الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3595 لسنة 47 ق عليا – جلسة 24/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3595 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية
2- مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية

ضد

طلال محمد حسن أرحيم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1687 لسنة 6 ق بجلسة 19/ 11/ 2000


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 17 من يناير سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 3595 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ثبوت الجنسية المصرية له مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 2005 ثم جلسة 16/ 1/ 2006 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 4/ 3/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت إصدار الحكم بجلسة 10/ 6/ 2006 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 25/ 1/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1687 لسنة 6 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بثبوت الجنسية المصرية له مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 19/ 11/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بأحقية المدعى فى ثبوت الجنسية المصرية له، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى ولد بتاريخ 4/ 10/ 1940 بمدينة غزة بفلسطين لأبوين مصريين هما الأب/ محمد حسن أرحيم، والأم/ شفيقة بنت حسن بقر، طبقا لما جاء بعقد زواجهما الرسمى المقيد تحت رقم 1242 فى 29/ 3/ 1935 بمحكمة بورسعيد الشرعية، كما تبين أن جد المدعى لوالده/ حسن محمود أرحيم مصرى الجنسية، وكان يعمل راعيا للأغنام فى الإسماعيلية وما حولها فى الفترة من عام 1910 حتى عام 1923، وأنه أصلا من العرب العبايدة بجنوب سيناء، وقد خلت الأوراق من فقدان أى من والد المدعى أو جده للجنسية المصرية أو زوالها عنه لأى سبب من الأسباب، الأمر الذى يقطع بثبوت الجنسية المصرية للمدعى طبقا لصريح نص المادة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية باعتبار إنه ولد لأب مصرى.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط اكتساب الجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 أو القانون رقم 19 لسنة 1929، وحتى بافتراض توافر هذه الشروط فإن الأمر يبقى جوازيا للجهة الإدارية المنوط بها منح الجنسية طبقا لما تراه محققًا للمصلحة العليا للوطن ولا وجوب عليها فى ذلك.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن الطعن أمامها يطرح المنازعة برمتها من جديد ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه، ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن ما دام المرد هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون.
ومن حيث إنه أبان نظر الطعن الماثل صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وقضى فى المادة الأولى منه بتعديل المادة من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، ليعتبر مصريا من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية، كما خول فى المادة الثالثة لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الحق فى أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية، وقضى بأن يعتبر هذا الشخص مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منذ بالرفض، ونص القانون المذكور فى المادة الرابعة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكررا ( أ ) بتاريخ 14/ 7/ 2004.
ومن حيث إن المشرع قد استهدف بتعديل قانون الجنسية على النحو السالف المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية الأصلية بالولادة لأب مصرى أو أم مصرية، بعد أن كان اكتساب هذه الجنسية مقصورا على الولادة لأب مصرى، وذلك بغية معالجة الآثار والمشاكل القانونية والعملية المترتبة على زواج المصرية من أجنبى ومعاناتها هى وأبنائها من فقدان الرعوية المصرية.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وأيا كان الرأى فى تمتع والد المطعون ضده بالجنسية المصرية من عدمه، بل ومع افتراض عدم تمتعه بها، فإن الثابت من الأوراق مما لم تدحضه الجهة الإدارية وتمسك به المطعون ضده، أنه ولد لأم مصرية تدعى/ شفيقة بنت حسن بقر بتاريخ 4/ 10/ 1940 بمدينة غزة بفلسطين وذلك طبقا لما جاء بصورة عقد زواج الأم من والده/ محمد حسن أرحيم المقيد بمحكمة بورسعيد الشرعية برقم 1242 فى 29/ 3/ 1935، وكذلك صورة شهادة ميلاد المطعون ضده الصادرة من سفارة فلسطين بالقاهرة، كما أن الثابت من الأوراق أيضا أن الجهة الإدارية الطاعنة ظلت على مسلكها برفض منح المطعون ضده الجنسية المصرية حتى تاريخ حجز الطعن للحكم وانقضاء الأجل المضروب لإيداع المذكرات، وذلك رغم صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه بتقرير حق التمتع بالجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولو لم يكن الأب متمتعا بهذه الجنسية، ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة أسبابا تحول قانونا دون حصول المطعون ضده على الجنسية المصرية، فإنه لا مناص والحالة هذه من القضاء للمطعون ضده بثبوت الجنسية المصرية له بالولادة من أم مصرية عملا بأحكام المادة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية معدلة بالقانون رقم 154 لسنة 2004.
ولا يغير من هذا النظر ما قد يثار من أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد إعلان وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية بالولادة من أم مصرية بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 حسبما تقضى به المادة الثالثة من هذا القانون، ذلك أن إقامة هذا الطعن من قبل الجهة الإدارية واستمرارها فى طلب نظره فى ظل العمل بأحكام القانون المذكور دون تغير فى موقفها تجاه المطعون ضده، يجعل مثل هذا الإعلان غير مجد ولاطائل من ورائه.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة سالفة الذكر – ولكن استنادا إلى أسباب أخرى مغايرة – فإنه يضحى سليما ولا مطعن عليه، مما يجعل الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع أو القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا على النحو المبين فى الأسباب وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات