الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4857 لسنة 45 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4857 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

السيد/ فكري فريد ميلاد بصفته الممثل القانوني لشركة التنمية الوطنية

ضد

1- وزير المالية "بصفته"
2- رئيس مصلحة الضرائب الاستهلاكية "بصفته"
3- مدير عام الإدارة العامة لضرائب الاستهلاك منطقة الوجه البحرى "بصفته"
4- رئيس مأمورية الضرائب على الاستهلاك بالزقازيق "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية فى الدعوي رقم 6775 لسنة 1ق بجلسة 20/ 3/ 1999


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 3/ 5/ 1999 أودع الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي نائبًا عن الأستاذ/ حلمي زكي خليل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن ، قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 6775 لسنة 1ق بجلسة 20/ 3/ 1999، والقاضي في منطوقه " بعدم قبول الدعوى شكلاً ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والحكم بإلغاء المنشور رقم 1 لسنة 1984 الصادر من مصلحة الضرائب على الاستهلاك فيما تضمنه وما اشتمل عليه ، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة ، تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن مسببًا ، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 6/ 3/ 2000 على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن تقرر إحالته إلى دائرة الموضوع التي نظرته بجلسة 3/ 1/ 2001 والجلسات التالية لها ، وبجلسة 3/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها بوقف الطعن لمدة شهر تأسيسًا على أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة كلفت كلاً من الطاعن والمطعون ضده بجلسة 29/ 12/ 2001 تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 164 لسنة 1978 تنفيذ مدني الزقازيق ، وصورة رسمية من حكم الاستئناف رقم 159 لسنة 1990 مدني مستأنف الزقازيق ، المشار إليها في حكم المحكمة الدستورية العليا المرفق بملف الطعن ، إلا أنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة ، رغم تأجيل نظر الطعن لجلسات عديدة لذات السبب ، الأمر الذي لا يتسنى معه للمحكمة الفصل في الطعن الماثل بحالته هذه ، ويكون للمحكمة أن تحكم بوقف الطعن.
وحيث استأنفت المحكمة نظر الطعن الماثل بجلسة 8/ 4/ 2006 على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه طبقًا للمادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 يجوز للمحكمة إذا تخلف أي من العاملين أو الخصوم عن ايداع المستندات أو القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد أو بتنفيذ ما كلفته به المحكمة أن تحكم بوقف الدعوى أو الطعن لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في استئناف دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها ، ولم ينفذ ما أمرته به المحكمة ، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
لما كان ذلك وكان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 7/ 5/ 2003 بوقف الدعوى لمدة شهر للأسباب سالفة الذكر، ولم ينهض الطاعن بتقديم طلب السير في استئناف طعنه خلال المدة التي عينها المشرع كما أن الطاعن والمطعون ضده لم ينفذ ما طلبته منهما المحكمة فمن ثم يغدو متعينًا القضاء باعتبار الخصومة كأن لم تكن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات