الطعن رقم 26 لسنة 13 ق – جلسة 02 /12 /1972
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر 1973) – صـ 10
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.
القضية رقم 26 لسنة 13 القضائية
أ- عاملون بالمؤسسات العامة (تأديب).
الأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة – مؤدى ذلك أنه إذا انقضت رابطة التوظف لم يعد
للتأديب مجال – ليس في لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم
3546 لسنة 1962 المطبقة على المؤسسات العامة نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية
بعد انتهاء خدمته.
ب – عاملون بالمؤسسات العامة (استقالة).
الاستقالة المقدمة من العامل في ظل لائحة نظام العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس
الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 تعتبر مقبولة بانقضاء مهلة الإنذار القانوني دون حاجة
إلى قبول السلطة الرئاسية لها – تغير هذا الحكم في قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة
1966 وفي القانون رقم 61 لسنة 1971 – بيان ذلك.
بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار
رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتي سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقا لنص
المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن إصدار نظام العاملين
بالمؤسسات العامة والتي تحكم الواقعة الماثلة، يبين أنها جاءت خلوا من أي نص يجيز تتبع
العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء خدمته.
والأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا انقضت رابطة التوظيف لم يعد للتأديب
مجال ما لم يقضى المشرع استثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
أن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه،
والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذي يسرى على العاملين المشار إليهم وفقا
لنص المادة 1 من نظام للعاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة
لهم – مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر في ظل النظام المشار
إليه مقبولة بانقضاء مهلة الإنذار القانوني وهى ثلاثون يوما بالنسبة للمخالف وتنتج
الاستقالة أثرها فور انتهاء هذا المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها وذلك
ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففي هذه الحالة يجوز إرجاء النظر
في قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية
أدنى سلطة في رفض أو إرجاء قبول الاستقالة، وقد ظل الأمر كذلك إلى تدخل المشرع بنص
خاص في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966
فقضى في المادة 78 منه بأنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة
وبأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوما التالين لتقديم الاستقالة إرجاء قبولها لأسباب تتعلق
بمصلحة العمل. ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام
هذا الحكم في المادة 67 منه.
