الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7284 لسنة 45 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7284 لسنة 45 القضائية عليا

المقام من

وزير المالية

ضد

زياد عبد القادر وعلى عودة وشركاه بصفتهما مدير شركة طلائع الإيمان للتجارة والصناعة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 797 لسنة 7 ق بجلسة 2/ 6/ 1999


الإجراءات

بتاريخ 28/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط " الدائرة الأولى " فى الدعوى رقم 797 لسنة 7 ق بجلسة 2/ 6/ 1999 القاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعًا وألزمت المدعى بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار لجنة التحكيم رقم 3/ 1996 الصادر بجلسة 16/ 1/ 1996 فيما تضمنه من إلزام الشركة المدعى عليها بسداد ضريبة المبيعات عن شهر أكتوبر 93 بمبلغ 16.650، وعن شهر نوفمبر 1993 بمبلغ 260.80 والقضاء بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد ضريبة المبيعات عن شهرى أكتوبر ونوفمبر 93 طبقا للنموذج 15 ص. ع.م بمبلغ مقداره 8034.070 مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 5/ 2/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 26/ 3/ 1996 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 797 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبًا الحكم له بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة التحكيم رقم 3 لسنة 1996 فيما تضمنه من إلزام الشركة المدعى عليها بسداد ضريبة المبيعات عن شهرى أكتوبر ونوفمبر 1993 بمبلغ 276.730 جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الشركة المذكورة بسداد ضريبة المبيعات عن الفترة المشار إليها بمبلغ 8034.070 جنيه وإلزام الشركة بالمصاريف.
وتدوول نظر الدعوى إمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى واستنادًا إلى أن لجنة التحكيم العالى انتهت بجلستها المنعقدة فى 16/ 1/ 1996 إلى أن قيمة الضرائب المستحقة على الشركة المدعى عليها عن الفترة محل النزاع هى مبلغ 276.730 جنيه حسبما ذكر المدعى بصفته بصحيفة دعواه وعلى النحو الوارد تفصيلا بالقرار المطعون فيه استنادًا إلى أنه لم يثبت قيام الشركة المدعى عليها بتحصيل ضريبة مبيعات عن مبيعاتها للقطاع العام، وبالتالى تكون غير ملزمة برد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب، وإذ تطمئن المحكمة إلى ما ورد بهذا القرار من أسباب… فضلا عن أن الجهة الإدارية لم تقدم السند القانونى لإلزام الشركة المدعى عليها بسداد ضريبة المبيعات عن منتجاتها للقطاع العام رغم أنها لم تحصلها من القطاع العام ومن ثم لا مطعن على القرار المطعون فيه ويتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها وجود بيانات جديدة بدفتر مبيعات الشركة المطعون ضدها خاصة شهرى أكتوبر ونوفمبر 1993 ووجود مبيعات لم تدرج حسب البيان المرفق فى تقرير الطعن. هذا فضلا عن أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الدعوى رقم 65/ 18 ق دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001 بعدم دستورية نصوص المواد 17، 35, 36 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11/ 1991 التى صدر قرار لجنة التحكيم استنادًا إليها. وخلصت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه ولئن كان موضوع الدعوى ينصب أصلاً على قرار لجنة التحكيم برفض تظلم المطعون ضده، وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 65/ 18 ق دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون (11/ 1991) إذا رفض تظلمه، أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيًا، مما مفاده اعتبار قرار التحكيم المطعون فيه كأن لم يكن نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه إلا أن هذه المحكمة وقد طرحت عليها المنازعة الضريبية برمتها، فإنها تنزل عليها صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الفصل فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها يتوقف على مدى سلامة الأسس التى استندت عليها المصلحة فى تقدير الضريبة على المطعون ضده عن فترة المحاسبة والتى عرضت لها تفصيلا فى تقرير الطعن الماثل، وهى مسألة فنية يتعين استجلاء وجه الحق بشأنها، الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، وتقضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط ليندب أحد خبرائه المتخصصين لبحث المسألة سالفة الذكر، وبيان ما إذا كانت الأسس التى استندت عليها المصلحة سليمة من واقع المستندات والفواتير والأوراق، وصرحت للخبير بسماع أقوال الطرفين والاطلاع على ما قد يقدمانه له من مستندات أخرى، وسماع من يرى لزوما سماع شهادته بغير حلف يمين، والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى الاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات رسمية.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا، وتمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط لأداء المهمة المبينة فى أسباب الحكم، وعلى المطعون ضده إيداع مبلغ 500 جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء، تصرف للخبير فورًا ودون إجراءات فور إيداع التقرير، وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية، بعد إيداع الأمانة، وحددت لنظر الطعن جلسة 17/ 9/ 2006 فى حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 16/ 12/ 2006 فى حالة إيداعها، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم، وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات