الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5240 لسنة 50 ق عليا – جلسة 21/ 1/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ ثروت محمد عبد العاطي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5240 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

مجدي أحمد السيد محمد علام

ضد

1- النائب العام
2- وزير الداخلية
3- رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجوازات
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 284 لسنة 58ق بجلسة 1/ 1/ 2004


الإجراءات

بتاريخ 19/ 2/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 284 لسنة 58ق بجلسة 1/ 1/ 2004 والقاضي في منطوقه بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم له بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء بإلغاء القرار الصادر من النائب العام بمنع الطاعن من السفر وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية للاختصاص ، وإبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 2005 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة على النحو المبين بمحضر الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار ، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 9/ 10/ 2003 أقام الطاعن الدعوى رقم 284 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام بمنعه من السفر وما يترتب على ذلك من آثار.وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/ 1/ 2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن المدعي متهم في بعض القضايا ولا زال التحقيق جاريًا بها ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه صدر في نطاق الأعمال القضائية التي تجريها النيابة العامة وينحسر عنها اختصاص القضاء الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن وتحيل إليها هذه المحكمة منعًا من التكرار.
ومن حيث إن باستعراض أحكام الدستور يبين أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقًا طبيعيًا يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه ، فنص في المادة من أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونه لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقًا لأحكام القانون. ونص في المادة منه على أنه " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينه ، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون." ونص في المادة على أنه " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها " كما نص في المادة على أن " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق ، وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد ".
ومن حيث إنه في ضوء هذه المبادئ الدستورية ، قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 11/ 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21ق دستورية بعدم دستورية نصي المادتين (8، 11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ، وكذلك بسقوط نص المادة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 ، استنادًا إلى أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة ، وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها ، كما أن الدستور بنص المادة منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى ، ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل ، والاستثناء هو المنع منه ، وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك ، في ضوء الضوابط التي وضع الدستور أصولها ، وعلى هذا فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخًا حتمًا بقوة الدستور نفسه ، باعتباره القانون الوضعي الأسمى.
لما كان ذلك فإنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العامة لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقًا لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرارات بذلك، وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها سالف الذكر فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقا لنص المادة من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361/ 55ق بجلسة 15/ 11/ 1988.
ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيًا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد صدر مشوبًا بعيب مخالفة القانون إذ أن المنازعة الماثلة على نحو ما سلف البيان من المنازعات التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص الولائي ، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى مع إرجاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 284/ 58ق إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات