الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13445 لسنة 48 ق عليا – جلسة 10/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ الهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 13445 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة " بصفته"
2- مراقب عام مأمورية إيرادات غرب القاهرة " بصفته"
3- رئيس مجلس المراجعة بمأمورية إيرادات غرب القاهرة " بصفته"

ضد

عادل عبد العليم عبد العزيز
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الرابعة بجلسة 4/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم 4619 لسنة 52 ق


الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 2/ 9/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الرابعة – الصادر بجلسة 4/ 7/ 2002 فى الدعوى رقم 4619 لسنة 52 ق، والذى قضى بإلغاء القرار الصادر بإخضاع الشقة محل الدعوى للضرائب العقارية الأصلية والإضافية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 10/ 2004 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 6/ 6/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 24/ 9/ 2005، وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 15/ 4/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 28/ 3/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4619 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فرض ضريبة عقارية أصلية وإضافية على الشقة التى يمتلكها بالعقار رقم 4 شارع الملك الأفضل بالزمالك، وبجلسة 4/ 7/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن مستوى التشطيب للشقة فوق المتوسط، ومن ثم تكون الشقة معفاة من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إعمالا لحكم المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار الصادر بإخضاع الشقة محل الدعوى للضريبة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن شرط إعفاء المبانى المؤجرة لأغراض السكنى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية أن تكون المبانى دون المستوى الفاخر ومستغلة لأغراض السكنى فلا يتمتع بهذا الإعفاء مالكو وشاغلوا المبانى من المستوى الفاخر، ويلتزم المالك بمستوى المبانى الصادر به الترخيص ولا يعتد باى تغير فى المواصفات أثناء التنفيذ يكون من شانها تحويل المبنى إلى مستوى غير صادر به ترخيص البناء، ولما كان ترخيص العقار محل الدعوى قد تضمن إنشاء عقار من المستوى الفاخر بناحية الزمالك وهى من الأحياء الراقية والمتميزة فى العاصمة فإن الحكم يضحى خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن أوراق الطعن ومستنداته غير كافية فى تكوين عقيدة المحكمة فإنه يتعين إحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير تكون مهمته معاينة العقار رقم 4 شارع الملك الأفضل بالزمالك والشقة رقم 34 به والمملوكة للمطعون ضده، والاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالجهة الإدارية والمطعون ضده، والانتقال إلى الجهات الإدارية المختصة والاطلاع على أصل ترخيص البناء وما ورد عليه من تعديلات أن وجدت، وببيان ما إذا كان العقار من حيث الواقع تم إنشاؤه من المستوى الفاخر من عدمه، وما إذا كان قد استوفى شرائط اعتباره من المستوى الفاخر طبقا للضوابط المنصوص عليها بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى رقم 766 لسنة 1981، وللخبير سماع من يرى لزوم سماع شهادته دون حلف يمين.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة ليندي بدوره خبير تكون مهمته على النحو الموضح بالأسباب، ويلتزم الطاعنون بإيداع مبلغ مائتى جنيه خزينة المحكمة كأتعاب ومصاريف للخبير تصرف له بدون إجراءات، وتحددت جلسة 16/ 9/ 2006 لنظر الطعن فى حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 14/ 10/ 2006 فى حالة إيداعها، وأبقت الفصل فى المصروفات، وعلى سكرتارية المحكمة إرسال ملف الطعن إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة وإخطار الخصوم.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات