المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10420 لسنة 47 ق عليا – جلسة 10/ 6/ 2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ ألهم محمود أحمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 10420 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1 – وزير المالية " بصفته "
2 – محافظ الجيزة " بصفته "
3 – مدير عام الضرائب " بصفته "
ضد
هبة عبد العظيم سليم
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3582 لسنة 52ق بجلسة
12/ 6/ 2000
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة
عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
10420 لسنة 47ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطاب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات
، وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا
مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 4/ 2005 ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة
اليوم ، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 3582 لسنة 52ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/
2/ 1998 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ
5/ 6/ 1997 وتخفيض الضريبة المربوطة على العقار وفقًا لأحكام القانون مع إلزام المدعى
عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقالت شرحًا للدعوى أن مورثها يمتلك العقار
رقم 22 شارع عبد العظيم سليم أرض اللواء بفيصل "24 عوايد" وأنها أخطرت فى شهر أكتوبر
سنة 1993 بتقدير القيمة الايجارية للعقار وربط الضريبة العقارية بمبلغ 800 جنيهًا سنويًا
بمعرفة مأمورية الضرائب العقارية المختصة ، وأن شقيقها المدعو/ هشام عبد العظيم قام
بالتظلم من هذه التقديرات أمام مجلس المراجعة الذى انتهى بجلسة 5/ 6/ 1997 إلى رفض
التظلم وتأييد تقديرات المأمورية.
وبجلسة 12/ 6/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه ، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه من المقرر
أنه يقع على الجهة الإدارية عبء إثبات قيامها باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا
لإخطار المتظلم وتقديم المستندات الدالة على ذلك ، وبهذه المثابة فالثابت من مطالعة
صور المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أن التظلم نظر بجلسة 5/ 6/ 1997 وصدر فيه
القرار المطعون فيه وخلت الأوراق مما يفيد إخطار المتظلم أو المدعية بهذه الجلسة ،
أما عن الإخطار المحرر بتاريخ 13/ 4/ 1997 والذى يفيد تحديد جلسة 24/ 4/ 1997 لنظر
التظلم، والأخطار المحرر بتاريخ 26/ 4/ 1997 بتحديد جلسة 30/ 4/ 1997 لنظر التظلم ،
فلا يبين من الأوراق أن هذين الإخطارين قد سلما إلى المتظلم أو أرسلا بالبريد الموصى
عليه حيث خلت الصورة الضوئية لهما من أية أرقام تفيد تصديرها بالبريد الموصى عليه أو
تقدم الجهة الإدارية حافظة إرسالهما بالبريد الموصى عليه فضلاً عن أن الإخطار الثاني
لم يستوف شرط المدة بين تاريخ إرساله والجلسة المحددة لنظر التظلم ، الأمر الذى يكون
معه نعى المدعية على القرار بالبطلان صحيح ، ويتعين والحالة هذه على الجهة الإدارية
المختصة تصحيح هذه الإجراءات من جديد بإعادة البت فى التظلم المقدم من شقيق المدعية
– حال كونه أحد الورثة – بعد اتخاذ الإجراءات المطابقة للقانون وبمراعاة المواعيد المنصوص
عليها فى اللائحة التنفيذية.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه قام على أساس أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت
قيامها باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونًا لإخطار المتظلم وتقديم المستندات الدالة
على ذلك وأن الجهة الإدارية الطاعنة سوف تتقدم عند نظر الطعن بالمستندات التى تثبت
إخطار الجهة الإدارية للمتظلم بميعاد الجلسة المحددة لنظر التظلم من تقديرات مأمورية
الضرائب العقارية وما يفيد إرسالها هذه الإخطارات بالبريد الموصى عليه وأرقام تصديرها
مما ينتفي معه السبب الذى قام عليه الحكم المطعون فيه بخصوص بطلان إجراءات قرار مجلس
المراجعة المطعون فيه ويكون بالتالي الحكم المطعون فيه خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات
المبنية تنص على أن " تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية……. " وتنص المادة
على أن " تفرض الضريبة على أساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التى تقدرها
لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 13…. " وتنص المادة على أنه " للممولين
والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة….. من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر
من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلم…. على أن
يخطر المتظلم بميعاد تحقيق الشكوى قبل حلوله بأسبوع… " وتنص المادة من قرار وزير
المالية رقم 34 لسنة 1954 بتنفيذ أحكام القانون المذكور على أن " يخطر أصحاب التظلمات
والطلبات بالميعاد الذى يحدد لمعاينة العقارات موضوع الشكوى أولنظرها أمام مجلس المراجعة
قبل الميعاد بأسبوع ، كما يخطرون بالقرارات الصادرة فيها ويسلم الأخطار فى جميع الأحوال
إلى صاحب الشأن بموجب إيصال أو يرسل إليه بكتاب موصى عليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مطابقًا للقانون إلى أنه طبقًا للمادة من
القانون والمادة من قرار وزير المالية السالف بيانهما قد أوجبتا أخطار المتظلم
بميعاد نظر التظلم أمام مجلس المراجعة قبل الموعد المحدد لنظره بأسبوع ويتم الاخطار
بأحدى طريقتين أولاهما تسليم الأخطار بموجب إيصال وثانيهما بموجب كتاب موصى عليه ،
والإعلان يعد إجراء جوهريا لتمكين المتظلم من حضور الجلسة المحددة لنظر تظلمه أمام
مجلس المراجعة وإبداء دفاعه وتقديم مستنداته واستكمال السير فى باقي إجراءاته ، وبعد
صدوره يخطر بالقرار بذات الطريقة ليتبين موقفه بالنسبة للقرار وعدم إتمام هذا الإجراء
الجوهري على النحو الذى كفله القانون يبطل إجراءات مجلس المراجعة وما صدر عنه من قرارات
، وإذ يبين من الأوراق أنه ربطت ضريبة عقارية على العقار محل النزاع بمبلغ 967.08 وتم
التظلم على هذا التقدير ونظر التظلم أمام مجلس المراجعة بجلسة 5/ 6/ 1997 ودون إخطار
المتظلم بميعاد الجلسة المشار إليها قبلها بأسبوع على النحو الذى أوجبه القانون ، ولا
يغني عن ذلك الإخطار المحرر بتاريخ 13/ 4/ 1997 بتحديد جلسة 24/ 4/ 97 لنظر التظلم
أو الاخطار المؤرخ 26/ 4/ 1997 بتحديد جلسة 30/ 4/ 97 لنظر التظلم حيث لم تقدم الجهة
الإدارية ما يفيد إتمام الإخطار بموجب إيصال أو بموجب كتاب موصى عليه بالبريد ، كما
لا يغني عن ذلك ما قدمته الجهة الإدارية بحافظة المستندات المرفقة بمذكرتها الواردة
للمحكمة بتاريخ 13/ 3/ 2006 خلال الأجل المضروب للمذكرات حيث لم يرد بها ما يفيد إتمام
الإخطار فى الموعد وبالطريقة التى أوجبها القانون ومن ثم فإن عدم قيام الجهة الإدارية
بهذا الإجراء الجوهري يترتب عليه بطلان إجراءات مجلس المراجعة وما صدر عنه من قرارات
ويكون الحكم المطعون فيه متفقًا وأحكام القانون فيما انتهى إليه ويكون الطعن عليه على
غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
