الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14477 لسنة 50 ق عليا – جلسة 3/ 6/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة / أ. إسماعيل محمد عبد الرسول سليمان وأ. د. هاني عبد الرؤوف مطاوع وأ. د. فتحي محمد على طاش وأ. د. محمد ذكي عيد محمد والسفير/ أحمد عبد الفتاح حجاج.
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 14477 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

محسن لطفي السيد وآخر وكيلا عن طالبي تأسيس حزب مصر الأم

ضد

رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 22/ 7/ 2004 أودع الأستاذ ربيع محمد راشد المحامي عن الأستاذ محسن لطفي السيد المحامي والأستاذ سامي محمد أبو المجد حرك المحامي بصفتهما وكيلا مؤسسى حزب مصر الأم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص بالأحزاب السياسية تقرير طعن فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 19/ 6/ 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/ 6/ 2004 بالاعتراض على الطلب المقدم لتأسيس حزب سياسي جديد باسم حزب مصر الأم.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانيًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر بتاريخ 19/ 6/ 2004 ثالثًا: فى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب المشار إليه والقضاء مجددًا بقبول الحزب وتمكينه من اللحاق بالأحزاب القائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 9/ 10/ 2004 وتداولت المحكمة نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه بالاعتراض على تأسيس حزب مصر الأم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات واستمر نظر الطعن بالجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر هذا الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين بصفتهما بتاريخ 14/ 2/ 2004 قدما طلبًا إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفتهما وكيلى المؤسسين للموافقة على تأسيس حزب جديد باسم حزب مصر الأم وأرفقا بطلبهما برنامج الحزب وتوكيلات الأعضاء المؤسسين وعددهم وقام رئيس اللجنة بإخطار رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى بأسماء المؤسسين وبنشرها فى صحيفتين صباحيتين يوميتين ، وعرض طلب تأسيس الحزب المشار إليه على لجنة شئون الأحزاب بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 4/ 2004 واستمعت إلى إيضاحات الطاعنين ، وبجلسة 19/ 6/ 2004 أصدرت لجنة شئون الأحزاب قرارها بالاعتراض على طلب تأسيس الحزب ، وأشارت اللجنة إلى الأسباب التى أوردتها تفصيلاً فى قرارها وأجملتها فى أن هذا الحزب تحت التأسيس وبرامجه لا تؤهله أو تكسبه ملامح الشخصية الحزبية أو تشكل إضافة جديدة للعمل السياسي ذلك أن برنامج الحزب لا يوجد به ما يميزه تميزًا ظاهرًا عن برامج الأحزاب القائمة، بل إن برامجه تتعارض فى مضمونها وفى القصد منها مع أحكام الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع كما أن من شأن الأخذ بهذه البرامج المساس بمبدأ الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، ولا تتوافر فى هذا الحزب المطلوب تأسيسه الشروط التى تتطلبها المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، ومن ثم انتهت اللجنة إلى إصدار قرارها بالاعتراض على طلب تأسيس الحزب وعلى ما ورد تفصيلاً بقرار اللجنة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن القرار المطعون فيه صدر على غير أساس صحيح من القانون على ما ورد تفصيلاً بتقرير الطعن وأولها وقوع قرار اللجنة فى أخطاء مادية شكلية وموضوعية على النحو الوارد بتقرير الطعن ، كما أن برنامج الحزب فيه من التميز ما يتيح له الظهور فى الحياة السياسية ، وأن برنامجه غير متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن البرنامج مكثف ومبتكر ومحدد ومن أبرز نقاط التميز الواردة فى برنامج الحزب ولائحته هى: المبادئ: فهو أول حزب مصري تتصدر القومية المصرية مبادئه وأنه يدعو لإعلاء الولاء والإخلاص للقومية المصرية وجعلها المرجع الأعلى فى تقدير مدى سلامة أي تصرف أو تشريع أو مشروع يخص المصريين بتطبيق علمى يحفظ لكل طائفة خصوصية معتقدها الفكري والاجتماعي.
تعريف الهوية والثقافة المصرية: بأن يتوافر فيها شق مادي بالميلاد أو الإقامة أو التجنس وشق معنوي بالولاء لمصر وتبني ثقافة المصريين عبر تاريخهم الطويل. المجاهرة بالعالمانية: وأنها الوسيلة الحديثة التى ساهمت فى تقدم كافة الشعوب التى سبقت وتقدمت فى مسيرة الحضارة بما تحمله هذه الكلمة من سيادة مناخ يرسخ دعائم الدولة المدنية وتكريس حق الشعوب فى التعدد. والعالمانية المقصودة فى برنامج الحزب تعرف أهمية دور الدين فى إرساء القيم والأخلاق التى تحمي الفرد والمجتمع من الانحرافات وأن العالمانية لا تفصل الدين عن المجتمع ولكنها تفصل بين السلطة الدينية والسياسة.
اسم الحزب ورمزه: الاسم معبر عن دخول أفكار ومبادئ الحزب ، كما أنه اتخذ رمزًا له علمًا خطوطه هى جغرافيا مصر وألوانه من ألوان أرض مصر وهو ما لم يتضمن حزب آخر.
الدستور: يرى الحزب تعديل المادة الأولى من الدستور بأن مصر دولة حرة نظامها ديمقراطي يؤمن بالعقل والعلم والتعددية متوخيًا فى ذلك العدالة والشعب المصري يكون ممن يحملون الجنسية المصرية وتشكلوا بالثقافة المصرية العربية ويعملون على تحقيق عزتها ونهضتها. كما يرى تعديل المادة من الدستور بحذف كلمة " السلوك الاشتراكي " وكلمة " اشتراكي" كلما وجدت حيث أنها تمثل فكر اقتصادي معين يمثل قيدًا على حرية الإبداع والتقدير وأن التوجيهات الاقتصادية مكانها فى القانون الملائم وليس الدستور ، كما يرى الحزب إلغاء المادة 19 من الدستور التى تنص على أن التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام وأن يترك ذلك إلى وزارة التربية والتعليم التى تحدد المواد الدراسية بالقانون المناسب وليس الدستور ، تعديل المادة 41 من الدستور بالنص على أن مدة الحبس الاحتياطي لا تزيد على شهر واحد وأن على السلطات وجهات الاختصاص الانتهاء من التحقيقات ووقوف المتهم أمام قاضيه الطبيعي خلال هذه المدة وكذلك تعديل المادة 72 من الدستور على أنه فى حالة صدور حكم قضائي يكون للمحكوم عليه حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة التى تحكم على الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب فى تعطيله بالإيقاف عن العمل مجرد صدور هذا الحكم بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التى يتضمنها القانون ، ويرى الحزب تعديل المادتين 76 و77 ليصبح انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة فقط وأن تدير العملية الانتخابية هيئة عليا مشكلة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض والنائب العام. ويرى الحزب تعديل المادتين 87 و194 بحذف النص على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين ، وأن ينص على أن يحدد القانون شروطًا عامة وحد أدنى من المؤهلات والخبرات لمن يترشح لعضوية البرلمان ، يرى الحزب تعديل المادة 93 من الدستور بحيث يكون لمحكمة النقض الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب ، كما يرى حذف المادة 114 من الدستور التى تنص على اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار القوانين أو الاعتراض عليها حيث أن هذه وظيفة مجلس الشعب والشورى ، كما يرى الحزب إلغاء المادة 171 من الدستور وبالتالي إلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية وأن يكون القضاء الطبيعي هو المختص بكافة الجرائم الواردة حصرًا فى قانون العقوبات ، ويرى الحزب تعديل المادة 83 من الدستور بأن تكون رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من بين رؤساء الهيئات القضائية وليس رئيس الجمهورية. كما يرى الحزب إلغاء مسمى ووظيفة المدعي العام الاشتراكي باعتباره جهازًا استثنائيًا وإعادة اختصاصاته للنيابة العمومية.
الحريات الفردية: يرى الحزب إلغاء خانة الديانة من المحررات الرسمية وهو اقتراح استقاه الحزب من تطبيقات دولية شرقية وغربية أثبتت نجاحها ومساهمتها فى تدعيم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
الحريات الجماعية: طالب الحزب بإعادة النظر فى الجمعيات القائمة على عصبيات أسرية أو قبلية أو عرفية.
الثقافة والتاريخ: أتى الحزب بتعريف مميز ومنفرد للهوية والثقافة المصرية ربط المصري الحديث بجدوده الأوائل الذين أنشأوا الحضارة الأولى التى ارتكزت عليها الجماعات الإنسانية الأخرى.
الانتماء: يرى الحزب أن يكون الانتماء لمصر أولاً ، الولاء لا يكون إلا للوطن ، الاهتمام بتدريس اللغات المصرية بمراحلها المختلفة ، التركيز على نماذج الفخر المسكوت عنها فى التاريخ المصري القديم والوسيط والحديث ، وإطلاق شهور التقويم المصري على أو بجانب شهور السنة الميلادية الحالية تحجيم تعميم استخدام كلمة فرعون بمعنى الطاغية الظالم فالفراعنة هم رموز الوطن وبناة مجده.
التعليم: يتميز الحزب بمطالبته بتطبيق نسق دراسي واحد لجميع المصريين دون تفرقة بين المستوى الاجتماعي أو الدين أو المذهب والاعتراف باللغة العامية المصرية كلغة واقع للدراسة والفهم دون أن يؤثر ذلك على اللغة العربية الرسمية.
الاقتصاد: يرى الحزب الموازنة بين قيمة العدالة والحرية والتركيز على رأس المال البشري المحلي دون المدخل التقليدي الذى يقوم على جلب وتوظيف الاستثمارات الأجنبية.
السياسة الخارجية: يتميز برنامج الحزب بالمطالبة بعدم الاستمرار فى الانضمام لجامعة الدول العربية بعد ما بان فشلها وتبنى مفهوم التعاون وليس الوحدة بين شعوب المنطقة وأن يكون الاقتصاد والمصالح التجارية والعسكرية هو محور ذلك التعاون.
الصحة: يطالب البرنامج بتحديد أعداد المقبولين بكليات الطب بما يكفل الارتفاع بمستواهم وتحديث القوانين التى تؤدي للتوسع فى زراعة الأعضاء ، وضع حائل بين يد الطبيب وجيب المريض ، الأبحاث والدراسات الطبية بلغاتها الأصلية.
مرفق العدالة: يطالب الحزب بتطوير التشريعات وإلغاء كافة النصوص الاستثنائية والجوازية ليتحدد حكم صريح وواضح لكل حالة.
المرأة: يطالب الحزب بمنح صلاحيات وسلطات للمجلس القومي للمرأة تمنع أي تميز ضد المرأة.
الزراعة: يطلب الحزب نقل كافة المنشآت المقامة على أرض زراعية إلى أماكن صحراوية كخطوة أولى نحو وقف استنزاف الآراضى الزراعية.
الأعلام : يتميز البرنامج فيما يطالب به من إلغاء وزارة الأعلام واستبدالها بهيئة مستقلة تابعة سياسيًا وماليًا للبرلمان لضمان حيادها واستقلالها وفى نفس الوقت رقابتها بطبيعتها للسلطات.
الفن: تميز برنامج الحزب بمطالبته بمنح حصانة قضائية للفنانين تمنع احتجازهم أو إلغاء القبض عليهم أثناء أو بسبب عملهم.
السياحة: تميز برنامج الحزب بمطالبته بالسماح للشركات السياحية العالمية بالعمل مباشرة فى مصر وليس من خلال سماسرة كما يحدث الآن. ويطالب بتحجيم السياحة السلبية التى تهدد الاقتصاد القومى وتقييد رحلات الحج والعمرة بوضع ضوابط تمنع السفه والإسراف الذى يستنزف عوائد الدخل الوطني.
البيئة: اقترح برنامج الحزب منح الحوافز التشجيعية المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 1994 لكل من يحول سيارته من بنزين إلى غاز طبيعي ولكل من يستبدل طاقة ملوثة بطاقة نظيفة.
اللائحة الداخلية: ابتكرت اللائحة الداخلية بعض الحلول للموائمة بين اختيار رئيس الحزب بالاختيار الحر المباشر الذى يطرح على جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين فى حرية تامة وبين منع الانشقاق عليه فترة ولايته وهو آفة الأحزاب الحالية باشتراط تصديقه على قرارات الجمعية العامة على النحو المبين بالمادة من اللائحة.
كما ذهب تقرير الطعن إلى عدم تعارض برنامجه مع أحكام الشريعة الإسلامية فقد نصت المادة من اللائحة الداخلية للحزب على الالتزام بالدستور وبكافة القوانين المطبقة فى مصر كما التزم الحزب فى أكثر من موضع بتوضيح أهمية دور الدين ، كما تطوع البرنامج للإقرار بأن يعمل الحزب من خلال القنوات الشرعية وبالطرق العلنية الشرعية ، وغالبية الأعضاء المؤسسين من المسلمين المؤمنين والملتزمين بمبادئ الشريعة الغراء ، وما ساقه القرار المطعون فيه من أن برامج الحزب تتعارض فى مضمونها وفى القصد منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وقد جانب القرار الصواب للأسباب الآتية:جاء بالقرار أن الحزب خالف فى برامجه مضمون أو مقاصد وهى نوايا وضمائر خفية لم ترد فى قانون الأحزاب ، كما أن القرار تحدث عن أحكام الشريعة التى خالفها برنامج الحزب والقانون والدستور لم يتناول سوى مبادئ الشريعة وفرق بين المبادئ والأحكام ، كما أن القانون اشترط حالة واحدة لتطبيق النص الخاص بالشريعة وهى حالة ممارسة نشاط الحزب وهى حالة لا يصل إليها الحزب إلا بالترخيص له أولاً ليصبح له الحق فى العمل والحياة وليس قبل ذلك.
وقد أوجز الطعن الرد على القرار فيما يتعلق بمبادئ الشريعة فى النقاط الثلاث الآتية: –
أ – ساق القرار أن برنامج الحزب يدعو إلى إلغاء المعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية حيث بدل القرار كلمة (ضم) بكلمة (إلغاء) والفرق شاسع والمعنى مختلف بين الكلمتين ، فبرنامج الحزب نص على ضم كافة المعاهد والكليات الأزهرية والاكليرنكية إلى جهة واحدة هى وزارة التعليم والمعنى المقصود هو معنى تنظيمي ورقابي لجهة سيادية واحدة هى وزارة التعليم ولا يمكن لأي سريرة سليمة أن تتجه لخلاف هذا التفسير الذى لا يمس الأديان ولا يتعرض لمبادئ أو حتى أحكام الشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد لا فى النص أو المضمون.
ب – ادعى القرار أن البرنامج يتضمن تدخلاً فى الأمور التى تنظمها الشرائع السماوية كالزواج وغير ذلك ويرى الطعن أن هذا الادعاء لا أساس له من الواقع أو أي نص صريح فالبرنامج فى بند الحريات الفردية يتحدث عن تأكيد المبدأ الدستوري الوارد فى المادة من الدستور والخاص بمساواة المواطنين أمام القانون ورأي البرنامج أن يقدم مثلاً لإهدار مبدأ المساواة فى أحكام الشهادة التى تشترط العدالة للشاهد على وثيقة زواج أو إعلام وراثة ، ورأى الحزب أن تفسير شرط عدالة الشاهد على النحو التقليدي يحتاج إلى مراجعة وفهم جديد يتناسب مع العصر الذى نعيشه من حيث: أن العدالة يمكن أن تتوافر فى كل المواطنين المتساوين فى الحقوق والواجبات بموجب الدستور.
2 – أن تفسير العدالة بشرط الإسلام هو رأي فقهي اجتهادي يوجد ما يخالفه من بين ذات الآراء الفقهية الاجتهادية ، فلا يجوز للقرار إذن أن ينتقي ويختار من بين تلك الآراء الاجتهادية ثم يصم من لاينحو نحوه بمعارضته لأحكام الشريعة (بالضبط كسلوك جماعات التكفير التى تعتبر كل من لا يتطابق معها كافرًا) فالمقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية هو المبدأ أو القاعدة الشرعية وليس المبدأ أو القاعدة الفقهية ، فإذا ما سلك قانون الإثبات أو القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية أو فى الخلع أو أيا ما كان القانون هذا المسلك ثم سايرهم فى ذلك القرار المطعون فيه فليس ذلك إلا رأي فقهي اجتهادي يجوز لكل فرد ولكل حزب أن يختلف معه ولا يجوز حال ذلك أن نصم المخالف بمعارضة أحكام الشريعة، ثم من قال أن تدوين عقد الزواج وتوثيقه بالشهر العقاري أو عمل إثبات حالة ببيان أسماء ورثة متوفى يعد من أمور الشريعة ، فهي أمور إثباتية لحالة قانونية معينة يسري عليها كافة ما قد يسري على محاضر ودعاوى إثبات الحالة ، فلا نص من قرآن أو حديث يتصل بهذا أو ذلك ، ومن ثم فإن الزج بالشرائع السماوية على النحو الذى جاء بالقرار المطعون عليه هو محاولة فاشلة وقياس خاطئ ، وفهم إذا ساد فلا أمل لأن نلحق حتى بعصور ما قبل التاريخ.
ج – وأما القول بأن المطالبة بإلغاء خانة الديانة من المحررات الرسمية يتعارض فى مضمونه مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو قمة ومنتهى المسأة التى أجبرنا القرار المطعون عليه على معايشتها. فمبلغ العلم – كما يرى الحزب – أن مصر وكافة دول الأغلبية الإسلامية بما فيها السعودية وإيران وإندونيسيا وغيرها لم تعرف المحررات الرسمية من بطاقات وشهادات ميلاد إلا من وقت قريب لا يصل إلى مائة عام فى بعضها ولا يزيد عن ثلاثين سنة فى البعض الأخر ، فما علمنا لخاتم الأنبياء والمرسلين ولا لصحابته الراشدين شهادات ميلاد ولا بطاقات هوية ، وهل صح إسلام الخلف ذو البطاقة والشهادة عن السلف الصالح سيئ الحظ ، أنها غاية ومنتهي الفساد فى الاستدلال والربط الطفولي بين المقدمات والنتائج – كما ذهب الطعن – فحزب مصر الأم وإن تميز برنامجه بين البرامج بهذا المطلب إلا أنه مطلب يكاد أن يكون عامًا حيث تتناوله منذ سنوات منظمات وجمعيات وندوات ومطبوعات خلصت إليه مجلة روز اليوسف فى عددها رقم 3971 بمقال كبير للدكتور سيد القمنى حين أنهى مقالة بهذه المناشدة " حينئذ نكون قد وضعنا قدمنا على بداية طريق الإصلاح وأعتقد أن مشاركتنا فى رسم فجره يجب أن تبدأ بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية كخطوة تتبعها خطوات… "
ويرى الحزب أن ما ساقه القرار المطعون فيه من أن " أغلب الموضوعات التى وردت فى البرنامج جاءت فى عبارات عامة مرسلة لا تحمل أي سياسة واضحة ومحددة " فليس فى نصوص قانون الأحزاب السياسية ما يتماشى مع هذا السبب الذى ساقه القرار ، فليس للجنة شئون الأحزاب أن ترفض حزب استوفى كافة أسباب القبول شكلاً وموضوعًا لسبب مختلق لا وجود له فى القانون فالبرنامج متميز فى نقاط ظاهرة وحزب مصر الأم يبادر بتقديم رؤياه لبعض جوانب الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية وفق فكره المعلن بشفافية وهذا ليس إلا مثلاً عمليًا أما غيره فيأتي مع التجربة وتوالى الأحداث تلك التى ننزل عليها فلسفة الحزب والمبداه فى التطبيق العملي العقلاني.
وينتهي تقرير الطعن إلى أنه من كل ما سبق يبين أن حزب مصر الأم قد توافرت فى أعضائه وفى برنامجه ولائحته كافة شروط القبول من الناحيتين القانونية والسياسية ، فالقومية المصرية منوط بها مهمة عجز العالم كله عن التصدي لها حتى الآن، وهى مهمة القضاء على النحو السرطاني للأصولية الدينية وما ينشأ بعد ذلك عنها من تطرف وإرهاب، فحزب مصر الأم يدعي بحق أن مصر هى مفتاح الإصلاح فى منطقة الشرق الأوسط حيث أن هذه المنطقة هى الأكثر مقاومة للتغيرات الديمقراطية ، ولن يتم التغيير إلا من داخل المنطقة وليس أجدر ولا أكفأ من مصر للقيام بهذه المهمة إن حزب مصر الأم يقدم رؤى سياسية ولا يقدم اجتهادات دينية ، ومن هذا المنطلق فهو يقدم حلولاً تناسب المكان والزمان ، فقد أفرز تغول الدولة المصرية على المجتمع منظمات شعبية تؤمن بالعنف والدكتاتورية الدينية ، كما أفرز هذا التغول أيضًا تصنيف الأفراد ، هذا معها وذاك ضدها دون اعتبار للمواطنة وما تمنحه من حق الاختلاف دون تأثيم ، وفى حمى هذا الفرز والتصنيف كان لابد أن يمتد المرض ليشمل فرز وتصنيف آخر هذا مسلم وذاك مسيحي، ولم يسأل سائل ما أهمية هذا الفرز وإثباته فى المحررات الرسمية سوى شق المجتمع إلى أغلبية وأقلية ، أما حزب مصر الأم بمبدأيه القومية المصرية والعالمانية ، فيسعى لأن تكون الأغلبية والأقلية ذات المدلول الموجود فى كل بلاد العالم المتقدم ، أغلبية سياسية وأقلية سياسية أيضًا ، وليست أغلبية وأقلية دينية ، القومية المصرية ضرورة، لأنها لا تؤدي لأي فرز وتجعل الولاء للوطن فقط حيث الدولة المصرية هى أقدم دولة وأقدم قومية فى التاريخ.
ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية بعد أن حدد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس هذه الأحزاب واستمرارها وحلها وكيفية وصولها كحزب سياسي إلى الساحة السياسية ، فقد نصت المادة الثانية على أنه " يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقًا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم." كما نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه قبل تعديلها بالقانون رقم 177/ 2005 على أنه " يشترط لتكوين أو استمرار حزب سياسي ما يلي: –
أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع: 1 – مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع 2 – ………. 3 – الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي……
ثانيًا: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى ".
ومن حيث إن لجنة شئون الأحزاب قد أصدرت قرارها المطعون فيه بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته بتأسيس حزب سياسي باسم حزب "مصر الأم" وذلك على سند من أن اللجنة استظهرت على النحو الوارد بأسباب الاعتراض أن الحزب وبرامجه لا تؤهله أو تكسبه ملامح الشخصية أو تشكل إضافة جديدة للعمل السياسى، بل أن برامجه تتعارض فى مضمونها وفى القصد منها مع أحكام الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسي للتشريع كما أن من شأن الأخذ بهذه البرامج المساس بمبدأ الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وآية ذلك ما جاء فيه من أنه بمرور الوقت على إلغاء خانة الدين سيكون قد ترسخ لدى الأجيال الجديدة أن مصر قبل الأديان وإلى آخر الزمان ، كما أنه يتضمن تدخلاً فى الأمور التى تنظمها الشرائع السماوية كالزواج وغير ذلك ، وكذلك إلغاء المعاهد الدينية الإسلامية والمسيحية ، يضاف إلى ذلك أن برنامج الحزب لا يوجد به ما يميزه تميزًا ظاهرًا عن برامج الأحزاب القائمة فقد جاء فى جملته ترديدًا لبرامج وسياسات قائمة أو يجري تنفيذها وتناول مجالات لا جديد فيها منها مطروحة سلفًا على الساحة عرضت لها برامج الأحزاب السياسية ، فضلاً عن أن أغلب الموضوعات التى وردت فى البرنامج جاءت فى عبارات عامة مرسلة لا تحمل أي سياسة واضحة ومحددة وبناء على ذلك انتهت اللجنة إلى أن الحزب المطلوب تأسيسه لا تتوافر فيه الشروط التى تطلبتها المادة الثانية من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية الأمر الذى يبين منه عدم إجازة عمله فى الساحة السياسية وبالتالي الاعتراض على تأسيسه.
ومن حيث إنه من بين الشروط والضوابط التى أوردها القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته لتأسيس الأحزاب السياسية أو استمرارها ما ورد بالبند ثانيًا من المادة الرابعة التى تشترط لتأسيس الحزب واستمراره تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 44 لسنة 7ق دستورية بجلسة 7/ 5/ 1988 أن قضت بدستورية هذا الشرط بحسبانه ضمانًا للجدية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جدية للعمل السياسي ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعمًا للممارسة الديمقراطية تبعًا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب.
ومن حيث إنه يتعين الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية القائمة أو التى تطلب التأسيس تلتزم أساسًا باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور والتى نظمها فى الباب الثاني منه متمثلة فى المقومات الاجتماعية والخلقية الواردة فى الفصل الأول والمقومات الاقتصادية الواردة فى الفصل الثاني من الباب المذكور وتلتزم تلك الأحزاب بألا تتعارض فى مقوماتها أو مبادئها أو أهدافها أو برامجها أو سياساتها أو أساليب ممارستها لنشاطها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 و15 مايو 1971 ، كما تلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية قبل تعديله بالقانون رقم 177 لسنة 2005 ، ومقتضى ذلك أن الدستور ومن بعده القانون المشار إليه قد تطلبا لزامًا اتفاق الأحزاب فى أمور غير مسموح فى شأنها بالاختلاف أو التميز دستورًا وقانونًا سواء فى المبادئ والمقومات أو فى الأساليب والسياسات ، ومن ثم فإن دائرة التميز المطلوب كشرط لتأسيس الحزب المزمع قيامه سوف يكون دائمًا خارج إطار تلك المبادئ والأهداف الأمر الذى يؤدى إلى أن التماثل الذى قد يقترب من التطابق مفترض حتمًا فى تلك المبادئ والأهداف الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب ، ولذلك فإن عدم التميز أو التباين فى هذا المجال الوطني والقومي لا يمكن أن يكون حائلاً دون تأسيس أى حزب ، كذلك فإن التميز المطلوب قانونًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها سلفًا لا يمكن أن يكون مقصودًا به الانفصال التام فى برامج الحزب وأساليبه عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة فليس فى عبارة النص المشار إليه – أو دلالته ومقتضاه – ما يوحي بأن التميز يجب أن ينظر إليه بالمقارنة بما ورد ببرامج وسياسات الأحزاب الأخرى جميعها ، ومن ثم فليس المطلوب فى التميز لبرنامج الحزب وسياساته أن يكون هناك تناقض واختلاف وتباين تام وكامل بينه وبين جميع الأحزاب الأخرى ، بل إن هذا التميز يظل قائمًا ومنتجًا لأثاره القانونية والدستورية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه أو أساليبه أو اتجاهاته مع الأحزاب الأخرى فذلك أمر منطقى وطبيعى مرده إلى أن جميع الأحزاب تخضع لحكم عام واحد يمثل جانبًا من النظام العام السياسى والدستور للبلاد يلزمهم جميعًا وفقًا للمبدأ الأساسي لالتزام الأحزاب بالمقومات الأساسية للمجتمع المصري التى تواضعت عليها الإرادة الشعبية واكتسبتها وتمسكت بها من خلال تجاربها عبر العصور التى انصهرت فى بوتقة التاريخ وكونت لها شخصيتها المصرية المتعارف عليها بين الدول، فكل حزب – يتكون فى مصر – لا بد أن يحمل على كاهله وهو يعد برامجه وسياساته – تراث آلاف السنين وتجارب المصريين فى صراعهم المستمر فى سبيل الحياة وفى سبيل الحرية والتقدم وبناء مجتمع يتمتع بالقوة والرفاهية ، وهذه التجارب والقيم الناتجة عنها قد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الشخصية المصرية عند التعامل مع الأحداث والنوازل…. ووضع الحلول اللازمة للمشاكل التى يواجهها المجتمع مما يعرض فورًا وحتمًا عديدًا من أوجه الشبه بين جميع الأحزاب السياسية حتى فى وضعها للسياسات والبرامج الخاصة بكل منها وتنظيم مباشرة جهدها وقدرتها على مواجهة المشاكل وأن يكون تصدى هذه الأحزاب للمشكلات نابع من نظرة شاملة للحياة المصرية بكل أبعادها وتصور واقعي لأبعاد وحدود هذه المشاكل وتأثيرها على المجتمع ثم طرح برنامج وأسلوب وسياسة لمحاولة حل هذه المشكلات كلها أو بعضها وأن يستند الحل إلى أسس ومبادئ أساسية متعارف عليها ومستقرة وإلى نظريات وأسس ومناهج أجمع عليها البشر ، فلا يقتصر الأمر على مجرد تشخيص المرض فى المجتمع وتحديد أماكنه وعلاماته بل يتعين ويجب تحديد الدواء الناجع فى النظرية والتصور لعلاج هذه المشكلات أو بعضها أو على الأقل الحد من تأثيرها الضار على جسد المجتمع.
ومن حيث إنه عما تقدم وحسبما ينص عليه صريح نص المادة 3 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه فإن الأحزاب السياسية ترمي إلى غاية واحدة بوصفها الإستراتيجية العليا لكل حزب منها وهى الإسهام فى تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أسس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية والديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين إلا أن كل حزب حسب المادة من ذات القانون يقوم على مبادئ وأهداف معينة بوصفها استراتيجية خاصة به يسعى لتحقيقها ببرنامج محدد ذي سياسات أو وسائل معينة بوصفها أسلوب عمل له وذلك فى الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن هنا اشترطت المادة أولاً من ذلك القانون لتأسيس الحزب ولاستمراره عدم تعارض مقوماته أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه مع أمور حاكمة منها مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع على النحو الوارد فى مواد الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع فى الدستور.
ومن ثم فإن التميز يكون حقيقيًا فى النهج والأسلوب الاقتصادي والاجتماعى الذى يرد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة – وتعبر عن توجه فكري له مردوده العملي والواقعي – وليس مجرد الفكر – فى مواجهة المشكلات العامة للمجتمع ، واختيار الحلول الناجعة لها من بين البدائل المتعددة التى تطرحها النظريات والأفكار والتجارب الخاصة بالأمم الأخرى عبر التاريخ وفى ظل ظروف الحياة الواقعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المصريين ينفرد به حزب عن باقي الأحزاب ويعرف بينها بملامح فاصلة مميزة بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التى يتبناها حزب قائم بالفعل أو صورة مطابقة له ، وبهذه المثابة فإن التميز بهذه المثابة يختلف عن الانفراد وعن الامتياز والأفضلية عن باقي الأحزاب، فالتميز الظاهر وهو مناط ومبرر شرعية وجود حزب جديد – مع توافر باقي الشروط التى حتم توافرها الدستور والقانون – يعني ظهور ملامح الشخصية المتميزة للحزب تحت التأسيس وتفردها عن باقي الأحزاب الأخرى بينما الانفراد يعني عدم تماثل أي أمر من أمور الحزب تحت التأسيس ، ومن ثم يكفي ليكون الحزب جادًا فيما قدمه من برامج أن تكون جدية ومتميزة وبها عناصر متعددة جديدة وأن تكون من الشمول والوضوح بحيث يمكن نقل هذه البرامج والسياسات من دائرة العقل والشعور والأفكار إلى ميدان التطبيق العملي الواقعي وأن يضع الحزب فيما يقدمه من أوراق تصورًا مجددًا للخطوات التنفيذية المنطقية والعملية التى يجدها مؤدية لتحقيق برامجه ، ما لم يتأكد فنيًا وعلى أساس علمي ومنطقي دحض هذه الآراء واستحالة تنفيذها – أو أنها مجرد تشخيص لمرض أو مشكلات المجتمع دون أن يحدد مؤسسو الحزب الدواء الناجع وخريطة الطريق التى سوف يسير عليها الحزب حتى يصل إلى حل لمشكلات المجتمع ، ومن ثم فإن المبادئ الأساسية التى قررتها نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية تحتم تحقيقًا للنظام العام الدستوري والسياسي والديمقراطي أن لا توصد الأبواب أمام حزب تحت التأسيس يكون له تميز ظاهر فى برامجه أو سياساته بجعله أهلاً فى المشاركة فى حل مشاكل كل الجماهير ورفع المعاناة عنها.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم من تحديد لشرط التمايز فى برنامج حزب مصر الأم تحت التأسيس وبعد استعراض كامل برنامجه والقرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن يبين أن الحزب تحت التأسيس يرى أن تمييز المواطنين على أساس الانتماء الديني هو الذى أفرز التعصب ثم الفتنة الطائفية وكاد أن يهدم الوحدة الوطنية وليس أمام المصريين إلا إعلاء الانتماء إلى الوطن فالدين أمر شخصي أما الوطن فيضم كل المصريين ولتحقيق ذلك يرى الحزب: –
1 – إلغاء خانة الديانة من شهادة الميلاد ومن البطاقة الشخصية ومن كافة المحررات الرسمية ،وأن يجرم القانون التفرقة بين المواطنين فى أي صورة ، وبذلك يكون ولاء المصريين وانتماؤهم إلا لمصر ، ويرى الحزب أن إلغاء خانة الديانة ترسخ لدى الأجيال الجديدة أن مصر قبل الأديان وإلى آخر الزمان.
2 – إزالة أي تفرقة بين أبناء الوطن الواحد فتكون الوظائف العامة والقيادية من حق كل المصريين.
3 – للمواطن الحق فى ممارسة الحياة الخاصة والاستمتاع بها فى هدوء وسكينة لذلك يتعين إلغاء التشريعات التى لا يستطيع معها قانونًا أن يشهد الجار أو الصديق المسيحي على إعلام وراثة أو وثيقة زواج جاره أو صديقه المسلم.
وبرنامج الحزب فى هذا الشأن يصطدم بالدستور والذى نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع ذلك أنه يذهب إلى عدم أهمية ذكر الديانة فى المحررات الرسمية وأنه بمرور الوقت يترسخ لدى الأجيال أن مصر قبل الدين وأن العبرة بالوطن وليس بالدين والحزب بهذا يرى المساواة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى فى إعلاء الانتماء للوطن قبل الدين وهو رأى فضلاً عن اصطدامه بالدستور والشريعة الإسلامية لا يحقق المساواة التى ينشدها ذلك فى حسن تطبيق الشريعة الإسلامية ستتحقق المساواة بين أبناء الوطن من مختلفى الديانات السماوية ، فإذا كان ثمة قصور فى تحقيق المساواة من وجهة نظر البعض فمرده إلى التطبيق وليس إلى الشريعة والدستور فذكر الديانة فى المحررات الرسمية لا يحقق التعصب أو التفرقة أو حتى الادعاء بالترفع عن الآخرين ، وإذا كان ثمة فرد أو أفراد كان لديهم هذا الوهم فليس دليل على عدم المساواة فى الإسلام بين المسلم والمسيحي ، فلا يوجد مثلاً ثمة نص فى تشريع يمنع أي مصري من تولي الوظائف العامة والقيادية والمرد فى حدوث ذلك إلى التطبيق وليس إلى الشريعة أوالدستور، كما أن ما ذهب إليه الحزب تحت التأسيس من ضرورة إلغاء التشريعات التى لا يستطيع معها قانونًا أن يشهد الجار أو الصديق المسيحي على إعلام وراثة أو وثيقة زواج جاره أو صديقه المسلم هذا القول يخالف ما استقر فى الشريعة الإسلامية عند فقهاء المسلمين من اشتراط الإسلام فى الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة ، وأختلف الفقهاء فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا فعند الأمام أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد ، وأجاز الأمام أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية ورأى أبي حنيفة كان موضع الاعتبار عند وضع قانون الأحوال الشخصية ، وفي المقابل فإن الزواج بين الأخوة المسيحيين يقتصر عليهم دون غيرهم وقول الحزب إنها مسألة إثبات قول يجافي الشريعة الإسلامية من اشتراط الإسلام في الشهادة على زواج مسلم ومسلمة وليس فيه إهدار للمساواة أو موضع تعصب وفتنة بل أنه يلقي القبول من المسلمين والمسيحيين على السواء عبر العصور.
وفي مجال التعليم يرى الحزب تحت التأسيس إخضاع التلميذ المصري بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي لنسق دراسى واحد وذلك بضم ما يسمى بالمعاهد والكليات الأزهرية والاكليريكية إلى جهة واحدة هي وزارة التعليم وتدريس مادة تسمى (الأخلاق) لجميع التلاميذ أيا كانت دياناتهم أو مذاهبهم تعرض للإنسان الأخلاقية التي تدعو إليها الأديان والفلسفات البشرية ، وبالإضافة إلى اللغة العربية الرسمية نحبذ استخدام لغتنا القومية "اللغة المصرية الحديثة التي يسمونها أحيانًا لهجة وأحيانًا عامية " في التدريس بشكل علني ورسمي وليس من الباطن والاهتمام بتدريس اللغة العربية القديمة بمراحلها المختلفة كلغة ثانية والاحتفال بأبطال مصر القوميين، وإعلاء شأن السمات القومية والتأكيد على إيجابيات الشخصية المصرية.
وإذا كانت دعوة الحزب إلى إذكاء الروح بين المصريين وتعريفهم بتاريخهم المصري القديم فإن الملاحظ إغفال الحزب للتاريخ كله الذي عاشته مصر والمصريين ومنه التاريخ العربي في مصر وهو ما كان يجب أخذه في الحسبان لأن معتقدات وحضارة الشعوب إنما هي تفاعلات التاريخ والبيئة والحزب يرى ضم كافة المعاهد والكليات الأزهرية والاكليريكية لوزارة التعليم ويرى أن ذلك يؤدي إلى وحدة كل المصريين وإذابة كل فروق بينهم ولم يبين برنامج الحزب كيف سيتم الدمج والأسلوب الذي سوف يتبع فيه وهل ستتوحد الدراسة بين كل هذه المعاهد وإذا تم رفض ضم المعاهد الأخيرة تمسكًا بدعوى الحرية الدينية فهل ستكره على الضم أم هي الوسيلة المتبعة، وما هو أساس مادة الأخلاق ومحتواها الذي سيدرس للطلبة إذا كانت ستناقش أمور الدين فليس في الأمر جديد وإذا كانت مبادئ الأخلاق فمن أين تستمد هى أمور كلها لم يتبينها الحزب بدقة من واقع المعايشة الشعبية وواقع المصريين باختلاف دياناتهم وتصور الحزب فيها تصور سطحي اكتفى بالضم وذكر مادة الأخلاق دون بيان الأسس العملية والطرق التنفيذية التي يمكن بها الوصول إلى ذلك وإذا كان سيؤدي إلى وحدة ومساواة كل المصريين أم العكس. وهو ما يجعل برنامج الحزب في هذا التصور برنامج غير واقعي بعيد عن الحدوث والتطبيق.
وفي مجال الدستور يرى الحزب أن يلغى من المادة الأولى من الدستور كل ما يسبق أو يلي اسم مصر لتعريفه ويكتفي بلفظ "مصر" وإلغاء لفظي "السلوك الاشتراكي " من المادة الثانية عشرة من الدستور، وإلغاء المادة التاسعة عشر من الدستور باعتبار أن وزارة التربية والتعليم هى التى تحدد المواد الدراسية الأساسية فى القانون المناسب وليس الدستور، وحذف الاستثناء الوارد فى المادتين " 87 و194 " من الدستور والخاصة بنسبة الخمسين بالمائة على الأقل للعمال والفلاحين إلى آخر التعديلات الواردة فى ثلاثة عشر بندًا التى يتطلب الحزب تعديلها فى الدستور، وإذا كانت دعوة الحزب تلقى القبول في بعض هذه التعديلات ومنها إلغاء المحاكم الاستثنائية وجهاز المدعي الاشتراكي فإن دعوة الحزب إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين تخالف صريح نص الدستور، كما يرى الحزب إلغاء المادة التاسعة عشرة من الدستور التى تنص على أن التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم ونص الدستور تأكيد على أهمية دور الدين عمومًا فى حياة المصريين وإعلاء من شأنه فى حياة الأمم ولا يتعارض أبدًا مع قيام وزارة التعليم بتنظيم تدريس الدين ودعوة الحزب إلغاء مادة من الدستور لا يصطدم بالدستور فحسب بل ينسف إحدى مواده ، كما أن حذف لفظ العربية من اسم مصر لا يحقق هدفًا ولا يؤدي إلى مزيد من الانتماء بل يغفل طورًا تاريخيًا طويلاً وممتدًا ومستمرًا ومؤثرًا فى حياة المصريين بلا طائل أو هدف من ورائه وهو ما يجعل دعوة الحزب فى هذا الشأن إما اصطداما أو إلغاء للدستور أو تبنى أفكار لا طائل من ورائها.
كما يرى برنامج الحزب أن برنامجه يدعو إلى العالمانية ويقصد بها عالمانية ليبرالية تعرف أهمية دور الدين فى إرساء القيم والأخلاق التى تحمي الفرد والمجتمع من الانحرافات بينما تتفرغ الدولة لشئون العالم الدنيوي الذي يضع البشر قوانينه ، وأنظمة الحكم العالمانية تعتمد على مجموعة من الآليات منها برلمان منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا ، حكومة مسئولة أمام البرلمان ، رقابة صارمة على المال العام ، إعلام حر له حق انتقاد مؤسسة الحكم وكشف كل صور الفساد ، تداول السلطة بالانتخاب الحر المباشر ، حرية الفكر والبحث العلمي ، والعالمانية فى نظر الحزب تؤدي إلى سيادة مناخ يرسخ دعائم الدولة المدنية وتكريس حق الشعوب فى الاختلاف والتعدد وعلى أي حال فإن العالمانية لا تفصل الدين عن المجتمع ولكنها تفصل بين السلطة الدينية والسياسية.
والحزب فى هذا المجال لم يحدد مفهوم العالمانية ولم يعرفها تعريفًا جامعًا مانعًا على نحو يمنع الظن بأنها المفهوم السائد بين الناس، وكل ما ساقه الحزب من البرلمان المنتخب والحكومة المسئولة والرقابة على المال العام والإعلام الحر وتداول السلطة بالانتخاب الحر المباشر ، وحرية الفكر والبحث العلمي كلها ظواهر نشأت قبل العالمانية ولم ترتبط بها ولا يصح ربطها بها فليس بلازم أن المجتمعات التى انتشرت فيها هذه الظواهر بالضرورة تعتنق العالمانية أو العكس لا يمنع مجتمعات أخرى لا تعتنق العالمانية تطبق كل مظاهر الديمقراطية المشار إليها فالربط ليس بلازم ولا يدل على شئ وكان على الحزب أن يوضح كيف أن العالمانية تعلى شأن الدين وإرساء القيم والأخلاق وكيفية الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية وتحديد مفهوم السلطة الدينية فى ظل العالمانية التى يدعو إليها ، لقد ذهب برنامج الحزب تحت التأسيس وانساق وراء رواج فكرة للعالمانية السائد حاليًا معتقدًا أنه الطريق السليم لتطبيق كافة مظاهر الديمقراطيات الحديثة ودون أن يحدد بضابط صارم وتعريف منضبط العالمانية وكافة جوانبها التى يمكن الأخذ بها وتطبيقها فى المجتمع المصري فإذا تم الربط بين عدم تحديد برنامج الحزب العالمانية التى يمكن الأخذ بها فى مصر وما يدعو إليه الحزب تحت باب الانتماء بأن الدين أمر شخصي بحت وعلاقة خاصة يؤكد عدم وضوح الرؤية لكيفية تطبيق العالمانية مع المجتمع المصري المتدين أيا كان الدين الذى يعتنقه المصري ، ويجعل من فكرة العالمانية كما يراها الحزب أخذًا بفكر مستورد لم يحدد الحزب سبيله ووسيلته إلى التطبيق فى المجتمع المصري.
ويرى الحزب بالنسبة للسياسة الخارجية استبدال جامعة الدول العربية بسوق مشتركة على النمط الأوربي تتبنى مفهوم التعاون وليس الوحدة بين شعوب المنطقة وأن يكون المدخل لذلك التعاون هو الاقتصاد ، وأن تمسكنا بتراثنا القومي المصرى لن يكون له أي أثر سلبي فى تعاملتنا مع شعوب أو حكام الدول العربية وعلاقاتنا بهم تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة فى شتى المجالات وتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل ، ويرى الحزب إعطاء الأولوية فى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لدول حوض النيل وعلى رأسها السودان وأثيوبيا باعتبار أن المصالح التى تربطنا بهذه الدول هى مصالح حقيقية وهامة وليست مفترضة أو خيالية.
وما ساقه الحزب من نقد للجامعة العربية وإن كان فى محله إلا أنه لم يحدد البديل فالسوق العربية المشتركة ليست بديلاً وإنما هى إحدى أساليب التعاون بين الدول العربية وعلاقة مصر بالدول العربية هى علاقة تاريخ وإقليم وجوار ودين وعادات وتقاليد توجب التمسك بعلاقاتنا بالدول العربية مع تحديد البديل للجامعة العربية أو تقويمها بما يحقق هدف الارتباط بالأمة العربية التى نص الدستور فى مادته الأولى على أن الشعب المصري هو جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ومن ثم فإن البرنامج فى هذه النقطة قد خالف صريح نص الدستور مع كامل التقدير لتوجه الحزب فى علاقاتنا بدول حوض النيل.
ومن ثم يبين مما تقدم أن الحزب تحت التأسيس اصطدم فى برنامجه بنصوص صريحة ومبادئ راسخة فى الدستور كما تصادم فى نفس الوقت مع الشريعة الإسلامية على نحو ما سلف بيانه ، على أنه باستعراض باقي بنود برنامج الحزب يبين أنه وإن اجتهد مؤسسوه فى وضع تصورات وأفكار وتشخيص بعض علل المجتمع وأمراضه ، فإن ما ساقوه لم يرقى إلى مرتبة الدواء الناجع الذى يشفى المرض أو يخفف من الألم ، وما ورد بالبرنامج من أفكار أما أنها وردت فى برامج أحزاب أخرى على نحو ما ورد تفصيلاً بقرار اللجنة المطعون عليه ، أو أنها مناداة ببعض الأفكار التى لا سبيل إلى تحقيقها أو الاقتصار على عموميات دون بيان الآليات الخاصة بالتنفيذ ، وعلى وجه الأجمال فإن برنامج الحزب طالبًا التأسيس أن المشروعات والأفكار التى عرضها لا تعدو أن تكون أفكارًا مطروحة على الساحة السياسية ومحل تطبيق فى الكثير منها فى خطط الحكومة التنفيذية وهى حكومة حزب الأغلبية ، ومحل ترديد فى الكثير من برامج الأحزاب القائمة مما يفقد البرنامج ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتى من شأنها أن تشكل إضافة جادة للعمل السياسي أو تميزه تميزًا ظاهرًا عن برامج الأحزاب القائمة ، ومن ثم يكون ما انتهت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية من الاعتراض على الطلب المقدم من وكيل مؤسسي حزب مصر الأم قائمًا على سبب صحيح ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنين بصفتيهما المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات