الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعون أرقام 3003 و3961 لسنة 47 القضائية عليا و751 و664 و655 لسنة 48 القضائية عليا

المقام أولهما من

وزير الداخلية " بصفته"

ضد

1- مصطفى شاذلى بشندى
2- محمود محمد إبراهيم موسى

والمقام ثانيهما من

محمود محمد إبراهيم موسى وشهرته محمود إبراهيم

ضد

1- وزير الداخلية " بصفه"
2- مصطفى شاذلى بشندى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق بجلسة 13/ 11/ 2000

والمقام ثالثهما من

وزير الداخلية " بصفته"

ضد

مصطفى شاذلى بشندى

والمقام رابعهما من

محمود محمد إبراهيم موسى وشهرته محمود إبراهيم

ضد

1- وزير الداخلية " بصفته"
2- مصطفى شاذلى بشندى

والمقام خامسهما من

محمود محمد إبراهيم موسى

ضد

1- مصطفى شاذلى بشندى
2- وزير الداخلية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق بجلسة 4/ 9/ 2001


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3003 لسنة 47 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق بجلسة 13/ 11/ 2000 والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فى دائرة الظاهر والأزبكية محافظة القاهرة وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إجراء الانتخابات مجددًا على مقعدى العمال والفئات بين جميع المرشحين فى هذه الدائرة على أن يدرج اسم/ محمود محمد إبراهيم تحت صفة فئات وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى فى كل الأحوال، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 2001 أودع الدكتور عبد الأحد جمال الدين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3961 لسنة 47 ق. ع فى ذات الحكم السالف البيان.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 3/ 11/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 751 لسنة 48 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق بجلسة 4/ 9/ 2001 والقاضى بإلغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بدائرة الظاهر والأزبكية بمحافظة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددًا بتلك الدائرة على مقعد العمال وذلك باستبعاد محمود محمد إبراهيم موسى من دخول الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى فى أى من الحالات، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الأربعاء الموافق 31/ 10/ 2001 أودع الأستاذ الدكتور عبد الأحد جمال الدين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 664 لسنة 48 ق. ع فى ذات الحكم الأخير.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المطعون ضده الثانى مع إلزامه المصروفات عن الدرجتين، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 30/ 10/ 2001 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 655 لسنة 48 ق.ع فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض دعوى المدعى مع إلزامه المصروفات عن الدرجتين، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعون الخمسة رأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 3961 لسنة 47 ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد،
ثانيا: بقبول الطعون الأربعة الأخرى شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 1/ 2005 وبالجلسة قررت الدائرة ضم الطعون الأربعة الأخرى للطعن المشار إليه وبجلسة 18/ 4/ 2005 قررت إحالة الطعون الخمسة إلى هذه المحكمة والتى نظرتهم بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فيهم بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص فى أن مصطفى شاذلى بشندى أقام الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/ 11/ 2000 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 بدائرة الظاهر والأزبكية وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات، وقال شرحا للدعوى أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة بصفته عامل وقد فوجئ بأن المدعى عليه الثانى (محمود محمد إبراهيم موسى) مرشح نفسه عن ذات الدائرة على انه (عمال) رغم انه فى حقيقة الأمر (فئات) لكونه يشغل منصب مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة أسكو، وبجلسة 7/ 11/ 2000 حكمت المحكمة لصالحه بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح المذكور بصفة عامل، إلا أن الجهة الإدارية أجرت الانتخابات يوم 8/ 11/ 2000 دون تغيير من صفته وأعلنت النتيجة فوزه بمقعد العمال رغم انه أحق بالفوز منه بهذا المقعد، ونعى المدعى على
القرار مخالفته للقانون والدستور، وأنه صدر مشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة، إذ كان يتعين على جهة الإدارة أن تجرى الانتخابات وفق ما انتهى إليه الحكم القضائى الذى هو عنوان الحقيقة دون أن تعتد بالأشكال فى التنفيذ ، وأن إجراء العملية الانتخابية على خلاف ما قضى به الحكم هو إجراء باطل.
وبجلسة 13/ 11/ 2000 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب فى دائرة الظاهر والأزبكية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددًا على مقعدى العمال والفئات بين جميع المرشحين فى الدائرة على أن يدرج اسم/ محمود محمد إبراهيم تحت صفة فئات، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وبجلسة 14/ 9/ 2001 حكمت المحكمة فى ذات الدعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إجراء الانتخابات مجددًا بتلك الدائرة على مقعد العمال وذلك باستبعاد محمود محمد إبراهيم موسى من دخول هذه الانتخابات وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى رقم 733 لسنة 55 ق بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح السيد المذكور لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة المذكورة عن مقعد العمال مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة المطعون ضده من عمال إلى فئات. وبجلسة 7/ 11/ 2000 حكمت المحكمة بوقف القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أنه رغم ذلك طرحت الجهة الإدارية اسم المذكور للتصويت عليه من الناخبين تحت صفة (عامل) ومكنته من خوض الانتخابات بتاريخ 8/ 11/ 2000 بهذه الصفة، مخالفة بذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 733 لسنة 55 ق والصفة الثابتة له بمقتضى ذلك الحكم وهى صفة " فئات" وليس " عمال " وأعلنت نتيجة الانتخابات بفوزه بمقعد العمال وهو ما ينطوى على مخالفة صارخة لأحكام القانون وإهدار لحجية الأحكام القضائية من جانب الجهة الإدارية التى ينبغى أن تضرب المثل والقدوة للأفراد فى احترام الأحكام القضائية والإسراع إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها توكيدا لمبدأ الحيدة والمساواة بين الأفراد وعدم مناصرة طرف على آخر، ومن ثم فإن الانتخابات التى أجريت فى الدائرة المشار إليها تكون قد تمت على خلاف صحيح القانون، وبالتالى فإن القرار المطعون فيه والمتضمن إعلان نتيجة الانتخابات على النحو المتقدم يكون قد شابه عيب جسيم يفقده سند مشروعيته ويجرده من مقوماته الأساسية وكيانه الإدارى. وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات بالدائرة مجددًا على مقعد العمال وحده دون مقعد الفئات وذلك باستبعاد/ محمود محمد إبراهيم كلية من خوض هذه الانتخابات، إذ كان بوسعه والفرصة سانحة أمامه دخول الانتخابات على أساس صفته الصحيحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3003 لسنة 47 ق مخالفة الحكم المطعون فيه والصادر فى الشق العاجل من الدعوى للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن المشار إليه.
ولما كان من المستقر عليه أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ له وإن كان له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه مع ذلك حكم وقتى بطبيعته، يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى موضوع الدعوى إذ من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير، ومن ثم فإن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ ينتهى أثره ويستنفذ أغراضه لصدور الحكم فى الموضوع، وعليه يكون الاستمرار فى نظر الطعن فى هذا الحكم الوقتى غير ذى موضوع ولا جدوى منه، ومن حيث إن الطعن المشار إليه ينصب على إلغاء الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى الدعوى رقم 1054 لسنة 55 ق وقد صدر أثناء نظر هذا الطعن الحكم فى موضوع هذه الدعوى بجلسة 4/ 9/ 2001 وبالتالى فإن هذا الطعن يصبح غير ذى موضوع مما يقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى شأنه، وألزمت الطاعن المصروفات.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 3961 لسنة 47 ق. ع ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 13/ 11/ 2000 وأقيم الطعن عليه بتاريخ 25/ 1/ 2001 وفق الميعاد المقرر قانونا الطعن على الأحكام المقرر فى قانون مجلس الدولة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 751 لسنة 48 ق مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله من حيث عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار إعلان فوز محمود محمد إبراهيم موسى حيث أصبح النزاع من اختصاص مجلس الشعب، كذلك فإن الدعوى تغدو غير مقبولة لإنتفاء القرار الإدارى ذلك إن قرار وزير الداخلية بإعلان النتيجة ليس قرارًا إداريا بل تجميع قرارات رؤساء اللجان العامة فى قرار واحد ومن ثم يفقد صفة القرار الإدارى وذلك إلى آخر ما أورده تقرير الطعن من أسباب نحيل إليه منعا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 664 لسنة 48 ق.ع الخطأ فى تطبيق القانون فيما يتعلق بصفة العضو محمود محمد إبراهيم موسى بوصفه عاملاً وبصحة قرار وزير الداخلية بإعلان النتيجة بفوزه بصفة عمال وذلك لتمتعه بصفة العامل وفقا لما ورد تفصيلا بتقرير الطعن كذلك فإنه كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى تعليقا لوجود طعن برقم 2375 لسنة 47 ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل فى مسألة الصفة بصدور الحكم فى الطعن المذكور ونحيل إلى ما ورد تفصيلا بتقرير الطعن الماثل من أسباب.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن صفة الطاعن (محمود محمد إبراهيم موسى ) باعتباره عاملا ثابتة له على وجه حازم وكان يتعين على محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى تعليقًا لوجود طعن برقم 2375 لسنة 47 ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا لأنه ينصب على الصفة بالنسبة للطاعن ونحيل إلى ما ورد تفصيلا بتقرير الطعن الماثل من أسباب.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تنصب على قرار وزير الداخلية الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 فيما تضمنه من إعلان فوز (محمود محمد إبراهيم موسى) بمقعد العمال عن دائرة الظاهر والأزبكية بمحافظة القاهرة وكانت المدة المحددة للدورة البرلمانية والتى انتهت فى عام 2005 وأجريت الانتخابات لدورة برلمانية جديدة 2005/ 2010 وبالتالى لم تعد للطاعنين فى الطعون أرقام 751 و664 و665 لسنة 48 ق مصلحة فى الاستمرار فى الطعون الماثلة، وذلك بعد أن أضحى القضاء فى الطلبات الواردة بها غير مجد لعدم إمكانية إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم وكذلك القرار المطعون فيه، ومن ثم فإنه يتعين والحالة هذه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة فيه وإلزام الطاعنين فى الطعون الثلاثة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية فى الطعن رقم 3003 لسنة 47 ق.ع وألزمت الطاعن المصروفات.
ثانيًا: بعدم قبول الطعن رقم 3961 لسنة 47 ق.ع شكلا لتقديمه بعد الميعاد وألزمت الطاعن المصروفات.
ثالثًا: بعدم قبول الطعون الثلاثة أرقام 751 و664 و655 لسنة 48 ق.ع لزوال المصلحة فيها وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات