المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7675 لسنة 47 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7675 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ الجيزة.. "بصفته"
2- مدير مأمورية إيرادات إمبابة.. "بصفته"
3- مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة.. "بصفته"
ضد
على زكي السركي
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8401 لسنة 47ق بجلسة 20/ 3/
2001
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 16/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
7675 لسنة 47ق.ع، في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصاريف عن درجتي
التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا
وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 10/ 2003 ، وبجلسة 17/ 1/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى
قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قد أقام
الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 3/ 11/ 1992
طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة بتحديد الضرائب العقارية الخاصة بالوحدة
السكنية ملكه بمبلغ 799.20 جنيه وتعديلها طبقًا للمعاينة والمستندات التي سيقدمها وطبقًا
لحالات المثل وتقدير الخبير الذي تندبه المحكمة وإلزام المدعى عليهم المصروفات ، وقال
شرحًا للدعوى أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 21/ 11/ 1978 والمشهر في 5/ 4/ 1979 يمتلك
الشقة رقم 2 بالدور الأول فوق الأرضى بالعقار رقم 19 ميدان 26 يوليو والتي يبلغ مسطحها
129م2 تشطيب متوسط ، وقد قامت المأمورية عوائد إمبابة بتقدير الضريبة العقارية على
هذه الشقة بمبلغ 799.20 جنيهًا سنويًا ، ولما كان هذا التقدير مجحفا بحقوقه فقد تظلم
منه أمام مجلس المراجعة الذي أيد ربط المأمورية رغم عدم حضور المدعى جلسة المراجعة
التي نظر فيها تظلمه مما دعاه إلى إقامة دعواه لمغالاة المأمورية ومجلس المراجعة في
تقدير قيمة إيجار الوحدة موضوع الدعوى وعدم مراعاة حالات المثل ومخالفة ما جاء بالرخصة
من ناحية نوع الإسكان ولم تقم المأمورية بمعاينة الوحدة لمعرفة وإثبات درجة التشطيب
وقيامها بتقدير العوائد تقديرًا جزافيًا.
وبجلسة 20/ 3/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من
الأوراق أن المأمورية المختصة قامت بربط ضريبة عقارية على الشقة محل الدعوى بمبلغ 799.20
جنيهًا سنويًا إلا أن المدعي لم يرتض هذا الربط فتظلم منه أمام مجلس المراجعة الذي
أيد الربط الذي تم بمعرفة المأمورية ، وقد دفع المدعي بعريضة دعواه والمستندات المقدمة
منه أنه تم إخطاره بجلسة مجلس المراجعة بعد الميعاد المحدد لها وبعد نظر تظلمه أمام
المجلس المذكور مما فوت عليه فرصة دفاعه وتقديم المستندات المؤيدة لتظلمه ، وكانت الجهة
الإدارية قد نكلت عن تقديم ما يفيد قيامها بإخطار المدعي بجلسة مجلس المراجعة قبل حلولها
بأسبوع إعمالاً بحكم المادة 15 سالفة الذكر ، فضلاً عن نكولها من تقديم أية أوراق أو
مستندات متعلقة بموضوع الدعوى سواء إبان تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة أو أثناء تداول
الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة الأمر الذي تنتفي معه قرينة الصحة في القرار المطعون
فيه وتنشأ معه قرينة لصالح المدعي على صحة ما أقامه من ادعاء وسلامة ما قدمه من مستندات
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مفتقرًا لسنده خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وتطبيقه وتأويله والفساد في
الاستدلال.ذلك أن عدم تقديم المستندات أمام محكمة أول درجة أن المدعي محق في دعواه
إذ أنه يحق للمحكوم ضده أن يقدم المستندات وأن يبدي دفاعه في الدعوى أمام المحكمة الإدارية
العليا ولو لأول مرة ، ولما كان الثابت أن المستندات التي ستقدمها الجهة الإدارية أمام
المحكمة الإدارية العليا قد دحض هذا الاستثناء وخاصة وأن هذه الأوراق تنطق بصحة القرار
المطعون فيه وسلامته واتفاقه وصحيح نصوص القانون. الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون
فيه قد صدر مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية
تنص على أن "للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة المنصوص عليه في المادة
التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة
الرسمية مع تقديم أسباب التظلم ، وإذا كان التظلم مقدمًا من الممول وجب أن يكون مرافقًا
له القسيمة الدالة على أداء آخر قسط مستحق وتأمين قدره 5% من الضريبة ، وعلى أن يخطر
المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع. " وتنص المادة من قرار وزير المالية
والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 الصادر نفاذًا لأحكام القانون المذكور تنص على أن " يخطر
أصحاب التظلمات والطلبات بالميعاد الذي يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أو لنظرها
أمام مجلس المراجعة قبل الميعاد بأسبوع ، كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها ويسلم
الإخطار في جميع الأحوال إلى صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه
".
ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري لا يبطل لعيب شكلي
إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهريًا في ذاته
يترتب على إغفاله أو عدم القيام به في الموعد الذي حدده المشرع تفويت المصلحة التي
عنى القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه ، ولما كان الثابت
من نص المادة من القانون سالف الذكر والمادة من قرار وزير المالية رقم 34
لسنة 1954 السالفة الذكر أن المشرع قد أوجب إخطار أصحاب التظلمات بالموعد المحدد لنظر
تظلماتهم قبل حلول الموعد المحدد لنظر التظلم بأسبوع والبين من ذلك أن الإخطار بموعد
نظر التظلم قبل حلول الجلسة المحددة لنظره بأسبوع يعد إجراء جوهريًا من إجراءات البت
في التظلم وذلك لتمكين ذوي الشأن من المثول أمام مجلس المراجعة في الموعد والمكان المحدد
بالإخطار لإبداء دفاعهم وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات أو بيانات ومتابعة سير
إجراءات التظلم وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوي الشأن ويترتب
على إغفاله أو عدم إتمامه خلال الميعاد المحدد سالف البيان وقوع عيب شكلي فى الإجراءات
والإخلال بضمانة مقررة للتظلم يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس المراجعة وما بني عليه
من إجراءات خاصة القرار الصادر من مجلس المراجعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المأمورية المختصة قامت بربط ضريبة عقارية على الشقة
محل النزاع بمبلغ 799.20 جنيه سنويًا إلا أن الطعون ضده لم يرتض هذا الربط فتظلم منه
أمام مجلس المراجعة الذي أيد الربط الذي تم بمعرفة المأمورية ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة
طوال نظر النزاع سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة ما يفيد إخطارها
المطعون ضده بموعد نظر التظلم قبل حلول الجلسة المحددة لنظره بأسبوع وعبء إثبات قيامها
بهذا الإجراء الجوهري يقع عليها خاصة وأنها قد تعهدت بتقديم ما يفيد ذلك حسبما أفادت
بتقرير الطعن وإذ لم تفعل ونعى المطعون ضده كذلك قيامها بإخطاره ومن ثم تكون جهة الإدارة
قد أخلت باتخاذ إجراء جوهري من الإجراءات التي حددها القانون وهو ما يعيب إجراءات مجلس
المراجعة ويترتب على ذلك بطلان هذه الإجراءات وما ترتب عليها من قرارات ، وهو ما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه وفقًا لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا
بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
