المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11011 لسنة 51 ق عليا – جلسة 17/ 9/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الأحد الموافق 17/ 9/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد بلال إبراهيم – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11011 لسنة 51 القضائية عليا
المقام من
سيد خليل حسن "بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نور الإسلام للصرافة"
ضد
1 – محافظ البنك المركزي " بصفته"
2 – رئيس مجلس الوزراء " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 13635 لسنة 57ق بجلسة 16/ 4/
2005
الإجراءات
في يوم الإثنين الموافق 18/ 4/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد أمين أمين
المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن – قيد بجدولها تحت رقم 11011
لسنة 51 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه ، والقاضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون
فيه ، وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً وبصفة
مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار
رقم 65 لسنة 2003 الصادر من محافظ البنك المركزي بإلغاء ترخيص الشركة التي يمثلها الطاعن
مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار رقم 65 لسنة 2003 الصادر من
محافظ البنك المركزي بتاريخ 10/ 3/ 2003 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص شركة نور الإسلام
للصرافة وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبي وشطب قيد هامش السجل المعد لذلك مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 6/ 2005 ، وبجلسة 20/ 1/ 2006 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة
2/ 7/ 2006 ثم أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 17/ 9/ 2006 لتغير تشكيل الهيئة حيث قررت
المحكمة إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى
المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/ 3/ 2003 طلب
في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 65 لسنة 2003 الصادر
من محافظ البنك المركزي والمتضمن إلغاء التراخيص الممنوحة للشركة مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 10/ 3/ 2003
صدر القرار المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 314 لسنة 1997 بالترخيص للشركة رئاسته وفروعها
وشطب قيدها من سجلات البنك المركزي على سند من أنها قامت بمخالفة القواعد المنظمة لشركات
الصرافة بناء على التفتيش الذي تم على الشركة فرع الفيوم – على سند من أنها خالفت القواعد
المنظمة لشركات الصرافة وهى وجود زيادة بالجنيه المصري 28000 جنيه وزيادة قدرها 700
دولار ، ونعى المدعي على القرار صدوره من غير مختص ومشوبًا بعيب التعسف وإساءة استعمال
السلطة ، كما شابه غلو لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة للشركة.
وبجلسة 16/ 4/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء القرار المطعون وإلزام المدعي
بصفته المصروفات وتحيل إليه فيما تضمنه من أسباب.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.أولاً: مخالفة القانون ذلك أن من المبادئ
المقررة في الفقه والقضاء أن الاختصاص الذى يتحدد بقانون لا يجوز النزول عنه أو التفويض
فيه إلا في الحدود وعلى الوجه المبين في القانون ، وقد أجاز المشرع لرئيس الجمهورية
أن يفوض نوابه أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نواب الوزراء ومن في حكمهم أو المحافظين
في بعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين العادية أما بالنسبة للطعن الماثل فالاختصاص
الأصيل لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية استنادًا للقانون رقم 38 لسنة 1994 وحددت
اللائحة التنفيذية الوزير المختص بأنه الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي فلا يجوز لرئيس
الجمهورية أن يفوض في هذا الاختصاص حيث مرتبة القانون أعلى من القرار الجمهوري بقانون
، فيعد هذا التفويض باطلاً لاعتدائه على الاختصاص الأصيل لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
والذي استمد قوته من القانون ، هذا فضلاً عن أنه على افتراض صحة القرار الجمهوري رقم
415 لسنة 2001 فلا يجوز التفويض في الاختصاصات المفوضة للمفوض إليه ، فالتفويض في الاختصاصات
المفوضة لا يجوز بل أنه يؤدي لانعدام القرار الصادر من المفوض إليه حيث لا يعدو أن
يكون عقبة مادية ، كما أن الجزاء لا يجوز التفويض فيه فولاية التأديب لا يملكها سوى
الجهة التي ناط بها المشرع هذه الاختصاصات في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات
فالقرار الصادر من محافظ البنك المركزي ضد الشركة المطعون فيه صدر باطلاً لصدوره بناء
على تفويض معيب.
يضاف إلى ذلك إن المخالفات المنسوبة للشركة على فرض صحتها – لم ترد في المخالفات المنصوص
عليها في المواد التي تحدد ما تلتزم به شركة الصرافة على سبيل الحصر وما استحدثته الجهة
الإدارية من قرارات هي التي عول عليها البنك المركزي المصري فى اتخاذ قرار شطب الشركة
الطاعنة فأصدرتها دون اتباع القواعد القانونية الخاصة بتعديل اللائحة التنفيذية الواردة
في المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 وكذا لم تعرض هذه التعديلات على مجلس
الدولة اتباعًا للأصول عند إصدار اللائحة.
ثانيًا: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحكم الطعين قد أول نص المادة (2/
3) من القانون الخاص بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي تأويلاً لا يتفق وما استقر عليه
قضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا من وجوب مراعاة التناسب بين جسامة الجزاء
وموجبه ويتضح خطأ هذا التأويل مما قرره الحكم الطعين أن عبارة المادة المشار إليها
تنصرف بصريح مدلولها إلى أية مخالفة الجسيم منها واليسير ، ولو صح هذا المنطق لما كان
للقضاء الإداري أدنى رقابة على جهة الإدارة فيما توقعه من جزاءات ، كما أن الحكم الطعين
قد أقر لجهة الإدارة سلطة إلغاء الترخيص لمجرد تكرار المخالفة دون اشتراط أن يكون الترخيص
قد سبق إيقافه سنة الأمر الذي يكون معه لجهة الإدارة إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
ولو كانت مدة الإيقاف السابقة يومًا واحد أو أسبوع وهذا التأويل غير سديد يجافي مبدأ
المساواة وروح العدالة وكلاهما من الضوابط التي يتعين مراعاتها عند تفسير النصوص.
ثالثًا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأن الحكم الطعين قد استند إلى عقوبات
سابقة دون الالتفات للدفاع في هذا الشأن وأن المخالفات المنسوبة للشركة قد سبق لبعض
الشركات أن قامت بارتكاب مخالفات جسيمة ومع ذلك لم توقع عليها عقوبة إلغاء الترخيص
والشطب والتي تم توقيعها على الشركة الطاعنة وذلك مثل شركة برنت للصرافة. و للصرافة
والرياض للصرافة.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد
الأجنبي ينص على أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم
سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وفي إطار السياسة العامة للدولة
وبما لا يخل بأحكام هذا القانون. وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد
00000
ويجوز للوزير المختص أن يرخص في التعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة
، ويحدد قرار الوزير المختص الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله
في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا
تجاوز سنة ، كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة ، وفي هذه الحالة يتم شطب قيدها
في السجل المقيدة فيه في البنك المركزي. وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه
" على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن
تقدم للوزير المختص والبنك المركزي المصري بيانًا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي
وفقًا للنظم والقواعد التي يضعها البنك المركزي المصري ، ويقوم البنك المركزي المصري
بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات التي يصدرها
الوزير المختص ".
وتنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه والصادر
بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 على أن: " يكون التعامل في
النقد الأجنبي في مصر في إطار سوق حرة للنقد الأجنبي ويتم التعامل من خلال الجهات الآتية:
أ – البنك المركزي المصري ب – المصارف المعتمدة المنصوص عليها في المادة من هذه
اللائحة ج – الجهات غير المصرفية التي يرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي بقرار
من الوزير المختص 000" وتنص المادة من اللائحة على أن " تخضع الجهات غير المصرفية
المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي لرقابة البنك المركزي المصري ، وتلتزم هذه الجهات
بالنظام الإحصائي والإجراءات التي يقررها البنك المركزي في هذا الشأن وتقديم البيانات
الإجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الأجنبي التي تمت بها في إطار السوق الحرة للنقد
الأجنبي ". وتنص المادة 14 من اللائحة على أنه:" مع عدم الإخلال بحكم المادة من
القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، يجوز للوزير المختص في حالة
مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي للشروط والأوضاع
الواردة في هذه الحالة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة
، وفي هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه في المادة
العاشرة من اللائحة "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر قد أحال
إلى لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي
بالتنسيق مع البنك المركزي المصري في إطار السياسة العامة للدولة دون إخلال بالأحكام
الواردة في هذا القانون ، وأجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتابع له
قطاع النقد الأجنبي باعتباره الوزير المختص أن يرخص في التعامل في النقد الأجنبي لجهات
أخرى غير المصارف المعتمدة ، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل
في النقد الأجنبي ، كما تناول المشرع بالتنظيم في المادة من القانون حالة مخالفة
تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي ، وفي حالة العود إلى مخالفة
تلك القواعد خول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ،
وفي حالة تكرار المخالفة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي أعطى للوزير
المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بالتعامل في النقد الأجنبي ،
ومؤدى ذلك أن سلطة الوزير المختص في توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل أن المشرع
تقديرًا منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية ، وأخذًا بمبدأ التدرج في العقوبة من ناحية
أخرى اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين أولهما: سبق ثبوت مخالفة
الشركة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وصدور قرار نهائي حصين من السحب
والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكابها تلك
المخالفة، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقيق هذا الشرط أن يكون قرار
الإيقاف قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة في جانب الشركة ثبوتًا
يقينيًا وأي قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثاني من شروط توقيع
جزاء إلغاء الترخيص والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع
جزاء إلغاء الترخيص من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة الجهة الإدارية من خطئها بأن تصدر
قرارًا خطأ بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص ، وثانيهما:
تكرار الشركة للمخالفة لأي من قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي ، وفى هذه الحالة
يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانونًا بإلغاء ترخيص الشركة.
ومن حيث إنه ولئن كان الاختصاص المشار إليه والمقرر لوزير الاقتصاد وطبقًا لنص المادة
الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 إلا أنه وبتاريخ 21/ 11/ 2001 صدر القرار الجمهوري
رقم 415 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الوزارات – وذلك في إطار الاختصاص المخول
لرئيس الجمهورية في ترتيب وتنظيم المرافق العامة – وذلك أخذًا في الاعتبار القرار الجمهوري
رقم 378 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقد ألغى هذا القرار الأخير
بموجب القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2001 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية وأسند إليها
الاختصاصات الواردة تفصيلاً بالقرار الأخير مما كان يدخل في اختصاص وزارة الاقتصاد.
وتنص المادة السادسة من القرار رقم 415 لسنة 2001 المشار إليه على أنه "مع عدم الإخلال
بأحكام المادة الثانية من هذا القرار يمارس رئيس مجلس الوزراء اختصاصات الوزير المختص
ووزير الاقتصاد الواردة في 000 والقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
000" وبذلك يكون قد تم إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد وصدر القرار الجمهوري رقم 415 لسنة
2001 في إطار إعادة ترتيب وتنظيم المرافق العامة بإسناد اختصاصات وزير الاقتصاد في
القانون المذكور إلى رئيس مجلس الوزراء ، وهذا الإسناد ليس تفويضًا في الاختصاصات ومن
ثم فإنه ليس ثمة مانع قانونًا من قيام رئيس مجلس الوزراء بتفويض هذا الاختصاص إلى سلطة
أخرى وعلى ذلك فإن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2002 استنادًا إلى قانون
التفويض العام في الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967 بتفويض محافظ البنك المركزي باعتباره
في حكم الوزير في مباشرة اختصاصات الوزير المختص في القانون رقم 38 لسنة 1994 ومن ثم
فإن مباشرة محافظ البنك المركزي لاختصاصات وزير الاقتصاد والواردة فى المادة الثانية
من القانون الأخير أمر يتفق مع القانون ويعد صادرًا من سلطة مختصة قانونًا بإصداره.
ومن حيث إنه ولئن كان يتعين قبل صدور قرار نهائي حصين من السحب والإلغاء بإيقاف الترخيص
لمدة لا تجاوز سنة جزاء على ارتكاب الشركة المخالفة الموجية لوقف الترخيص إلا أنه إذا
فات ميعاد سحب أو إلغاء قرار الجزاء بإيقاف الترخيص وأصبح حصينًا من السحب والإلغاء
فلا يجوز العودة إلى مناقشة القرار مرة أخرى ، أما إذا كان قرار الجزاء لم يصبح بعد
حصينًا من السحب والإلغاء حين صدور قرار إلغاء الترخيص عندئذ تتم مناقشة قرار الجزاء
بإيقاف الترخيص للتيقن من ثبوت المخالفة في جانب الشركة من عدمه ووفقًا لما سبق وعلى
هديه يجري التيقن من الشرط الخاص بثبوت المخالفة وإلا غدا تحصن القرار ضد السحب والإلغاء
فارغًا من مضمونه ولا قيمة له وهو ما لا يتفق وقصد المشرع منه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق صدور قرارات بإيقاف ترخيص الشركة الطاعنة الصادرة
بتواريخ 6/ 5/ 1999 و27/ 8/ 2000 و29/ 11/ 2001 و4/ 6/ 2002 وهي على التوالي لمدة خمسة
عشر يومًا من 6/ 5/ 1999 ، ثلاثة أيام اعتبارًا من 27/ 8/ 2000 شهر ونصف اعتبارًا من
29/ 11/ 2001 ستة شهور اعتبارًا من 4/ 6/ 2002 وذلك لارتكاب الشركة مخالفات لقانون
التعامل في النقد الأجنبي تمثلت في الامتناع عن بيع النقد الأجنبي ، والبيع والشراء
دون إصدار إيصالات ووجود زيادة في العملة الوطنية كما أسفرت نتيجة التفتيش على فرع
الشركة بالفيوم في 27/ 2/ 2003 عن قيام الفرع المذكور بشراء العملات الأجنبية بأسعار
أعلى من الأسعار المعلنة – دون إصدار إيصالات وعدم الاستجابة لبيع النقد الأجنبي وهو
ما يقطع بتكرار المخالفة، وإذ لم يثبت من الأوراق ولم تقدم الشركة الطاعنة ما يفيد
سحب أو إلغاء قرارات الإيقاف المشار إليها أو صدور حكم من القضاء الإداري بإلغائها
ومن ثم فإن قرارات إيقاف الترخيص ثابتة في حق الشركة وبناء عليها صدر القرار المطعون
فيه بإلغاء ترخيص الشركة ومن ثم يغدو قرارًا سليمًا متفقًا وصحيح حكم القانون وهو ما
انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس
جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
