الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5192 لسنة 50 ق عليا – جلسة 17/ 6/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فرج الأحول – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5192 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

طارق إمام محمد مصطفى علام

ضد

1- وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية "بصفتها"
2- محافظ القاهرة "بصفته"
3- رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية "بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 28/ 12/ 2003 فى الدعوي رقم 4769 لسنة 56ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 2/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه ، في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 28/ 12/ 2003في الدعوى رقم 4769 لسنة 56ق ، والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن شهر جمعية الحرية لأصدقاء الرجل والأسرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 21/ 2/ 2005 ، وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 6/ 2/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 ، وبجلسة 22/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 1/ 2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 4769 لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإداري ، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إشهار جمعية الحرية لأصدقاء الرجل والأسرة وما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء هذا القرار ، على سند من أنه تم تأسيس تلك الجمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 وتقدم للإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة الشئون الاجتماعية بعد أن استوفى كافة الأوراق والمستندات اللازمة لشهر الجمعية وسدد الرسوم المقررة وتم إبرام عقد إيجار مثبت التاريخ بالشهر العقاري بمقر الجمعية موقع عليه من الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المراد إشهارها ومن المالك كما وقع عليه أحد المؤسسين مفوضًا عن باقي المؤسسين ، وبعرض الأوراق على مديرة إدارة التسجيل للجمعيات أيدت بعض الملاحظات على أهداف الجمعية ، وقد تم تنفيذ تلك الملاحظات حسب تأشيراتها على الأوراق ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت إشهار الجمعية دون سند قانوني مما حدا بالطاعن إلى إرسال الأوراق المطلوبة والمستوفاة إلى الجهة الإدارية بالبريد السريع الدولي بتاريخ 11/ 12/ 2000 ، ثم تقدم الطاعن إلى هيئة النيابة الإدارية بتظلم من مسلك الجهة الإدارية ، وبعد المعاينة أرسلت الجهة الإدارية بناء على طلب النيابة الإدارية خطابًا يفيد عدم إمكانية إشهار الجمعية لعدم صلاحية المكان وهو سبب غير حقيقي ، فتقدم الطاعن إلى نيابة حدائق القبة الجزئية لإجراء المعاينة لمقر الجمعية وإثبات حالة المكان ، وتمت المعاينة وأثبتت أن المكان لائق صحيًا ويدخله الهواء والشمس والضوء ولائق اجتماعيًا وأمنيًا ، كما تقدم الطاعن إلى لجان فض المنازعات التي أوصت بشهر الجمعية ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن استكمال إجراءات الشهر.
وبجلسة 28/ 12/ 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وشيدت قضاءها على أن المدعي تقدم للجهة الإدارية لشهر الجمعية مقدمًا نظامها الأساسي وعقد إيجار لمقرها، وتبين من معاينة المقر المقترح أنه غير صالح لمقر الجمعية فضلاً عن أن النظام الأساسي للجمعية تضمن من الأنشطة ما يخرج عن نطاق عمل الجمعيات الأصلية فرفضت إشهار نظامها الأساسي وطالبت المدعي بتدبير مقر ملائم وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون إلا أنه لم يمتثل لطلب جهة الإدارة الأمر الذي يكون قرارها بالرفض له ما يبرره قانونًا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن مقر الجمعية صالح وآمن ولا يوجد به أي عيب ، وأن قرار رفض الشهر قد جاء خاليًا من أسبابه التي تبرره ، وأنه قد تم استيفاء كافة ملاحظات الجهة الإدارية على النظام الأساسي للجمعية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة يبين أن الشخصية الاعتبارية لا تثبت للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقًا لأحكام هذا القانون ، ويكون شهر الجمعية بمجرد قيدها في السجل المعد لذلك ، وينشر ملخص القيد في الوقائع المصرية بدون مقابل ، وتقدم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه ، ويشترط لإنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين ، وإلا تعمل في أكثر من ميدان واحد ألا بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية المختصة. وقد حددت المادة 12 من قانون الجمعيات الصادر بالقانون سالف الذكر على وجه الحصر الحالات التي يحق للجهة الإدارية فيها رفض شهر نظام الجمعية وهي: أن تكون البيئة في غير حاجة إلى خدمات الجمعية ، أو كان إنشاؤها لا يتفق مع دواعي الأمن ، أو لعدم صلاحية المكان من الناحية الصحية والاجتماعية ، أو لكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين لصحة القرار الإداري أن يكون قائمًا على سببه الصحيح الذي يبرره قانونًا وأن يكون هذا السبب مستخلصًا استخلاصًا سائغًا ومستمدًا أصول تنتجه في عيون الأوراق.
ومن حيث إنه بالاطلاع على عقد إيجار مقر الجمعية المحرر في 1/ 10/ 2000 يبين أنه ثابت التاريخ بتوثيقه بمصلحة الشهر العقاري برقم 1715 في 7/ 11/ 2000 وموقع من ممثل مؤسسى الجمعية ومالك الشقة ، ولم تقدم الجهة الإدارية الدليل على عدم صلاحية المكان من الناحية الصحية أو الاجتماعية كمقر للجمعية وإنما جاءت أقوالها مرسلة بدون دليل يظاهرها ، وأن معاينة قسم شرطة حدائق القبة بالمحضر المحرر في 6/ 8/ 2001 قد أثبت أن الشقة محل المعاينة التي تقع بالدور الرابع فوق الأرضى بالعقار الكائن 25 ش البري حدائق القبة والمكونة من حجرتين وصالة كبيرة أنها لائقة صحيًا ويدخلها الهواء والشمس والضوء وهي لائقة اجتماعيًا وأمنيًا ، مما يضحى معه اعتراض الجهة الإدارية على مقر الجمعية غير قائم على أساس سليم في القانون ، متعينًا الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن مخالفة الجمعية لحكم القانون بتضمين نظامها الأساسي لأكثر من ميدان عمل للجمعية ، فإن الجهة الإدارية قد أعملت سلطتها بتعديل أهداف الجمعية على النحو الذي أجرته الموظفة المختصة بخط يدها على النحو الوارد بمذكرة الطاعن والتي لم تدحضها الجهة الإدارية ، فضلاً عن أحقية الجمعيات في العمل في أكثر من ميدان واحد من الميادين التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بعد أخذ رأي الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية المختصة ، وإذ أجرت الجهة الإدارية ما تراه من تعديلات على أهداف الجمعية المذكورة والواردة بنظامها الأساسي فإنها تكون قد استنفدت سلطتها التقديرية في مراجعة النظام الأساسي للجمعية ، ولا تملك الجهة الإدارية الحق في رفض شهر الجمعية إذ لم يثبت في شأنها حالة من الحالات المحددة على سبيل الحصر بالمادة 12 من قانون الجمعيات والسالف بيانها ، ومن ثم يضحى قرار الجهة الإدارية برفض شهر الجمعية مخالف لأحكام القانون متعينًا الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ انتهج الحكم المطعون فيه نهجًا مغايرًا بأن انتهى إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله متعينًا الحكم بإلغائه ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات