطأ
في جانب الجهة الإدارية ، وقد ترتب على هذا الخطأ إلحاق الضرر بالمدعي نتيجة اعتقاله
في الفترة من 5/ 2/ 1999 وحتى 20/ 4/ 2000 فيحق له التعويض لتوافر أركان المسئولية
الإدارية وتقدره المحكمة بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمصروفات.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الجهة الإدارية
بأن تؤدي للمدعي تعويضًا مقداره خمسة آلاف جنيهًا للأضرار المادية والأدبية التي لحقته
نتيجة اعتقاله في المدة من 5/ 2/ 1999 إلى 20/ 4/ 2000 والمصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
