الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 11469 و11683 لسنة 49 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعنين رقمى 11469 و11683 لسنة 49 القضائية عليا

المقامين من

رضا محمد محمد بيومى ومحمد شحاتة خليفة

ضد

1- محافظ السويس " بصفته"
2- مدير إدارة الأملاك بالسويس " بصفته"
3- مدير إدارة التنظيم بحى عتاقة " بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية(الدائرة الأولى) الصادر بجلسة 22/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 3070 لسنة 2 ق


الإجراءات

فى يوم 3/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11469 لسنة 49 ق. عليا، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) الصادر بجلسة 22/ 5/ 2003 فى الدعوى رقم 3070 لسنة 2 ق، والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وفى يوم 8/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن الثانى قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 11683 لسنة 49 ق.عليا، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية سالف الذكر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بذات الطلبات التى أبداها الطاعن الأول.
وجرى إعلان تقريرا الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا فى الطعنين، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار محافظ السويس بتاريخ 15/ 9/ 1997 بسحب قطعة الأرض محل التداعى وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعنين أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 4/ 2005 وفيها قررت ضم الطعن رقم 11683 لسنة 49 ق.عليا إلى الطعن رقم 11469 لسنة 49 ق.عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظرهما بجلسة 12/ 11/ 2005، وتدوول نظرهما أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 8/ 4/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها تم إعادة الطعنين للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن رقم 11469 لسنة 49 ق.عليا قد استوفى أوضاعه الشكلية، أما بالنسبة للطعن رقم 11683 لسنة 49 ق. عليا فهو مقام من محمد شحاتة خليفة وهو ليس خصما فى الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها، ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه طبقا لحكم المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يجوز قبول طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا، وهو ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ فى الطعنين رقمى 3382 و3387 لسنة 29 ق.عليا ومقتضاه أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الذى تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة فى الطعن رقم 11469 لسنة 49 ق. عليا تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 9/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 3070 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ السويس الصادر بتاريخ 15/ 9/ 1997 بسحب قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الصناعات الخفيفة التابعة لرئاسة حى عتاقه، حيث قام الطاعن بشرائها من الجهة الإدارية وسدد ما يزيد على نصف ثمنها والباقى مازال مقسطا وأقام عليها مصنعا للمنتجات المعدنية دخل فى مرحلة الإنتاج والتشغيل الفعلى ويعمل به أكثر من مائة عامل ومهندس وإدارى.
وبجلسة 22/ 5/ 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن الشركة المدعية لم تقم بتنفيذ المشروع الذى صدر من أجله قرار التخصيص خلال المدة المقررة وهى ستة أشهر من تاريخ استلام الأرض فى 27/ 11/ 1979، وبعد ما يقرب من عشر سنوات على تاريخ تسليم الأرض قامت المحافظة بإنذار الشركة بتاريخ 1/ 4/ 1989 بسداد المبالغ المستحقة عليها ومنحها مهلة لاستكمال المشروع وألا سيتم سحب الأرض منها ومساحتها 18600 متر مربع، ومع ذلك لم يثبت من الأوراق انتهاء الشركة من تنفيذ المشروع وبعد حوالى سبع سنوات قرر محافظ السويس فى 1/ 4/ 1996 سحب الأرض من الشركة بناء على توصية اللجنة المشكلة بالقرار رقم 102 لسنة 1995 وتظلمت الشركة فتم منحها أربعة أشهر وفى حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض منها، وفى نهاية المدة قامت لجنة بمعاينة الموقع فتبين لها أن نسبة المنشآت لا تتجاوز 20% فتقرر سحب الأرض من الشركة فى 15/ 9/ 1997 أى بعد ما يزيد على خمسة عشر عاما، مما يؤكد تساهل الجهة الإدارية مع الشركة ومحاولاتها المستمرة للأخذ بيدها عسى أن تنتهى من المشروع، وأن تقرير الخبير بتوافر المسلك الجدى من جانب الشركة غير ملزم للمحكمة بحسبانها الخبير الأعلى فى الدعوى وهذا التقدير تم فى غيبة الجهة الإدارية وبعد صدور القرار المطعون فيه وبعد انتهاء المدد التى منحتها الجهة الإدارية للشركة لإثبات جديتها فى الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما أن هذا التقرير لم يتضمن انتهاء الشركة من تنفيذ كافة الأعمال بعد هذه المدة الطويلة وإنما تضمن تنفيذها لنسبة كبيرة من الأعمال وليس كل الأعمال، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم الواقع والقانون، وتكون الدعوى فاقدة لسندها القانونى الصحيح خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الطاعن قد اتخذ إجراءات الإثبات طبقا لقانون الإثبات برفع الدعوى رقم 32 لسنة 1997 مستعجل السويس وأثبت الخبير المنتدب فيها أن ما تم إنجازه من المشروع هو نسبة 80% من المشروع وأن هناك عوائق متمثلة فى مساحة كبيرة من الأرض وهى أرض الملاحة، كما قدم الطاعن صورة رسمية من تقرير الخبير فى الدعوى رقم 146 لسنة 1997 مدنى كلى السويس وصورة من المعاينة التى تمت فى المحضر رقم 242 لسنة 1998 إدارى فيصل، وثابت فيها أن ما تم إنجازه من تنفيذ المشروع هو نسبة 80% وأن الطاعن قام بإنشاء ورشتين كاملتين والثالثة تحت الإتمام بالإضافة إلى تمهيد الأرض وعمل إحلال لها لما بها من ملوحة ورطوبة كما تم تعيين أكثر من مائة عامل ومهندس وإدارى يقومون بالعمل فى المشروع وبالتالى فإن سبب القرار المطعون فيه هو سبب غير حقيقى، وأن عدم قيام الجهة الإدارية يدحض تقرير الخبير أو التعقيب عليه يثبت أن الجهة الإدارية تسلم بما جاء به.
ومن حيث إنه عن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع والقانون، فإذا ما ذكرت جهة الإدارة لقرارها أسبابًا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه وأثر ذلك من النتيجة التى انتهى إليها القرار، وتجد النتيجة حدها الطبيعى فيما إذا كانت مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقد لسببه ووقع مخالفا للقانون.
ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية قد وافقت فى 27/ 2/ 1979 على تخصيص قطعة أرض مساحتها 18600 متر مربع لشركة السويس للمنتجات المعدنية الخفيفة لإقامة مصنع لإنتاج الأثاث المعدنى فى مدة ستة أشهر من تاريخ استلام الأرض وإلا سيتم سحب الأرض من الشركة وقد ارتضت الشركة هذا التخصيص بشروطه، وتم استلامها للأرض فى 27/ 11/ 1979، إلا أنها لم تف بتلك الشروط بامتناعها عن إقامة المصنع فقامت الجهة الإدارية فى 1/ 4/ 1989 بإنذارها بسحب الأرض ما لم تلتزم بشروط الترخيص، وبتاريخ 1/ 4/ 1996 قرر المحافظ سحب الأرض من الشركة التى تقدمت بتظلم فى 12/ 6/ 1996 فتم قبول تظلمها ومنحت أربعة أشهر للتنفيذ وفى حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض منها، وفى نهاية المهلة قامت لجنة من المحافظة بمعاينة الموقع وتبين لها أن نسبة المنشآت لا تتجاوز 20% فقرر المحافظ بتاريخ 17/ 9/ 1997 سحب الأرض من الشركة لعدم جديتها فى تنفيذ المشروع، ولما كان تخصيص الأرض للشركة مشروط بتنفيذها للمشروع وإقامة المصنع خلال مدة محددة، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ هذا الشرط فإن مقتضى ذلك ولازمه سحب الأرض منها حرصا على المال العام وحتى يمكن تخصيصها لمن لديه إمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية ترجع بالفائدة على الاقتصاد الوطنى، ومن ثم يضحى قرار الجهة الإدارية قد قام على سبب صحيح فى القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح متعينا الحكم برفضه، ولا حجة فى تمسك الشركة بتقرير الخبير ذلك أن التقرير على فرض صحته لم يثبت أن الشركة قامت بتنفيذ المشروع وإقامة المصنع وإنما اثبت أنها نفذت نسبة كبيرة منه وبالتالى لم تستوفى شروط التخصيص.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح متعينا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
أولاً: – بعدم قبول طعن الخارج عن الخصومة رقم 11683 لسنة 49 ق. عليا، وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية (الدائرة الأولى) لنظره كالتماس إعادة نظر، وأبقت الفصل فى المصروفات.
ثانيًا: – بقبول الطعن رقم 11469 لسنة 49 ق. عليا شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات