المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 7266 و7299 لسنة 46 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمى 7266 و7299 لسنة 46 قضائية عليا
المقام أولهما من
رئيس مجلس إدارة شركة السادات للتصنيع والتنمية " بصفته ".
ضد
1- شركة سيوة للتصنيع والتنمية.
2- رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة " بصفته".
3- وزير الإسكان والتعمير " بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالى
".
4- محافظ مطروح " بصفته".
5- رئيس هيئة الاستثمار وسوق المال.
6- رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
7- رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير وتنمية الساحل الشمالى.
والمقام ثانيهما من
1- وزير الإسكان والتعمير بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تعمير الساحل
الشمالى الغربى.
2- محافظ مطروح " بصفته".
3- رئيس الجهاز المركزى للتعمير " بصفته".
ضد
شركة سيوة للتصنيع والتنمية (ش. م. م)
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعويين رقمى 164 و687 لسنة
53 ق بجلسة 11/ 4/ 2000
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 5/ 6/ 2000 أودع الأستاذ الدكتور/ محمود
عاطف البنا المحامي – بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة شركة السادات للتصنيع والتنمية
بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7266 لسنة 46 ق 0 عليا في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعويين رقمي 164 و687 لسنة
53 ق بجلسة 11/ 4/ 2000 والقاضي في منطوقه حكمت المحكمة " أولا: بقبول تدخل شركة السادات
للتصنيع والتنمية (أكواسيوة) في الدعويين انضماميا لجهة الإدارة. ثانيا: بقبول الدعويين
شكلا وبوقف تنفيذ قرار تمكين شركة السادات للتصنيع والتنمية (أكواسيوة) من استغلال
جزء من مياه بئر الدكرور والتعاقد معها على ذلك وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت
كلا من جهة الإدارة مصروفات هذا الشق من الدعوى والشركة المتدخلة مصروفات تدخلها فيه
، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقف التنفيذ ، وألزمت الشركة المدعية مصروفاتها 00 ".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 6/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا قانونيا
عن الطاعنين في الطعن الثاني ، قلم كتاب هّذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7299
لسنة 46 ق. عليا في ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعويين
المشار إليهما ، وطلبت نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبرفض طلب وقف
تنفيذ هذا القرار مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها في الطعنين ارتأت فيهما قبولها شكلا
وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار تمكين شركة السادات للتصنيع
والتنمية (أكواسيوة) من استغلال جزء من مياه بئر الدكرور والتعاقد معها على ذلك ، وما
يترتب على ذلك من آثار والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المذكور وإلزام المطعون ضدها
المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة الطعنين الماثلين بجلسة 20/ 1/ 2004 وفيها
قررت إحالتهما إلى الدائرة الأولى فحص للاختصاص حيث نظرتهما بجلسة 18/ 11/ 2004 وفيها
تم ضم الطعن الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط ، وبجلسة 18/ 4/ 2005 أحالتهما
إلى هذه الدائرة لنظرهما بجلسة 4/ 6/ 2005 حيث تداولت نظرهما بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص وبالقدر اللازم للفصل في الطعنين الماثلين في أن
شركة سيوة للتصنيع والتنمية كانت قد أقامت الدعويين رقمي 164 و687 لسنة 53 ق بتاريخي
12/ 10 و11/ 11/ 1998 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تطلب في الأولى الحكم
بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
بإنشاء شركة السادات المؤرخ في 13/ 8/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم
أحقية الشركة في استغلال مياه بئر الدكرور ، كما طلبت الشركة في الدعوى الثانية الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار التصديق على عقد استغلال جزء من مياه بئر الدكرور الصادر في
17/ 10/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من أثار، وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعويين
ورددها الحكم المطعون فيه ، وتحيل إليها هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
وبجلسة 11/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه في الدعويين سالفى الذكر ، وشيدت
حكمها فيما يتعلق بنطاق الطعنيين الماثلين على أن القرار والعقد المنبثق قد جاءا مخالفين
لمبدأ تنفيذ العقود بحسن نية وطبقا لما اشتملت عليه ، باعتبار العقد شريعة المتعاقدين
في ضوء ما جاء بأحكام القانون المدني ، إذ نص في البند التاسع من العقد على عدم جواز
منح استغلال على ذات العين (بئر الدكرور) لمشروعات منافسة طوال مدة سريان العقد من
سنة 1992 حتى سنة 2017 ، وأردف الحكم أنه لا يجوز الاحتجاج بما ورد في البند الثامن
من حرية الإدارة في استغلال مياه البئر بأي طريقة أو أن الشركة قد طلبت حصة 700 م3
فقط من مياه البئر ، وأنه لا حاجة لها بالباقي من طاقة البئر إذ أن كل ذلك لا يمكن
إن يستفاد منه أن الشركة قد تنازلت عن حق الامتياز المقرر لها بمقتضى عقد الاستغلال
الموقع عام 1992 ، مع محافظة مطروح إذ أنه كان المعروف منذ البداية أن الشركة ليس لها
حق في استغلال جميع كميات مياه البئر المذكور ، وأن لجهة الإدارة استغلال باقي المياه
بأي طريقة تراها ، إلا أن ذلك يجد حده فيما ورد في البند التاسع من العقد المشار إليه
من عدم جواز منح استغلال جزء من مياه البئر لشركة منافسة طوال مدة العقد ، والذي لم
تتنازل عنه الشركة المدعية أو توافق على إدخال أية تعديلات عليه حتى في الاجتماع المؤرخ
في 24/ 6/ 1993 والذي تناول كميات المياه وطريقة المحاسبة ، ولم يتطرق إلى تعديل البند
المشار إليه في العقد المبرم عام 1992، ومن ثم يكون تمكين شركة السادات من استغلال
جزء من مياه البئر المذكور والتعاقد معها بتاريخ 22/ 8/ 1998 على استغلال جزء من مياه
هذا البئر قد جاء بالمخالفة للقانون، والعقد السابق توقيعه مع الشركة المدعية عام 1992،
مما يكون معه طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بذلك قد جاء على أسباب جدية تبرره متحقق
فيه ركن الجدية، كما يتحقق فيه ركن الاستعجال باعتبار أن تنفيذ هذا القرار يخلق منافسا
للشركة المدعية فى ذات نشاطها وفى ذات المكان مما يعرض مصالحها للخطر عن طريق تقليل
فرصتها فى أرباحها من نشاطها وفى ذلك إصابة للشركة بأضرار يتعذر تداركها فيما لو قضى
بإلغاء القرار موضوعًا.
ومن حيث إن مبنى الطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله، فضلاً عن إغفاله دفاعا جوهريا كان قد أبداه الطاعن فى الطعن الأول مفاده أن
البند التاسع من العقد المبرم بين الشركة المطعون ضدها (سيوة) ومحافظ مطروح قد جرى
تعديله، وتنازلت بمقتضاه الشركة المطعون ضدها عن شرط المنافسة، وذلك كله على النحو
الموضح تفصيلاً بتقريرى الطعنيين اللذين تحيل إليهما هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد دفعت بعدم قبول الطعنين بالنسبة
للهيئة لانتفاء المصلحة من اختصاهما.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود عليه بأن الهيئة وقد رخصت بقراريها رقمى 159/ 75 لسنة 91
و1605 لسنة 98 بتأسيس شركة سيوة للتصنيع والتنمية (موضوع القرار الأول) ونشاطها تعبئة
المياه الجوفية بواحة سيوة بمطروح وشركة السادات للتصنيع والتنمية (أكوا سيوة) (موضوع
القرار الثانى) ونشاطها إقامة مصنع لمعالجة وتنقية مياه الشرب بواحة سيوة بمطروح فإنه
يتعين وقد نشب نزاع بين الشركتين أن يكون الحكم الصادر فى هذا النزاع فى مواجهة الهيئة
التى رخصت لكل منهما بشركة، ومن ثم فإن هذا الدفع فى غير محله، وتلتفت عنه المحكمة.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من
وقف تنفيذ قرار تمكين شركة السادات للتصنيع (أكواسيوة) من استغلال من مياه بئر الدكرور،
والتعاقد معها على ذلك ووما يترتب على ذلك من آثار وذلك للأسباب التى قام عليها، والتى
جاءت – جملة وتفصيلاً – متفقة وصحيح حكم القانون، ومن ثم تتخذها هذه المحكمة سببًا
لحكمها، وتحيل إليها تفاديا للتكرار، مما يغدو معه الطعنان الماثلان غير قائمين على
أسبابهما، متعينا لذلك رفضهما، ودون أن ينتقص من ذلك ماساقه الطاعن فى الطعن الأول
من أن ثمة تعديلا أجرته الشركة على البند التاسع من العقد، تنازلت بموجبه عن شرط عدم
المنافسة إذ أن الثابت من الأوراق أن الشركة لم تكن تعلم بهذا التنازل الذى جرى بمعرفة
مؤسس شركة السادات وقت أن كان العضو المنتدب بشركة سيوة، والذى أخفى صفته هذه حال تقديمه
طلب تأسيس شركة السادات، مما ينطوى على سوء نية ظاهر لا يعتد به لتعارضه مع ما نص عليه
القانون من حتمية تنفيذ العقود بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة:
بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
