المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4958 لسنة 45 ق عليا – جلسة 10/ 6/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ الهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4958 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من
وزير الصحة " بصفته"
ضد
عبد الكريم عبد الفتاح أحمد محمد
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا (الدائرة الثانية) الصادر بجلسة 16/ 3/ 1999 فى
الدعوى رقم 1601 لسنة 6 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 8/ 5/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه،
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بطنطا (الدائرة الثانية) الصادر بجلسة 16/ 3/ 1999 فى
الدعوى رقم 1601 لسنة 6 ق، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار رقم 36 لسنة 1999 فيما تضمنه
من عدم إدارج اسم المدعى ضمن الموفودين لبعثة الحج لعام 1419 ه 1999 م مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام
المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 17/ 10/ 2005، وبجلسة 16/ 1/ 2006
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره
بجلسة 25/ 2/ 2006 وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة، وفيها
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 12/ 1/ 1999
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1601 لسنة 6 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طلب فيها الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة فيما تضمنه من تخطيه
فى الترخيص له بالسفر إلى المملكة العربية السعودية للاشتراك فى بعثة الحجر الصحى المرافقة
للحجاج على بواخر العودة منها لعام 1419 ه الموافق 1999م وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وبجلسة 16/ 3/ 1999
قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أن المدعى قرر بمحضر
جلسة 9/ 3/ 1999 إنه الأقدم من المختارين للاشتراك ضمن البعثة الطبية الموفدة إلى المملكة
العربية السعودية لموسم حج 1419 ه – 1999 م بموجب قرار وزير الصحة رقم 36 لسنة 1999
لوظيفة ملاحظ صحى، وإذ لم تقم جهة الإدارة بتقديم أى مستند ينفى أو يؤكد صحة ادعاء
المدعى بمحضر الجلسة المشار إليه، فإن قرارها يكون بحسب الظاهر قد صدر مخالفا للقانون
ويضحى طلب المدعى وقف تنفيذه قائما على سند جدى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله
لأسباب حاصلها: أن شرط الجدية منتفى عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ذلك إنه
طبقا للكتاب الدروى رقم 2 لسنة 1998 يشترط للمرشح المرافق للحجاج على البواخر ألا يكون
قد سبق له الحج عن طريق بعثة حكومية، وأن المطعون ضده سبق أن سافر ضمن بعثة عام 1417
ه 1997 م تحت بند الملاحظين الصحيين رقم 5 مديرية الصحة بالقليوبية بالقرار رقم 73
لسنة 1997.
ومن حيث إنه بالاطلاع على كتاب دورى وزارة الصحة والإسكان – الإدارة العامة للحجر الصحى
رقم 2 لسنة 1998 يبين إنه تضمن شروط الترشيح لبعثة عام 1419 ه – 1999 م ومن بينها البند
بألا يكون قد سبق له الحج عن طريق بعثة حكومية وأى بيانات ترد بالنموذج وتكون مخالفة
للحقيقة أو عدم استيفاء البيانات بالنموذج ستؤدى إلى استبعاد طلب الترشيح وتحويل كاتب
البيانات ومعتمدها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة. وقد تضمن قرار وزير
الصحة والإسكان بإيفاد البعثة عام 1417 ه – 1997 م لاسم المطعون ضده تحت بند الملاحظين
الصحيين ومن ثم فقد سبق له السفر والحج ومن ثم ينطبق عليه الشرط فلا يجوز له السفر
مرة أخرى وإذ قام القرار المطعون فيه على سببه فإنه يضحى متفقا وصحيح حكم القانون،
وينتفى عن طلب وقف التنفيذ ركن الجدية بما يستتبع رفضه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يتعين الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
