المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8580 لسنة 45 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8580 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ الدقهلية
2- مدير عام التعاون بمحافظة الدقهلية
ضد
1- ورثة المرحوم/ حسن عبد السلام يوسف وهم (هناء إسماعيل رمضان
والسيد وعبد الفتاح وفاطمة وهدى حسن عبد السلام يوسف).
2- ورثة المرحوم/ إبراهيم الدسوقي عبد السلام وهم (ثريا حسن الفتيكي ومحمد وعبد السلام
وعماد ويسري وفاطمة إبراهيم الدسوقي عبد السلام).
3- سلامة عبد السلام يوسف.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1291 لسنة 14ق بجلسة
31/ 7/ 1999.
الإجراءات
بتاريخ 19/ 9/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1291 لسنة 14 ق بجلسة 31/
7/ 1999 والقاضي في منطوقه " بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف
تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات
.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) بجلسة 15/ 1/ 2001 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 29/ 1/
2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم في الطعن
الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه
هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب في أنه بتاريخ 20/ 3/ 1992 أودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة صحيفة
الدعوى رقم 1291/ 14ق من سلامة عبد السلام يوسف وشقيقيه (المتوفيين أثناء نظر الطعن
وتم تصحيح شكل الطعن باختصام ورثتهما) بطلب الحكم لهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظة
الدقهلية رقم 328/ 1992 المتضمن تشكيل لجنة تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات الواجبة في
شأن تطهير المروى الخاصة بحوض حسين نمرة زمام كفر طناح مركز المنصورة مع إلزام
الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 31/
7/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأقامت حكمها على سند من حكم المادة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، وبنت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن بعض
مزارعي حوض حسين نمرة زمام كفر طناح المنصورة تقدموا بشكوى إلى محافظة الدقهلية
في 3/ 2/ 1992 يتضررون فيها من منع المدعين لهم من تطهير المسقاه الخاصة بري أراضيهم
بالحوض المذكور ، وصدر تكليف من المحافظ باشتراك الري مع التعاون الزراعي بالدقهليه
لبحث الشكوى المذكورة وشكلت لجنة من الجهتين قامت بالمعاينة على الطبيعة بتاريخ 8/
2/ 1992 أثبت منها أن المسقاة موضوع الشكوى مهملة وبها غاب وحشائش كثيفة مما يدل على
عدم تطهيرها من فترة طويلة ، وأن أرض الشاكين لم تستعمل هذه المسقاة في ري أراضيهم
منذ أكثر من عشر سنوات وأن ري أراضيهم يتم من مياه مصرف عمومي الملاصق للأرض. وأضافت
المحكمة أنه بعد ذلك أصدر محافظ الدقهلية القرار المطعون فيه بتاريخ 26/ 3/ 1992 بتشكيل
لجنة من التعاون الزراعي والأشغال العامة والموارد المائية ومدير المساحة ومديرية الأمن
بالدقهلية تكون مهمتها اتخاذ الإجراءات الواجبة في شأن تطهير المروى المذكور.
واستطردت المحكمة أنه لما كان الثابت أن أرض الشاكيين لم تنتفع بحق الري من المسقاة
الخاصة بالمدعيين في السنة السابقة على تقديم الشكوى في 3/ 2/ 1992 بل لم تستعمل في
ري أراضيهم منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على إجراء المعاينة بتاريخ 8/ 2/ 1992 ومن
ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على خلاف صحيح حكم القانون مما يتعين الحكم بإلغائه
وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
من جهة أولى فالقرار المطعون فيه صدر استنادًا لنص المادة من القانون رقم 12/
1984 بشأن الري والصرف وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 17ق
بجلسة 3/ 12/ 1996 إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على مثل هذا القرار
وانعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادي تأسيسًا على أن هذا القرار هو إبقاء للأوضاع
على حالتها الظاهرة قبل صدوره وهو بالضرورة قرار يتوقف مصيره على القرار الصادر بالفصل
في أصل هذه الحقوق التي تدور أساسًا حول حق الشريك وحق المجرى المنصوص عليهما في المادتين
808/ 809 من القانون المدني ومن ثم فهو يتعلق لمسألة من مسائل القانون الخاص. ومن جهة
أخرى فإنه احتياطيًا في موضوع الطعن فالقرار المطعون فيه صدر صحيحًا لأن الثابت من
الخرائط المساحية المقدمة من الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الدرجة الأولى أن المروى
موضوع النزاع مسقى خصوصي بحوض حسين نمره 6 ومحمل بحقوق ارتفاق لمزارعي أراضي هذا الحوض
لكونها المسقاة الخاصة به ويحق لملاك ومزارعي هذا الحوض تطهير هذا المسقى… خلصت الجهة
الطاعنة إلى طلب الحكم لها أصليًا بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة واحتياطيًا
برفض الدعوى.
ومن حيث إن البين من مطالعة قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 أنه منح مدير عام الري
اختصاصات متباينة في الباب الثاني من القانون الخاص بالمساقي والمصارف الخاصة ففي المادة
منح المشرع لمدير عام الري – بناء على تقرير من مفتش ري الإقليم المختص أو شكوى
من ذوي الشأن – تكليف الحائزين للأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة بتطهير المسقاه
أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من نباتات وحشائش معوقة لسير المياه وذلك في
موعد معين ، وإلا قامت الإدارة العامة للري بإجراء ذلك وفقًا للأحكام التي تضمنتها
المادة المشار إليها ومن ناحية أخرى في المادة من القانون المشار إليه في حالة
ما إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للري بسبب منعه
أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاه خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أي من الأراضي اللازمة
لتطهير تلك المسقاه أو المصرف ، فإنه يجوز لمدير عام الري إذا ثبت أن أرض الشاكي كانت
تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا مؤقتًا بتمكين
الشاكي من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم وفقًا
للأحكام التي تضمنتها المادة .
وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه إنه صدر بهدف
اتخاذ إجراءات تطهير المروى موضوع النزاع ، فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر استنادًا
إلى المادة من القانون رقم 12 لسنة 1984 وليس المادة من القانون المذكور
كما ذهب الحكم الطعين ، وذهبت الجهة الطاعنة في مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 5/ 5/ 2003
، فمن ثم تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعن على القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة المادة من القانون رقم 12 لسنة 1984 سالفة الذكر
أن المشرع منح لمدير عام الري الاختصاص بتكليف الحائزين للأراضي المنتفعة بالمساقي
أو المصارف الخاصة بتطهيرها ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر من محافظ الدقهلية
لتطهير المروى موضوع النزاع مشوبًا بعيب عدم الاختصاص ، الأمر الذي يضحى معه ذلك القرار
مخالفًا للقانون حريًا بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه استنادًا إلى أسباب
أخرى غير التي تبناها الحكم الماثل ، فمن ثم فإن المحكمة تحل أسبابها محل أسباب الحكم
المطعون فيه.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وذلك على النحو المبين في الأسباب وألزمت الجهة الإدارية
الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
