الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 362 لسنة 49 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 362 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

رجب محمد بدر صلاح

ضد

1- وزير الزراعة
2- مدير الإدارة الزراعية بشربين
3- مدير الجمعية الزراعية بكفر الوكالة البلد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 2958 لسنة 24 ق بجلسة 26/ 8/ 2002


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 13 من أكتوبر سنة 2002 أودع الأستاذ/ محمد الراجحى شلبى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 362 لسنة 49 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شربين الجزئية للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لتعاود نظرها مرة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 2/ 2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 8/ 4/ 2006.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 8/ 4/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 2/ 5/ 2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 2958 لسنة 24 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالمنصورة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من جهة الإدارة بنقل مساحة الأرض محل النزاع من حيازته إلى حيازة شقيقه/ على محمد صلاح بلا سند قانونى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 26/ 8/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شربين الجزئية للاختصاص، وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه والصادر بنقل حيازة الأرض الزراعية محل النزاع، يتعرض لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص، وينظمها هذا القانون ابتداء وانتهاء لتعلقها بمصالح خاصة لأطرافها، ومن ثم فإن القرار الذى يصدر من جهة الإدارة فى شأن إثبات الحق فى حيازة الأرض الزراعية، لا يعد قرارا إداريا تختص المحكمة ولائيا بنظر النزاع فيه، ويدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة.
إلا أن الحكم سالف الذكر لم يلق قبولا من المدعى، فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن جهة الإدارة لم تدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع، وإنه يطعن على قرار جهة الإدارة فقط ولم يطلب الحكم بتمليكه ولم يخاصم أحدا من الأفراد وإنما خاصم جهة حكومية، هى الإدارة الزراعية بشربين جهة إصدار القرار ووزير الزراعة بصفته وكذلك مدير الجمعية الزراعية الذى تلاعب فى الأوراق الرسمية وأصدر القرار المعيب بنقل الحيازة دون وجود أى مستند أو تنازل من الطاعن حيث إنه كان معتقلا ولم يكن موجودا فى الحياة العامة عند صدور القرار المطعون فيه، مما يجعل هذا القرار صادرا على غير أساس من القانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى نظم فى المواد 90، 91، 92، 93 الواردة بالباب السابع تحت عنوان " بطاقة الحيازة الزراعية " وكذلك قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية والصادر تنفيذا لأحكام القانون المذكور، أن المشرع قد أوجب أن ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة الزراعية وجميع البيانات الخاصة بكل حائز، واعتبر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات فى السجل، كما ناط بالجمعية المذكورة الاختصاص بتلقى طلبات الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية وعرضها على اللجنة المشكلة من عمدة القرية وأحد مشايخها وصراف الناحية ودلال المساحة للمراجعة والتحقق من صحة بياناتها ثم تدوين أسماء الحائزين والبيانات الخاصة بهم والمعتمدة من اللجنة المذكورة فى الاستمارة زراعة خدمات وتعليقها بمكان ظاهر لمدة عشرين يوما وإرسال صورة فيها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية المختصة للحفظ، وأجاز المشرع لكل ذى شأن الطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة زراعة خدمات، لتفصل منها لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص، كما حدد المشرع الحالات التى يجوز فيها نقل الحيازة إلى الغير، وهى وجود اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين أو حكم قضائى نهائى أو عقد مسجل ناقل للملكية الخ.
ومن حيث إن التنظيم سالف الذكر لبطاقات الحيازة الزراعية لا يتأتى تنفيذه دون تدخل من جانب الجهة الإدارية تدخلا تعبر فيه عن إرادتها المنفردة، فلا يستطيع صاحب الشأن الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية أو تعديل بياناتها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة تلك الجهة، الأمر الذى مفاده أن ما يصدر عن الجهة الإدارية فى هذا الشأن إنما يصدق عليه وصف القرار الإدارى بمفهومه المتعارف عليه فى الفقه والقضاء الإداريين، وهو تعبير جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك جائزا وممكنا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك، ولما كانت المنازعة الماثلة تتعلق بالطعن فى القرار الصادر بنقل مساحة فدان أرض زراعية من حيازة الطاعن إلى حيازة شقيقه/ على محمد محمد صلاح دون وجود أية مستندات أو تنازل على حد قول الطاعن، ومن ثم فإنها تنصب على قرار إدارى مما تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه بالإلغاء وطلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة.
ولا يحاج فى ذلك بما ورد النص عليه فى المادة 39 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى. والمعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 – من أنه " تختص المحكمة الجزئية – أيا كانت قيمة الدعوى – بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها… " إذ أن حكم هذه المادة إنما يسرى على منازعات الإصلاح الزراعى التى يحكمها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وفى خصوصية المسائل الواردة بالنص، ولا يمتد إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ومنها المنازعة الراهنة.
وإذ سلك الحكم المطعون فيه منهجا مغايرا وأخذ بغير هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات