الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8931 لسنة 50 ق عليا – جلسة 28/ 1/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 28/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان احمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد مسعد العوانى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 8931 لسنة 50 قضائية عليا

المقام من

وزير المالية

ضد

فريد محمود على أبو الدهب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6605 لسنة 55 ق بجلسة 24/ 2/ 2004


الإجراءات

بتاريخ 24/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الرابعة – فى الدعوى رقم 6605 لسنة 55 ق بجلسة 24/ 2/ 2004 والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير – الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 9/ 2005 قدمت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) وحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى إنه بتاريخ 21/ 5/ 2001 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 6605 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبًا الحكم له بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات السلبى بالامتناع عن إلغاء تسجيل نشاطه فى بيع الخبز الفينو والبقسماط بالمصلحة المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار منها رد مبلغ 380 جنيها السابق سدادها تحت حساب دين الضريبة العامة على المبيعات وإلزام الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة الحكم الطعين، وأقامت حكمها على أن الثابت بالأوراق أن نشاط المدعى محل المنازعة المطروحة بالمحل الكائن بشارع النجار ببنها بمدينة بنها والمسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات برقم (548/ 140/ 100) ينحصر فى إنتاج وتصنيع رغيف الخبز الفينو والبقسماط والفطائر، وكان محل التداعى غير مرخص له ليكون محل سياحيًا فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خضوع نشاط المدعى للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (5%) من قيمة المبيعات مخالفا لحكم القانون وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك فيما عدا طلب رد ما سبق سداده تحت حساب دين هذه الضريبة تأسيسا على أنه ولئن كان المدعى مكلف بعبء تحصيلها إلا أن الملتزم بسدادها نهائيًا المستهلك للسلعة محل الضريبة وقد قام بسدادها مما يعتبر معه ردها إثراء بلا سبب لا يجوز قانونًا.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعن فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق أن نشاط المطعون ضده هو مخبز أفرنجى لإنتاج الخبز الفينو والبقسماط ومنتجات أخرى، وهى جميعا تم تصينعها من الدقيق، ولا تعتبر من الخبز المسعر، ومن ثم فإنها تخضع للضريبة العامة للمبيعات بواقع 5%. وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 11/ 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 المعدل بالقرار الجمهورى رقم 206 لسنة 1991 بشأن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات، أن المشرع وضع تنظيما شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة والتى تصل قيمة مبيعاتها مبلغ 54 ألف جنيه خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ووحدد سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمة السلع وذلك فيما عدا السلع المعينة بالجدول رقم المرافق للقانون يجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة بها، ومن بين هذه السلع المعفاة بقرار من رئيس الجمهورية بند المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم غير السياحية للمستهلك الأخير مباشرة والبند الخاص بالخبز المسعر بجميع أنواعه.
ومن حيث إنه قد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، ونصت المادة الأولى منه على أنه اعتبارًا من 4/ 5/ 1991 أولاً:……. ثانيًا:…….. ثالثًا: تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول (ج) المرافق، وورد بالجدول المشار إليه البندين 8 و9 الوارد ذكرهما بالقرار الجمهورى رقم 180 لسنة 1991 المشار إليه.
ومن حيث إن المشرع قد أفرد للخبز بندًا مستقلاً هو البند من الجدول (ج) المرافق للقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، وأعفى منه فقط الخبز المسعر بقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 مما يعنى أن باقى أنواع الخبز تخضع للضريبة لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر.. وبما كان البند من الجدول ( أ ) قد نص على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5% فإن الاستثناء الوارد بالبند والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذى يخضع للضريبة بنسبة 5% المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى، وبإقرار المشرع بندًا مستقلاً للخبز المصنع فقد أخرج هذه المنتجات من نطاق البند الخاص بالمحلات غير السياحية التى تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة، ولما كان نشاط المطعون ضده هو مخبزًا أفرنجيا لإنتاج الخبز الفينو والبقسماط وهو ما يتفاوت سعره من مخبز لآخر وفقا للخامات الداخلة فى تصنيعه وحجمه وبالتالى لا ينطبق على ما ينتجه من الخبز وصف الخبز المسعر بما ينتفى عنه الاستثناء من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات ويخضعه للضريبة بنسبة 5%، لذلك فإن طلب المطعون ضده الإعفاء من الضريبة غير قائم على سند صحيح فى القانون مما يتعين معه الحكم برفضه.
وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات