المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6005 لسنة 47 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6005 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
نقيب التطبيقيين "بصفته"
ضد
السيد/ ياسر عبد العزيز محمد أبو بكر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 4419 لسنة 54ق بجلسة
28/ 1/ 2001
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ صلاح الدين
سعد محمود المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه
المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة في الدعوى رقم 4419 لسنة 54ق بجلسة 28/ 1/ 2001 ،فيما تضمنه منطوقه "بقبول
الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ". وطلب
– للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك
من آثار ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ،
ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 3/ 3/ 2003 وتداولت نظره بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها حيث عدل الطاعن طلباته مضيفًا إليها طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبجلسة 4/ 4/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 21/ 5/
2005 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم
، مع التصريح بمذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم ، صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان
قد أقام بتاريخ 15/ 2/ 2000 الدعوى رقم 4419 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع نقابة التطبيقيين عن انضمامه
إليها ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام المدعى عليه (الطاعن) المصروفات. وذكر
– شرحًا لدعواه – أنه حصل على دبلوم مركز التدريب المهني نظام التلمذة الصناعية ، شعبة
سيارات ، التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة دفعة أغسطس
1978 ، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الإعدادية العامة ، والمعادلة لدبلوم الثانوية
الصناعية طبقًا للقرار رقم 10 لسنة 1976 الصادر من وزير التربية والتعليم ، وقد تمكن
العديد من زملائه من قيدهم بنقابة التطبيقيين، كما حصل البعض الآخر على أحكام لصالحهم
، ورغم ذلك امتنعت النقابة عن قيده مما حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 28/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " المدعي حاصل على
شهادة مركز التدريب المهني التابع لمصحة الكفاية الإنتاجية بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات
بعد الشهادة الإعدادية العامة ، المعادل لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ، وأنه يمارس
عملاً فنيًا تطبيقيًا (ميكانيكي سيارات) بشركة مجموعة الفيروز، ومن ثم فقد توافرت بشأنه
شروط القيد بالنقابة ، وبالتالي فإن الامتناع عن قبول طلب العضوية المقدم منه لعدم
انطباق هذه الشروط عليه يمثل قرارًا سلبيًا مخالفًا لأحكام القانون، الأمر الذي يتحقق
معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال….الخ
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
، ذلك أن من شروط القيد شرط ممارسة مهنة فنية تطبيقية ، وهو شرط غير متوافر في حق المطعون
ضده ، حيث خلت الأوراق من أي دليل يشير إلى توافره ، كما التفت الحكم المطعون فيه عن
إعمال هذا الشرط ، الأمر الذي يعد خطأ في تطبيق قواعد القانون ، هذا فضلاً عن أن المؤهل
الحاصل عليه المطعون ضده ليس من بين المؤهلات المنصوص عليها في قانون النقابة رقم 67
لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 وقد اعتمد الحكم على قراري وزير التربية
والتعليم بمعادلة الشهادات دون أخذ رأي مجلس النقابة على نحو ما تطلبه القانون المشار
إليه. كما أن المطعون ضده لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلى للنقابة
، حيث لم يثبت لمحكمة أول درجة سداد المطعون ضده رسوم القيد ، بالإضافة إلى عدم مراعاة
الإجراءات سالفة الذكر.
ومن حيث إن مفاد المادة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة التطبيقيين المعدلة
بالقانون رقم 29 لسنة 1984 ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين توافر شرطين
فيمن يكون عضوًا بالنقابة: أولهما: ممارسة المهنة الفنية التطبيقية ، والثاني أن يكون
حاصلاً على أحد المؤهلات المنصوص عليها في البند ثانيًا أو من حملة المؤهلات المعادلة
لها طبقًا لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
ولما كان المطعون ضده حاصلاً على دبلوم مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية
الإنتاجية، وهو من غير المؤهلات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، ومن ثم لا
يحق له القيد في النقابة ويغدو امتناع النقابة عن قيده متفقًا وصحيح حكم القانون ،
دون أن ينتقص من ذلك ما أثاره الطاعن من معادلة هذا المؤهل بدبلوم المدارس الثانوية
الصناعية بموجب قراري وزير التربية والتعليم رقمي 52 لسنة 1969 ، و10 لسنة 1976 لأن
هذين القرارين صدرا قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 ، المشار إليه ، ولم يصدرا
استنادا إليه ، بعد أخذ رأي مجلس النقابة ، وبالتالي فلا سند للتمسك بهما للقول بمعادلة
مؤهله الحاصل عليه بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ، بما يستتبع معه عدم توافر شرط
الحصول على المؤهل ، ويكون امتناع النقابة عن قيده مطابقًا للقانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
