المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11507 لسنة 47 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحوال – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 11507 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية… بصفتهما
2- محافظ القاهرة… بصفته
ضد
محمد جاد محمد بصفته رئيس جمعية أبناء الكرنك الجيزة الإسلامية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1288 لسنة 55 ق بجلسة 15/ 7/
2001
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 8/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11507
لسنة 47 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده
المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 4/ 2005، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم،
وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 1288 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 21/
11/ 2000 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 87 فى 15/ 8/ 1998 بحل
الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا للدعوى أن الجمعية مشهرة رقم 201 لسنة 1956 وخاضعة لأحكام القانون رقم 32
لسنة 1964 بشأن الجمعيات الأهلية وقد نمى إلى علمه أثناء محاولة توفيق أوضاعها طبقا
للقانون رقم 153 لسنة 1998 أنه سبق أن صدر القرار المطعون
فيه رقم 87 فى 15/ 8/ 1998 بحلها ولم تخطر الجمعية رسميا بأى إجراء، وبعد صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1998 وبالتالى فإن القانون
رقم 32 لسنة 1964 مازال ساريا ومن ثم تقدم إلى محافظ القاهرة لسحب القرار المطعون فيه
أو إلغائه بتاريخ 20/ 9/ 2000 ولم يتلق ردا ومن ثم أمام دعواه.
وبجلسة 15/ 7/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من
ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم ترد على الدعوى رغم أن المحكمة كلفتها
بذلك وتكرر تأجيل نظر الدعوى لعدة جلسات لذات السبب وأعذارها بتوقيع الغرامة وإذا ذكرت
الجمعية المدعية بصحيفة الدعوى أنها لم تبلغ بقرار حلها المطعون فيه وأن القرار مخالفا
للقانون وذلك يقيم قرينة لصالح الجمعية المدعية بصحة ادعائها ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه قد صدر مخالفا للقانون ويتوافر بالتالى ركن الجدية فضلا عن ركن الاستعجال المتمثل
فى حرمان الجمعية من تحقيق أغراضها بدون سبب مشروع ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
تأسيسا على أنه وإن كان نكول الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل
فى الدعوى قرينة لصالح خصمها إلا أنها قرينة سلبية تزول بتقديم جهة الإدارة لتلك الأوراق
والمستندات وإذ ستقدم الجهة الإدارية الطاعنة كافة المستندات والأوراق عند نظر الطعن
ومن ثم تسقط القرينة التى قام عليها الحكم المطعون فيه مما يجعله خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
(المطبق على واقعة النزاع) تنص على أنه " يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون
الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص فى الأحوال الآتية: – 1 – إذا ثبت عجزها عن
تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها. 2 – إذا تصرفت فى أموالها فى غير الأوجه المحددة
لها طبقا لأغراضها. 3 – إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين. 4 – إذا
ارتكبت مخالفة جسيمة أو إذا خالفت النظام العام أو الآداب. ويبلغ قرار الحل للجمعية
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. وللجمعية ولكل ذى شأن أن يطعن فى قرار الحل أمام محكمة
القضاء الإدارى وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن على وجه الاستعجال وبدون مصروفات. "
ومن حيث إنه عما دفعت به الجمعية الإدارية من عدم قبول الدعوى شكلا لأنه تم إخطار الجمعية
المطعون ضدها بقرار الحل المطعون فيه بالكتاب رقم 2186 فى 14/ 10/ 1998 وأقيمت الدعوى
بتاريخ 21/ 11/ 2000 بعد الميعاد المقرر قانونا، ولما كان نص المادة سالفة الذكر
تستوجب إبلاغ قرار الحل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد
إبلاغ قرار الحل للجمعية بالطريقة التى أوجبها القانون ومن ثم لا يفيد بالإبلاغ الذى
تم بالكتاب المشار إليه وإذ لم تقم جهة الإدارة بالدليل على ثبوت علم الجمعية ثبوتًا
يقينا بالقرار المطعون فيه قبل إقامة الدعوى بستين يوما ومن ثم تكون الدعوى مقبولة
شكلا ويتعين بالتالى رفض دفع جهة الإدارة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن البادى من حافظتى مستندات جهة الإدارة الطاعنة المقدمتين بجلستى 15/ 12/
2004، 2/ 7/ 2005 فى مرحلة الطعن أنه بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 392 لسنة 1991 بالتفويض
فى الاختصاصات صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية رقم 87 بتاريخ 15/ 8/
1998 المطعون فيه بحل الجمعية المذكورة بعد أخذ رأى الاتحاد المختص حيث تبين عجزها
عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتالين
وعدم استجابتها بعد إنذارها لتفادى المخالفات.
ومن حيث إن المادة 38 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
(المطبق على النزاع الماثل) توجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة للنظر فى الميزانية
والحساب الختامى وتنص المادة على أنه " يجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة
والاتحاد المختص بصورة من محاضر اجتماع مجلس الإدارة وما اتخذ فيه من قرارات خلال أسبوع
من تاريخ الانعقاد " وتنص المادة على أنه " يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير
الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص فى الأحوال الآتية: –
1 – إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها. 2 – إذا تصرفت فى أموالها
فى غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها. 3 – إذا تعذر انعقاد جمعيتها عامين متتالين.
4 – إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب.
ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وللجمعية ولكل ذى شان أن يطعن
فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى….. ".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص إذا ما توافرت إحدى الحالات المشار إليها أو أكثر
فى إحدى الجمعيات تأخذ الجهة الإدارية رأى الاتحاد المختص ثم يصدر قرار الحل من المحافظ
المختص " أو من يفوضه (والذى يمارس اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية طبقا لقانون الحكم
المحلى رقم 43/ 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته) ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب موصى
عليه بعلم الوصول وذلك حتى تبين موقفها من قرار الحل.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المخالفة المنسوبة للجمعية المذكورة هى عجزها
عن تحقيق أغراضها وتعذر انعقاد جمعيتها العمومية أكثر من عامين متتالين، وقد قامت الجهة
الإدارية بإخطار أعضاء الجمعية عبد الشافع الطبرى غالب وحجاج أحمد خضرى ومحمود بدوى
حسان وذلك بتاريخ 31/ 5/ 1997 بأنه بالإطلاع على سجلات وملفات الجمعية والمشهرة برقم
201 لسنة 1956 تبين توقف نشاط الجمعية نهائيا حيث لم يرد للجهة الإدارية آية مكاتبات
منذ إشهار الجمعية وفى حالة عدم تنشيط الجمعية والحضور لمقر الإدارة الاجتماعية سيتم
اتخاذ الإجراءات القانونية، وبتاريخ 8/ 6/ 1997 أخطر أعضاء آخرون للحضور لمقر الإدارة،
ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة للجمعية وهى عدم انعقاد جمعيتها العمومية وعدم موافاة
الإدارة بأية مكاتبات منذ إشهار الجمعية سنة 1956 حتى يمكن النظر فى قيامها بتحقيق
أغراضها او بحث مدى سلامة اجتماعات هيئات الجمعية المذكورة والقرارات الصادرة عنها
عن كان ثمة اجتماعات، وإذ لم تقدم الجمعية فى المقابل أثناء التقاضى ما يفيد انعقاد
الجمعية العمومية كل عام للنظر فى الميزانية والحساب الختامى وخاصة أن هذه المخالفات
ليست من قبيل المخالفات التى يمكن إزالتها بل يتعين إثبات انعقاد الجمعية من عدمه ومن
ثم فإن قرار حل الجمعية يكون متفقا وأحكام القانون ويتخلف بالتالى ركن الجدية فى طلب
وقف تنفيذه مما يتعين معا رفض الطلب ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جداوه وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يتعين إلغاء الحكم ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
