الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعون أرقام 1918 و2026 و2050 لسنة 39 القضائية عليا

المقام أولهما من

رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بصفته

ضد

سيد سيد أحمد حمد بصفته الحارس القضائى على تركة والده سيد أحمد حمد

وثانيهما من

سيد سيد أحمد حمد بصفته الحارس القضائى على تركة والده سيد أحمد حمد

ضد

1- وزير التموين بصفته
2- رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بصفته

وثالثهما من

ورثة المرحوم محمد حسنين عابدين

ضد

1- سيد سيد أحمد حمد بصفته حارسا قضائيا على تركة والده سيد أحمد حمد
2- وزير التموين بصفته
3- رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1947 لسنة 40 ق بجلسة 28/ 1/ 1993


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 18/ 3/ 1993 أودع الأستاذ عاطف محمد عبد العال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1918 لسنة 39 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى أولاً: بعدم قبول تدخل ورثة محمد حسنين عابدين اختصاميا فى الدعوى وإلزامهم مصروفات تدخلهم، ثانيا: بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمدعى عن نفسه وبصفته تعويضا قدره عشرة آلاف جنيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء فى الدعوى باعتبارها كأن لم تكن لرفعها من غير ذى صفة مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم السبت الموافق 27/ 3/ 1993 أودع الأستاذ أبو الوفا أحمد حمدى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2026 لسنة 39 ق.ع فى الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للطاعن نفسه وبصفته تعويضا قدره مائة ألف جنيه ومقابل انتفاع الأرض المستولى عليها بواقع ستة جنيهات للمتر الواحد سنويا وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الإثنين الموافق 29/ 3/ 1993 أودع الأستاذ محمد أمين كمال المحامى بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم محمد حسنين عابدين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2050 لسنة 39 ق.ع طعنا على الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تدخل ورثة محمد حسنين عابدين اختصاميا فى الدعوى وإلزامهم مصروفات تدخلهم، والحكم للطاعنين بطلباتهم الواردة بتقرير الطعن مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعون المشار إليها شكلاً ورفضها موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
تحدد لنظر الطعن رقم 1918 لسنة 39 ق.ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 3/ 2003، وبجلسة 15/ 12/ 2004 قررت الدائرة ضم الطعنين رقمى 2026 و2050 لسنة 39 ق.ع إلى الطعن المشار إليه، وبجلسة 3/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاثة إلى هذه المحكمة والتى نظرتها بجلساتها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعون الثلاثة بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق.ع أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 2/ 2/ 1986 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير التموين السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء القرار رقم 374 لسنة 1973 بتاريخ 7/ 10/ 1973 بالاستيلاء على قطعة الأرض الموضحة بالقرار، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ومقابل الانتفاع بواقع ستة جنيهات عن المتر المربع شهريا بدءا من الاستيلاء لحين رد الأرض للمدعى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب، وقال شرحا للدعوى أن وزير التموين أصدر القرار رقم 374 لسنة 1973 بتاريخ 7/ 10/ 1973 بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لورثة المرحوم سيد أحمد حمد كائنة بالقطع 5 أ و5 ج عطفة نصر 12 و14 شارع عبيد بزمام ترعة جزيرة بدران قسم روض الفرج ومساحتها أكثر من 400 م، على أن تسلم الأرض المستولى عليها إلى شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وقد خلا القرار من تحديد أى مدة لهذا الاستيلاء، وتم تنفيذ القرار وقت صدوره وقامت الشركة بإعداد الأرض المستولى عليها كجراج لسياراتها بدلا من تخزين السلع والمواد الغذائية والتموينية، ولم تقم الشركة بأداء مقابل انتفاعها بقطعة الأرض، ولما كانت أقصى مدة للاستيلاء طبقا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين هى سنتان وإلا غدًا الاستيلاء وسيلة لمصادرة الأملاك، وأنه بالتالى يحق له طلب تعويضه بمبلغ مائة ألف جنيه نتيجة صدور قرار الاستيلاء ويحق له أيضا المطالبة بمقابل انتفاع عن المدة من بدء الاستيلاء فى أكتوبر سنة 1973 وحتى إعادتها بواقع ستة جنيهات للمتر المربع شهريا.
وبجلسة 19/ 3/ 1992 أمام محكمة القضاء الإدارى طلب وكيل ورثة المرحوم محمد حسنين عابدين قبول تدخلهم فى الدعوى باعتبارهم المالكين الأصليين للأرض محل القرار المطعون فيه وحدد طلباتهم بإلغاء القرار المطعون فيه وأداء مبلغ مائة ألف جنيه تعويض ومبلغ سبعة آلاف جنيه شهريا حتى رد الأرض كمقابل انتفاع.
وبجلسة 28/ 1/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض طلب التدخل على أنه يتعين لقبول التدخل الاختصامي توافر شرط الصفة فى طالب التدخل، ولا يتصور توافر الصفة بالنسبة للمدعى وطالبى التدخل فى ذات الوقت بالنسبة لذات الطلبات لتعارض كل منهما مع مصلحة الآخر. وبالنسبة للموضوع فإن مقتضى سلطة وزير التموين فى الاستيلاء على العقارات تجد حدها الطبيعى فى استهداف الأغراض التى عنى المشرع بتأكيدها بأن يكون العقار لازما لضمان تموين البلاد ويتعين أن يكون الاستيلاء باعتباره سلطة استثنائية مقررة لمواجهة الغرض المشار إليه مؤقتا لا يتحول إلى الاستيلاء المؤبد على العقارات ومدة الاستيلاء تتحدد بالقدر الذى يمكن للإدارة بعده أن تدبر أمرها إما بتوفير عقار بديل أو بنزع ملكية العقار الذى استولت عليه إن تحققت حاجتها الدائمة إليه، وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة تستخدم العقار المستولى عليه كمأوى لسيارات الشركة المستولى لصالحها منذ بدء الاستيلاء فى أكتوبر سنة 1973 وهو استخدام دائم بطبيعته ولا يصدق عليه وصف التأقيت مما كان يوجب على جهة الإدارة أن تدبر مكانا بديلا أوأن تنزع ملكيته مقابل تعويض عادل، وإذ لم تقم بذلك فإنها تكون ملزمة طبقا للقانون أن ترد العقار لملاكه فإذا امتنعت عن ذلك عند طلب المدعى استرداد العقار فإن هذا المسلك من جانبها ينطوى على قرار سلبى بالامتناع عن اتخاذ إجراء أوجب القانون عليها اتخاذه ويكون قرارها فى هذا الشأن مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن رقم 1918 لسنة 39 ق.ع المقام من شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية يقوم على الأسباب الآتية: أولاً: عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى لأنه ثبت أن المدعى ومورثه لم يكونا مالكين للأرض محل قرار الاستيلاء فى أى وقت من الأوقات ملكية قانونية يعتد بها لأن ملكية هذه الأرض ثابتة لمحافظة القاهرة حيث تدخل هذه الأرض ضمن الأرض المنزوع ملكيتها بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 1051 لسنة 1976 وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ بمعرفة محافظة القاهرة وأصبح أداة قانونية انتقلت بموجبها ملكية الأرض إلى محافظة القاهرة. ثانيًا: انتفاء وجود أى خطأ من جانب جهة الإدارة يستوجب التعويض لأنه تم إحالة كافة الأوراق والمستندات إلى اللجنة المختصة بمحافظة القاهرة وحتى الآن عجز المدعى عن تقديم المستندات التى طلبتها منه اللجنة ومنها السند القانونى لملكيته حتى يتسنى صرف التعويض المستحق للمالك وهذا هو السبب الذى حال بين المدعى وصرف التعويض المستحق عن هذا الاستيلاء وبذلك ينتفى ركن الخطأ فى جانب الإدارة ومن ثم لا تقوم مسئوليتها عن التعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق.ع المقام من سيد سيد أحمد حمد عن نفسه وبصفته حارسا قضائيا على تركة المرحوم والده على أن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء منذ أكثر من عشرين عاما والتعويض الذى جاء غير جابر للضرر الذى أصابه وأخوته من جراء حرمانهم من الانتفاع بثمرة ملكهم وعدم استغلاله، أما بالنسبة لمقابل الانتفاع عن الأرض المستولى عليها فلم تحكم به المحكمة أعمالا لحكم المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 رغم أن الجهة الإدارية أجهدته فى طلبه صرف مقابل الانتفاع من استيفاء مستندات وخرائط ورغم ذلك لم يصدر قرار بتحديد مقابل الانتفاع حتى الآن.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2050 لسنة 39 ق.ع المقام من ورثة المرحوم محمد حسنين عابدين أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه بعدم قبول تدخلهم فى الدعوى على انتفاء صفة المدعى تأسيسا على أنه من غير المتصور أن تتوافر فى كل من المدعى وطالبى التدخل فى أن واحد الصفة بالنسبة لذات الطلبات المقامة بها الدعوى لتعارض مصلحة كل منهما مع مصلحة الآخر، وهو ما يعد خطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأن الطاعنين يمتلكون مساحة 2792 مترا مربعا من المساحة الإجمالية الصادر عنها قرار الاستيلاء موضوع دعوى الإلغاء وباقى المساحة يمتلكها المدعى المجاور لهذه الأرض من الناحية القبلية وهذا ثابت بقضاء نهائى من دائرة الجنح بمحكمة روض الفرج وهذه المستندات مودعة بملف الدعوى وعلى ذلك فالحق متعدد الأطراف وتوافرت فى الطاعنين طبقا للمادة 126 من قانون المرافعات الصفة من وجود الحق المدعى به ويكون الحكم المطعون فيه مخالفًا للقانون حين اعتبر أنهم بلا صفة فى الدعوى، كما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين اعتبر دعوى المدعى مقبولة بلا مستندات بالمخالفة للمادة 65 مرافعات وقضى له بطلباته دون أن يبين المصدر الذى استقى منه الدليل على توافر الصفة فى المدعى وقد خلت مدونات الحكم من وجود أية مستندات، كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد خلا من خلاصة موجزة لدفوع الطاعنين الذين أبدوها أمام محكمة القضاء الإدارى ودفاعهم الجوهرى ولم يرد أى ذكر لها مخالفا بذلك المادة 178/ 2 مرافعات، وقد صدر الحكم المطعون فيه على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم به لأن الطاعنين قدموا بجلسة 17/ 12/ 1992 حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الجنائى النهائى الصادر فى الدعوى رقم 1203 لسنة 1992 جنح روض الفرج بتاريخ 8/ 11/ 1992 والقاضى بإدانة المدعى بالحبس سنة مع الشغل لقيامه بالنصب وتحصله على مبالغ كقيمة إيجارية من شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية عن كامل العقار محل قرار الاستيلاء بإيهامها أنه المالك الوحيد دون باقى الشركاء ولم يقدم ما يفيد أنه وزع المبلغ المسلم إليه لحساب باقى الشركاء ، وجاء بحيثيات الحكم أن ورثة المرحوم محمد حسنين عابدين يمتلكون بالميراث عن والدهم قطعة أرض فضاء مساحتها 2792 مترًا مربعا بالعقد رقم 5118 و5191 لسنة 1941 وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضى، فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف حكم سابق حائز لقوة الشئ المحكوم به.
ومن حيث إنه عما دفعت به الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 1918 لسنة 39 ق.ع بعدم قبول الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها لانتفاء صفة المدعى لعدم ثبوت ملكيته أو مورثه للأرض محل قرار الاستيلاء إذ تدخل ضمن الأرض المنزوعة ملكيتها بقرار نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 1051 لسنة 1976 وأصبحت الأرض مملوكة لمحافظة القاهرة.
ومن حيث إن الشركة المشار إليها قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 3/ 7/ 2004 حافظة مستندات طويت على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 17/ 10/ 1994 باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل – قسم روض الفرج بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1051 لسنة 1976 بتقرير صفة النفع العام للآراضى والعقارات الواقعة بمنطقة حكر أبو دومة بكورنيش النيل – قسم روض الفرج وحتى ترعة جزيرة بدران محافظة القاهرة لإعادة تخطيطها وتعميرها ولعدم توافر الإعتمادات المالية والإسكان البديل لم ينفذ المشروع على الطبيعة، وإذ صدرت بعض أحكام القضاء الإدارى بإلغاء القرار المشار إليه بالنسبة لبعض العقارات الداخلة فى المشروع، ومن ثم رؤى إصدار القرار رقم 2423 لسنة 1994 بنزع ملكية ذات العقارات للمنفعة العامة وقد أشار كتاب الإدارة العامة لنزع الملكية بمحافظة القاهرة المؤرخ 10/ 10/ 1993 الموجه إلى رئيس القطاع القانونى بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية أن قطع الأراضى أرقام 5 أ و5 ج و12 و14 شارع عبيد قسم روض الفرج آلت ملكيتها لمحافظة القاهرة بموجب قرار المنفعة العامة رقم 1051 لسنة 76 والمسجل والمشهر برقم 3829 شمال القاهرة.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على قرار الاستيلاء رقم 374 لسنة 1973 الصادر من وزير التموين بتاريخ 7/ 10/ 1973 قد حدد الأرض محل الاستيلاء بأنها قطعة الأرض الفضاء المملوكة لورثة المرحوم سيد أحمد حمد والمعين حارسا قضائيا عليها السيد/ سيد سيد أحمد حمد والكائنة بجزيرة بدران رقم 10 جزائر فصل أول وثالث فى القطع 5 أ، 5 ج عطفة نصر، 12، 14 شارع عبيد بزمام ناحية ترعة جزيرة بدران قسم روض الفرج والبالغ مساحتها أربعة آلاف متر تقريبا والمسلمة للشركة المشار إليها ومن ثم تكون الأرض محل قرار الاستيلاء هى ذات الأرض محل قرارى نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 1051 لسنة 1976 ومن بعده القرار رقم 2423 لسنة 1994.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1918 لسنة 39 ق.ع المقام من شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية والتى سلمت إليها العقارات المستولى عليها بقرار الاستيلاء المشار إليه، وإذ تطلب الشركة فى طعنها إلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول دعوى المدعى لانتفاء صفته (وهو الطاعن فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق.ع) لعدم ثبوت ملكيته للأرض المشار إليها حيث إن الأرض مملوكة لمحافظة القاهرة وطلبت الشركة رفض طلب التعويض لعدم وجود خطأ من جانب جهة الإدارة لعدم تقديم طالب التعويض سندًا لملكيته للأرض محل النزاع.
ومن حيث إن الطاعنين فى الطعنين رقمى 2026 و2050 لسنة 39 ق.ع يستهدفون من طعنيهما إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمهما الأرض محل قرار الاستيلاء رقم 374 لسنة 1973 وتعويضهم عن هذا الاستيلاء على العقار وحجبه عنهم طوال المدة من تاريخ الاستيلاء حتى رده إليهم على النحو الوارد بطلباتهم فى الطعنين، ولما كان البادى من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 1051 لسنة 1976 بنزع ملكية الأرض محل قرار الاستيلاء للمنفعة العامة وإزاء عدم تنفيذ المشروع على الطبيعة فى حينه أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 2423 لسنة 1994 بنزع ملكية العقارات المشار إليها للمنفعة العامة لإعادة تخطيط وتعمير المنطقة ومن ثم فبصدور قرار نزع ملكية الأرض المشار إليها للمنفعة العامة يكون قرار الاستيلاء على هذه الأرض قد زال فعلا، وإذ لم يقدم الطاعنون فى الطعنين المشار إليهما ما يفيد قيامهما بالطعن على القرار الأخير رقم 2423 لسنة 1994 وصدور حكم بإلغائه ومن ثم يظل القرار المشار إليه قائما بما يفيد ملكية الأرض للجهة الإدارية حتى يقضى بحكم نهائى فى الملكية أو بإلغاء قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ لم يقدم الطاعنون فى هذين الطعنين ما يفيد إلغاء هذا القرار، كما لم يقدموا سندا لملكيتهم لهذه العقارات بعقد ناقل للملكية أو ما سواه من التصرفات الثابتة والناقلة للملكية وإذ لم يرد بالأوراق وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم ولم يقدم الطاعنون ما يثبت ملكيتهم لهذه العقارات محل النزاع بسند ملكية يعتد به قانونا، ولا يكفى سندا لإثبات الملكية ورود اسم أحد الطاعنين فى قرار الاستيلاء فذلك لا يكفى لإثبات الملكية، وإزاء عدم قيام الطاعنين فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق.ع بإثبات ملكيتهم للأرض محل قرار الاستيلاء وبعده قرار نزع الملكية فإنه لا يكون ثمة سند قانونى للحكم لهم بالتعويض الذى قضى به الحكم المطعون عليه.
وطبقا لما سلف فإنه لا يكون للطاعنين فى الطعنين رقمى 2026 و2050 لسنة 39 ق.ع ثمة صفة ومصلحة فى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن رد هذه العقارات إليهم وتعويضهم عن الاستيلاء واستحقاق مقابل انتفاع عن المدة من تاريخ الاستيلاء حتى رد الأرض إليهم.
ومن حيث إنه وعلى ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم حين حكم للطاعنين فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق.ع بإلغاء القرارين المطعون فيهما (قرار الاستيلاء وقرار الامتناع عن رد العقارات المستولى عليها) وتعويضهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه ويكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء فى هذا الشأن، وبذلك تكون الشركة الطاعنة فى الطعن رقم 1918 لسنة 39 ق.ع قد أجيبت لطلباتها فى الطعن، ويتعين بالتالى رفض الطعن رقم 2050 لسنة 39 ق.ع.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعنين رقمى 1918 و2026 لسنة 39 ق.ع شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرارين المطعون فيهما وتعويض المدعى بمبلغ عشرة آلاف جنيه وبرفض الدعوى وألزمت الطاعن فى الطعن رقم 2026 لسنة 39 ق.ع المصروفات.
ثانيًا: بقبول الطعن رقم 2050 لسنة 39 ق.ع شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات